الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » إثبات » الجنائية">صحيفة الحالة الجنائية » الحالة » حجيتها » ر » رسوم » رسوم الطيران المدني » 
       

رسم الهبوط والانتظار والإيواء المستحقة - عدم خفض الرسم على الحدود الدنيا للرسوم - لا يجوز الجمع بين رسم الإيواء ورسم الإشغال عن الاستخدام الواحد.

الحكم كاملاً

نص المادة 13 من القانون رقم 131 لسنة 1976 بشأن رسوم الطيران المدني - إعفاء الجهات الحكومية التي يحددها وزير الطيران من الرسوم المنصوص عليها في القانون سالف الذكر - مناط الإعفاء يتحقق بتوافر شرط قيام الجهة الحكومية بتقديم خدمة عامة للطيران.

الحكم كاملاً

المادة 13 من القانون رقم 131 لسنة 1976 بإصدار قانون رسوم الطيران المدني - نصها على إعفاء الجهات الحكومية التي تقوم بتقديم خدمات عامة مباشرة للطيران والتي يصدر بتجديدها قرار وزير الطيران المدني .

الحكم كاملاً