الفصل لفقد النصاب المالى لا يعتبر عقوبة وبالتالى لا يوجد ما يمنع من الإدراج بكشف المرشحين عند استكمال هذا النصاب.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net