الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

حظر على الشخص الواحد سواء بصفته الشخصية او بصفته نائبا عن الغير الجمع بين عضوية مجالس ادارة أكثر من شركتين من شركات المساهمة التى يسرى عليها هذا القانون ومن بينها شركات قطاع الأعمال العام.

الحكم كاملاً

رؤساءوأعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة.تكييف وضعهم.اعتبارهم في ظل قانون التجارةوكلاء عن الجمعية العمومية لمساهمي الشرك.عدم خضوعهم لنظم التوظف المقررة في الشركة أو لأحكام قانون العمل .بقاء هذا الوضع في ظل القانون رقم 137 لسنة 1961 بتشكيل مجالس إدارة شركات المساهمة.

الحكم كاملاً

يعتبر رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة وكيلا بأجر تسرى عليه أحكام الوكالة دون قواعد قانون عقد العمل الفردى، وذلك إعمالا لنص المادة 40 من قانون التجارة التى تقضى بأن تناط إدارة الشركة بوكلاء إلى أجل معلوم: إلخ.

الحكم كاملاً

لا يعتبر رئيس مجلس الإدارة موظفاً بالشركة وبالتالى لا يصح له تناول المكافأة التى يتقرر منحها للموظفين.

الحكم كاملاً

لا تنطبق أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 138 لسنة 1947 الخاصة بنسبة المصريين فى مجلس الادارة على شركات المساهمة الأجنبية.

الحكم كاملاً