المادة 46 من قانون الشركات رقم 26 لسنة 1954 كانت تجعل الحد الأقصى لعدد أصوات كل مساهم من الأفراد 49% من عدد أصوات الحاضرين بالجمعية العمومية .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net