تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة كهرباء مصر تكون لها الشخصية الاعتبارية
لا يجوز لهذه الهيئات فتح حسابات خاصة بالبنك المركزى أو غيره من بنوك القطاع العام دون موافقة وزارة المالية
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net