للقناصل تحرير الأوراق الخاصة بمواليد ووفيات رعايا الدولى التى يمثلونها وتحصيل رسوم على الأوراق التى يحررونها فى حدود أعمالهم.
أصبحت المحاكم الوطنية بعد الغاء المحاكم المختلطة هى المختصة بوضع الصيغة التنفيذية على الاحكام الصادرة من القنصليات متى استوفت هذه الأحكام الشكل القانونى الصحيح الواجب توفره فيها.
لا يوجد قانونا ما يمنع من تعيين مصرى فى أحد الوظائف القنصلية الأجنبية فى مصر على أن ذلك لا يخل بالتزاماته كمصرى ولا يعطيه مزايا وإعفاءات القناصل المبعوثين.
إختصاص الهيئات القنصلية المصرية بتحرير وثائق الأحوال الشخصية لا ينفى حجية هذه الوثائق متى حررت أمام السلطات الرسمية للبلاد الأجنبية.
أثاث القنصليات لا يعتبر معفيا من الرسوم الجمركية طالما لم تعقد إتفاقات قنصلية خاصة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net