لا يجوز تخفيض رأس المال برد قيمة الأسهم بالدفع غير النقدى إلا بموافقة جميع المساهمين.
لا يجوز بعد 30 ابريل سنه 1940 تحديد رأس مال شركات المساهمة بعملة أجنبية.
لا يوجد مانع من زيادة رأس المال بإصدار أسهم ممتازة على أن يكون ذلك بإجماع المساهمين للشركة.
أنه يشترط فى الاحتياطى الذين يجوز ضمه إلى رأس المال أن يكون قابلا للتوزيع على المساهمين حتى يمكن فى هذه الحالة منحهم اسهما مقابلة له
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net