لا تستحق علاوة الترقية للقاضى الذى يعادل مرتبه أول مربوط الدرجة المرقى اليها إلا إذا كان قد أمضى أربع سنوات فى الدرجة المرقى منها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net