محاسبون - مدد التمرين - ثبوتها بشهادة من مكتب المحاسب الذى قضى به طالب القيد مدة التمرين - القانون رقم 133 لسنة 1951.
انتحال لقب محاسب أو مراجع جنحه - لا جريمة إذا كان المتهم مقيدا بالسجل العام للمحاسبين
ديوان المحاسبة مختص بمراجعة حسابات إدارة النقل المشترك لمنطقة الأسكندريه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net