الترقية من وظيفة صانع دقيق ممتاز إلى وظيفة صانع ممتاز ومن وظيفة صانع ممتاز الى وظيفة أسطى - لا يترتب عليها استحقاق علاوة ترقية بعد العمل بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net