الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى يقدم الخصم دليله أو يطلب تمكينه من إثباته.

الحكم كاملاً

استئجال نظر الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. لها عدم إجابة الخصم إلى طلب التأجيل. شرطه. عدم قيام عذر لديه فى إبداء دفاعه

الحكم كاملاً

من المسلم به أن هدف كل القواعد القانونية هو حماية المصالح المشروعة سواء كانت مصالح عامة أو مصالح فردية بحيث يستحيل تطبيق النصوص التشريعية أو حتى فهمها أو تفسيرها دون معرفة المصلحة التي تحميها .

الحكم كاملاً

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع موضوعي لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع .

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن أمام الخبير وبصحيفة استئنافه بصرف منحة نهاية الخدمة لزملائه المسترشد بهم وبأن المطعون ضدها درجت على صرفها لكل موظف تنتهي خدمته لديها.

الحكم كاملاً

لا يقبل من الخصم النعي على الحكم المطعون فيه لعدم إجابته إلى دفع أو دفاع لا صفة له أصلاً في إبدائه .

الحكم كاملاً

الدفاع الذم قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقدم الخصم دليله. وجوب أن تعرض له محكمة الموضوع. إغفال الرد عليه. قصور.

الحكم كاملاً

عدم بيان الطاعن الدفاع الجوهري الذي تضمنته المذكرة المنوه عنها بسبب النعي وأثر استبعادها على الحكم المطعون فيه. نعي مجهل.

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضياته. حسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها.

الحكم كاملاً

تقدير رأي الخبير وفهم الواقع في الدعوى. من سلطة قاضي الموضوع. حسبه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم إلزامه بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع غير ملزمة بلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم أو تكليفهم بإثباته أو تقديم المستندات الدالة عليه.

الحكم كاملاً

بطلان الحكم لإغفاله دفاع أبداه الخصم. شرطه. أن يكون الدفاع جوهرياً ومؤثراً في نتيجة الحكم.

الحكم كاملاً

حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه. لا تعد قذفاً. يستوي أن تصدر العبارات التي تتضمن قذفاً أمام المحاكم أو سلطات التحقيق أو في محاضر الشرطة. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

انطواء دفاع المتهم على قيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس. أغفال الحكم مناقشة أسباب إصابة الطاعن وصلتها بالاعتداء

الحكم كاملاً

عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع الذي يعيب على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليها. نعى مجهل. غير مقبول.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو الذي يبدى صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذي لم يقصد به سوى مجرد التشكيك فيما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت .

الحكم كاملاً

الدفاع الذي يترتب على إغفاله بطلان الحكم. ماهيته. اقتناع المحكمة بتقرير الخبير وأخذها به محمولاً على أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه ما دام في أخذها به ما يدل على أنها لم تجد فيها ما يستحق الرد عليه.

الحكم كاملاً

الدفاع في الدعوى. تحديد نطاقه وما يعد تجاوزاً له. من سلطة قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.

الحكم كاملاً

بطلان الحكم لإغفاله. دفاع أبداه الخصم. شرطه. أن يكون الدفاع جوهرياً ومؤثراً في نتيجة الحكم.

الحكم كاملاً

الاستئناف. أثره. وجوب بحث المحكمة الاستئنافية لأوجه الدفاع والدفوع التي أبداها المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة .

الحكم كاملاً

أوجه الدفاع والدفوع المبداة من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى. اعتبارها مطروحة على محكمة الاستئناف دون حاجة لاستئناف فرعي .

الحكم كاملاً

حجز المحكمة الدعوى للحكم في الدفع بسقوط الاستئناف والدفع بعدم قبول التدخل أمامها. قضاؤها ببطلان الحكم الابتدائي لبطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى دون تمكين الخصم من إبداء دفاعه في موضوع الاستئناف. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

دفاع الخصوم بمحضر أعمال الخبير. اعتباره مطروحاً على المحكمة. إغفال الحكم الرد على دفاع المستأجر أمام الخبير بقبول المؤجر لوجه استعماله للعين بسكوته عليه مدة طويلة. قصور.

الحكم كاملاً

القضاء للمستأنف عليه بكل طلباته أمام محكمة أول درجة أوجه الدفاع التي سبق له التمسك بها أمامها وجوب فصل المحكمة الاستئنافية فيها.

الحكم كاملاً

القضاء للمستأنف عليه بكل طلباته أمام محكمة أول درجة أوجه الدفاع التي سبق له التمسك بها أمامها وجوب فصل المحكمة الاستئنافية فيها.

الحكم كاملاً

الطلب أو الدفاع الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه. وجوب أن يكون في صيغة صريحة جازمة. مثال بشأن الادعاء بالصورية.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المدعي وندب خبير لتقدير الريع المطالب به. غير منه للخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً. م 212 مرافعات. لا يغير من ذلك القضاء برفض الدعوى المنضمة بطلب بطلان عقد البيع سند الملكية. اعتبارها دفاعاً في الدعوى الأصلية ومندمجة فيها.

الحكم كاملاً

عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها. الحكمة منه. عدم إتاحة الفرصة بإيداع دفاع لم يتمكن الخصم الآخر من الرد عليه.

الحكم كاملاً

رفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة العليا وجوب أن يسبقه دفع أمام المحكمة التي تنظر النزاع وتحدد للخصوم ميعاد لرفعها عدم جواز رفع هذه الدعوى مباشرة إلى المحكمة العليا.

الحكم كاملاً

المحكمون المفوضون بالصلح. وجوب التزامهم بالمبادئ الأساسية في التقاضي وأهمها احترام حقوق الدفاع. عدم تحديد جلسة للمرافعة بعد الفصل في طلب أحد المحكمين وقبل إصدار الحكم. لا يعد إهداراً للمبادئ الأساسية للتقاضي.

الحكم كاملاً

تقدير الوقائع التي يستدل منها على قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها موضوعي متى كانت الوقائع مؤدية إلى هذه النتيجة.

الحكم كاملاً

التفات الحكم عن الرد على ما أثارته الطاعنة من وجود دفاع موضوعية لا يعيبه.

الحكم كاملاً

تنازل المستأنف ضمناً عن دفاع أثاره أمام محكمة أول درجة. عودته إليه أمام محكمة النقض. سبب جديد. عدم جواز إبدائه أمامها لأول مرة.

الحكم كاملاً

المحاكمة هى الوقت الذى كفل فيه القانون لكل متهم حقه فى أن يدلى بطلبات التحقيق وأوجه الدفاع. وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه ما دام فيه تجلية للحقيقة وهداية للصواب. استعمال المتهم حقه فى الدفاع. لا يصح نعته بعدم الجدية ولا بأنه جاء متأخرا.

الحكم كاملاً

التأخر فى الادلاء بالدفاع. لا يدل حتما على عدم جديته.

الحكم كاملاً

حسب محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله. تكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم، أو لفت نظرهم لمقتضياته. غير لازم.

الحكم كاملاً

زوال حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية. م 139/ 1 مدني. عدم التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع. عدم قبول إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. عبء إثبات إجازة العقد على من ادعاها.

الحكم كاملاً

نفي الحكم بما له من سلطة تقديرية، وقوع التدليس، استناداً إلى ما كشفت عنه ظروف الدعوى وملابساتها، وله مأخذه الصحيح من الأوراق، وسائغ مؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها. عدم تتبعه لشتى مناحي الطلبات ووجوه الدفاع. لا قصور ولا فساد في الاستدلال أو مخالفة للثابت في الأوراق.

الحكم كاملاً

متى كان يبين من مرافعة الدفاع أن المتهم ينازع في قيامه بغش الجبن وعرضه للبيع إذ جرى دفاعه بأن هذا الجبن كان بالفعل في دور الإعداد والتحضير وتحت المراقبة ولم يكن قد نضج بعد مما سبب نقص المواد الصلبة به كما أنه لم يكن معروضا للبيع بالمعمل لأنه لا يباع فيه .

الحكم كاملاً

عدم بيان الحكم النسب المقررة قانونا للعناصر الداخلية في تركيب الجبن وتلك التي وجدت بالفعل في الجبن المضبوط. قصور. علة ذلك؟ قرار وزير الصحة رقم 102 لسنة 1952.

الحكم كاملاً

إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 229 مدني. شرطه. ثبوت كيدية الدفاع والقصد إلى إطالة أمد التقاضي إضراراً بالمدين.

الحكم كاملاً

أوجه الدفاع. الحق في إبدائها. قصر الدفاع على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى. عدم تقييد المحكمة للدفاع. حقها في الحكم في موضوع الدعوى.

الحكم كاملاً

لا على الحكم إن هو لم يرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع يتعلق بالشرط الوارد بعقد الصلح بإعمال المادتين 223 و224 من القانون المدني عليه باعتباره شرطاً جزائياً متى كان الحكم قد قرر أن عقد الصلح ذاته المتضمن هذا الشرط قد فسخ وانتهى الحكم إلى تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً في صدد الآثار القانونية المترتبة على هذا الفسخ.

الحكم كاملاً

إذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بالإعلان الموجه إلى أحد المطعون عليهم في موطنه المبين في ورقة إعلان الحكم المستأنف لأنه لم يتم، ففي هذا ما يتضمن الرد على دفاع الطاعنة بصحة الإعلان الذي وجهته إلى المطعون عليه المذكور في الموطن المشار إليه.

الحكم كاملاً

الطعن بالتزوير. ماهيته؟ وسيلة دفاع وتطبيق خاص لحالة توقف الفصل في دعوى جنائية على الفصل في دعوى جنائية أخرى وفق الإجراءات المرسومة قانوناً .

الحكم كاملاً

عدم حاجة الحكم للتعرض لدفاع الطاعنة إذا كان قد انتهى إلى أن أمر التقدير محل الدعوى أصبح نهائياً.

الحكم كاملاً

يشترط للحكم بإشهار الافلاس إستنادا إلى حكم أو سند بالمديونية أن يقدم هذا السند أو ذلك الحكم إلى المحكمة التى تنظر دعوى الإفلاس لتحقق أوجه النزاع بشأنه.

الحكم كاملاً

رفعه بعد الميعاد اعتذار الطاعن بأنه يجهل الميعاد القانوني رفض المحكمة دفاعه والقضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً صحيح.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن بإدخال شخص آخر في الدعوى. لا جدوى منه. طالما أن إدخال ذلك الشخص لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمة.

الحكم كاملاً

تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته. من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها.

الحكم كاملاً

محام
متهم بجنحة
متهم بجناية
طلب معاينه
الرد الضمنى
تقديم مذكرات
وجوب تحقيقة
عدم الرد عليه
دفاع جوهري
طلبات التأجيل
طلب ندب خبير
دفاع موضوعي
طلب ضم قضية
طلب ضم أوراق
طلب ضم شكوى
تقرير تحليل دماء
طلب سماع شهود
دفاع يخالطه واقع
تنازل ضمني عنه
حجز القضية للحكم
الإخلال بحق الدفاع
طلب تحقيق جوهري
ما يستلزمه حق الدفاع
حضور محام عن المتهم
طلب الإحالة إلى التحقيق
متهم بإختلاس محجوزات
متهم بإخفاء أشياء مسروقة
طلب إعادة القضية للمرافعة
تعديل وصف التهمة بالجلسة
عدم تعارض مصلحة متهمين
طلب مد أجل الحكم لتقديم مذكرات
توجيه تهمة شهادة الزور إلى شهود
تفويض المحكمة في إجراء عمل معين
عدم الإصرار عليه في الجلسات التالية
دفاع وجدته المحكمة غير منتج في الدعوى