الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لا يجوز تخفيض رأس المال برد قيمة الأسهم بالدفع غير النقدى إلا بموافقة جميع المساهمين.

الحكم كاملاً

لا يجوز بعد 30 ابريل سنه 1940 تحديد رأس مال شركات المساهمة بعملة أجنبية.

الحكم كاملاً

لا يوجد مانع من زيادة رأس المال بإصدار أسهم ممتازة على أن يكون ذلك بإجماع المساهمين للشركة.

الحكم كاملاً

أنه يشترط فى الاحتياطى الذين يجوز ضمه إلى رأس المال أن يكون قابلا للتوزيع على المساهمين حتى يمكن فى هذه الحالة منحهم اسهما مقابلة له

الحكم كاملاً