القانون رقم 250 لسنة 1955 بتعديل المادة 40 من قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 - تخويله الوزير التجاوز عن التأخير في تقديم طلب المكافأة أو المعاش لأسباب جدية - سريانه على عمال اليومية .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net