حق اختيار أعضاء مجلس إدارة شركة القطاع العام الممثلين للمال الخاص - مقصور على ممثلي المال الخاص من أفراد وشركات القطاع العام وشركات خاصة دون غيرهم من الأشخاص الاعتبارية العامة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net