الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » قانونية">إدارات قانونية » أعضاؤها » لها">حظر ممارسة أعمال المحاماة لغير الجهة التابعين لها » التابعين » الجهة » لغير » المحاماة » أعمال » ممارسة » ع » عمد ومشايخ » كشوف المرشحين » تعديله » 
       

لا يجوز تعديل كشوف المرشحين بعد عرضها الا طبقا لما تقرره اللجنة المختصة فى الطلبات التى قدمت اليها بشأنه فى الموعد القانونى.

الحكم كاملاً