الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » م » موظف » عليه">الاعتداء عليه » م » موظف » قومسيون طبى » 
       

لا يجوز الطعن فى تقدير السن بمعرفة القومسيون الطبى بحال من الأحوال على أن يكون هذا التقدير مقصودا بالذات.

الحكم كاملاً