الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » قانونية">إدارات قانونية » أعضاؤها » لها">حظر ممارسة أعمال المحاماة لغير الجهة التابعين لها » التابعين » الجهة » لغير » المحاماة » أعمال » ممارسة » ع » عمد ومشايخ » نصاب مالى » فقده » 
       

الفصل لفقد النصاب المالى لا يعتبر عقوبة وبالتالى لا يوجد ما يمنع من الإدراج بكشف المرشحين عند استكمال هذا النصاب.

الحكم كاملاً