المشرع فى قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم (144) لسنة 1988 عهد للجهاز اختصاص الرقابة المالية ومكّن له القيام بدور مراقب الحسابات للجهات التى ناط القانون به رقابة ما ليتها توكيداً لاحترام الأنظمة والقواعد المالية وصوناً للمال العام وحمايته
الحكم كاملاً