نص المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي على استحقاق المعاش عند بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو سن التقاعد متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 180 شهراً على الأقل .
يجيز منح معاشات استثنائية للعاملين السابقين بالحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة - هذا التعدد ورد على سبيل الحصر ولا يشمل العاملين السابقين بشركة القطاع العام.
القانون رقم 77 لسنة 1962 بعدم جواز الجمع بين المعاش ومرتب الوظيفة في الشركات التي تساهم فيها الدولة - سريان هذا الحظر على رئيس مجلس الإدارة أيضاً وأعضاء المجلس المتفرعين اعتباراً من 29 من ديسمبر سنة 1962.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net