انقضاء الشركة بقوة القانون بانتهاء أجلها أو بانتهاء العمل الذي تباشره قبل انقضاء الأجل - الامتداد الضمني لعقد الشركة المستفاد من استمرار الشركاء في القيام بعمل من نوع عمل الشركة
تخرج شركات المساهمة من تطبيق القانون رقم 138 لسنة 1947 متى دخلت فى دور التصفية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net