الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » هـ » الدولة">هيئة قضايا الدولة » قضايا » أعضائها » أعضائها">ترقية أعضائها » ح » حراسة » جهاز تصفية الحراسات » 
       

التيسيرات الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 930 لسنة 1967 باستثناء أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين للحراسة بالتبعية والتي لم يكونوا تلقوها عن الخاضع الأصلي من أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 - سريانها عند تصفية الحراسات دون حاجة لعرض كل حالة على حدة على السيد رئيس الجمهورية .

الحكم كاملاً

جهاز تصفية الحراسات في قيامه على شئون الأموال التي يجب إنهاء الحراسة عليها بالتطبيق لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1974 - هو وكيل عن أصحاب الشأن بالنسبة لأموالهم التي تحت يده - نتيجة ذلك - الأطراف الأصلية في أي نزاع يتصل بتلك الأموال هم المالكون لها والغير الذي تعامل فيها أو بشأنها مع الحراسة العامة .

الحكم كاملاً