رؤساءوأعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة.تكييف وضعهم.اعتبارهم في ظل قانون التجارةوكلاء عن الجمعية العمومية لمساهمي الشرك.عدم خضوعهم لنظم التوظف المقررة في الشركة أو لأحكام قانون العمل .بقاء هذا الوضع في ظل القانون رقم 137 لسنة 1961 بتشكيل مجالس إدارة شركات المساهمة.
الحكم كاملاً