تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 207 من القانون المدني تنص على أنه "1 - إذا التزم المدين أن ينقل حقاً عينياً أو أن يقوم بعمل وتضمن التزامه أن يسلم شيئاً ولم يقم بتسليمه بعد أن أعذر فإن هلاك الشئ يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الاعذار على الدائن".
الحكم كاملاً