الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

شروط اعتبار حادث الطريق إصابة عمل - وفاة العامل المعار إلى ليبيا أثناء عودته منها إلى بلد الإعارة لقضاء إجازته الصيفية في حادث الطريق لا تعتبر وفاة ناشئة عن إصابة عمل

الحكم كاملاً

استقرار الفقه والقضاء على أن الاصابة الناشئة عن حادث عمل تتميز بعناصر ثلاثة: عنصر الضرر الجسمانى، وعنصر المفاجأة، وعنصر الواقعة ذات الأصل الخارجى

الحكم كاملاً

مدى اعتبار الانتحار اصابة عمل فى مفهوم قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964

الحكم كاملاً

تحديد القانون الواجب التطبيق على التعويض المستحق عن اصابة العمل - هو القانون المعمول به وقت ثبوت العجز المتخلف عن الاصابة، ذاتها

الحكم كاملاً

وفاة عامل مصابا بابتلاع مادة كاوية فى أثناء العمل ودون أن يكون له دخل فى ذلك - اعتبار هذه الوفاة ناشئة عن اصابة عمل فى حكم المادة 20 من القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار اليه - أساس ذلك

الحكم كاملاً

القانون الواجب التطبيق على التعويض المستحق عن إصابات العمل - هو القانون المعمول به وقت حدوث الإصابة لا القانون المعمول به وقت ثبوت العجز المتخلف عنها

الحكم كاملاً

القانون رقم 89 لسنة 1950 بشأن إصابات العمل - التزام رب العمل المنصوص عليه في المادة العاشرة من هذا القانون - جزاء الإخلال بالالتزام المذكور - تخلف رب العمل عن تنفيذ هذا الالتزام يسقط حقه في التمسك بسقوط حق العامل في التعويض .

الحكم كاملاً

القانون رقم 89 لسنة 1950 الخاص بإصابات العمل - سريانه على العمال الزارعيين - شرطه - اشتغالهم وقت الإصابة بآلات ميكانيكية أو تأديتهم عملا صناعيا.

الحكم كاملاً

عمال - إصابات عمل - إعفاؤهم من رسوم ملء نموذج الشهادة الطبية المنصوص عليها فى المادة 22 من القانون رقم 89 لسنة 1945 الخاص بإصابات العمل.

الحكم كاملاً

إن القانون رقم 89 لسنة 1950 الخاص بإصابات العمل قد ألحق به جدول بين النسب التى تصرف لمستحق التعويض ومن بين هؤلاء أولاد العامل

الحكم كاملاً

قانون إصابات العمل - التعويض المستحق لورثة العامل طبقا لأحكامه - توزيعه بينهم - احتساب الجنين من بينهم.

الحكم كاملاً

إصابة عامل نتيجة انزلاق قدمه عند محاولته ركوب سيارة نقل أثناء عودته إلى مقر عمله بعد أداء مهمة مصلحية - لا تعتبر حادثة بسبب العمل.

الحكم كاملاً

أن القانون الخاص باصابات العمل إنما وضع الحد الأدنى الذى يلتزم به رب العمل فلا يوجد حينئذ ما يمنع من المعاملة بقواعد أخرى وضعها رب العمل تكون أكثر سخاء للعمال وأحكام هذا القانون لا تسرى على الماضى كما أن علاوة غلاء المعيشة تدخل فى احتساب الأجر الذى يتخذ أساسا للتعويض.

الحكم كاملاً

يجب تقديم طلبات الإعفاء من الرسوم إلى لجنة المساعدة القضائية حتى فى حالة المنازعات الحاصلة فى تعويض إصابات العمل.

الحكم كاملاً

تسرى أحكام القانون الجديد فى شأن اصابات العمل على الأصابات السابقة عليه التى لم تنته مدة علاجها بالنسبة الى المعونة المالية والعبرة كذلك بظهور نتيجة الاصابة لتحديد مقدار التعويض كما تخضع المنازعات فى شأن الشهادات الطبيه لاحكام هذا القانون الجديد.

الحكم كاملاً

ينال العامل المصاب معونة بنسبة ما كان يتقاضاه بالفعل لو كان قائماً بالعمل مع وضع حد أدنى.

الحكم كاملاً

الإتفاقات التى تزيد من قيمة التعويض المستحق قانونا تعتبر صحيحة سواء أكانت معقودة قبل قانون إصابات العمل أم بعده.

الحكم كاملاً