الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عدم جواز شغل وظيفة العامل المعار إلى الخارج في ظل العمل بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام - جواز شغل وظيفة العامل الممنوح إجازة بدون مرتب يمثل استثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه.

الحكم كاملاً

جواز إعارة العاملين بالقطاع العام إلى الوزارات والمصالح الحكومية - نص المادة 12 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 لا يعني عدم جواز شغل الوظيفة العامة إلا بإحدى الوسائل المذكورة بالنص وهي التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب.

الحكم كاملاً

علاقة العامل بالجهة التى يعمل بها لا تنفصم خلال فترة اعارته - استمرار هذه العلاقة قائمة ومنتجة لجميع آثارها

الحكم كاملاً

اعارة أو ندب أحد العاملين بالقطاع العام الى جهة حكومية - اختصاص الجهة الحكومية التى أعير أو ندب اليها بتأديبه عن المخالفات التى يرتكبها أبان اعارته أو ندبه

الحكم كاملاً