المياه الاقليمية تعتبر جزءا من اقليم الدولة ولا يجوز مرور السفن الحربية فيها إلا بعد إخطار سابق. وحيدة قنال السويس ودوليته لا يهدر حقوق الدولة المصرية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net