الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونًا. التزام محكمة الموضوع بإجابته. شرطه. أن يكون منتجًا فى النزاع.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات. وجوب إعلان منطوقها والجلسة المحددة للإجراء بميعاد يومين. م 5 إثبات.

الحكم كاملاً

الإثبات فى المواد التجارية. جوازه بكافة طرق الإثبات القانونية إلا من استثنى بنص خاص.

الحكم كاملاً

إجابة المحكمة لطلب الخصم إلزام خصمه بتقديم محرر تحت يده. شرطه. أن يكون منتجاً فى الدعوى.

الحكم كاملاً

إثبات نشأة الالتزام. كفايته لثبوت انشغال ذمة المدين به. التزامه بإثبات براءة ذمته منه.

الحكم كاملاً

تمام العقد ونفاذه. شرطه. قيام الدليل على تلاقى إرادتى المتعاقدين. تدوين العقد وتوقيعه

الحكم كاملاً

طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً.

الحكم كاملاً

توثيق عقد الزواج عند الطوائف المسيحية. الاختصاص به. م 3 ق 68 لسنة 1947 المعدل بق 629 لسنة 1955. التوثيق ليس شرطاً لازماً لصحة العقد.

الحكم كاملاً

ثبوت أن المهمة التي عهد بها إلى الخبراء في الدعوى لا يجوز ندبهم لها وأن ما باشروه من أعمال لم يكلفوا به وقام به غير من ندبتهم المحكمة. أثره. بطلان تقرير الخبير.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. لها سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير للأسباب التي أوردها في تقريره. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً أو بإجابة طلب التحقيق .

الحكم كاملاً

عدم استناد الحكم إلى دليل مستمد من القبض والاستجواب وإقرار الطاعن بمحضر الضبط. ينحسر عنه الالتزام بالرد على بطلانهم .

الحكم كاملاً

تقرير الخبير من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع دون معقب. أخذه به محمولاً على أسبابه وإحالته إليه. مؤداه. اعتباره جزءً مكملاً لأسباب حكمه دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة .

الحكم كاملاً

اختصام الشركة الطاعنة بوصفها وكيل ملاحي . جحدها هذه الصفة . أثره . وجوب الرجوع في هذا الشأن إلى القواعد العامة في النيابة ومنها وقوع عبء إثبات الوكالة على مدعيها .

الحكم كاملاً

إثبات الورثة أن البيع صدر في مرض موت مورثهم. أثره. افتراض أنه في حقيقته هبة ما لم ينقض المشتري هذه القرينة القانونية غير القاطعة. سبيله. إثباته أنه دفع ثمناً للمبيع لا يقل عن قيمته فيكون البيع صحيحاً نافذاً في حق الورثة دون حاجة إلى إجازتهم .

الحكم كاملاً

إقرار الولي الشرعي في العقد بأن والدة القصر المشمولين بولايته هي التي تبرعت لهم بثمن البيع. دليل لصالح القصر في إثبات هذه الواقعة القانونية. عدم جواز عدول الأب عن إقراره أو التنصل منه أو الرجوع فيه بمحض إرادته. له التنصل منه بإظهاره إقراراً ثبت بطلانه. سبيله. إثبات أن إقراره شابه خطأ مادي .

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن توقيعه على الإقرار بالتنازل عن الدعوى كان وليد إكراه. لا محل لإعمال المادة 44 إثبات .

الحكم كاملاً

عدم اشتراط الأدلة الكتابية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم. الإصابة ليست شرطاً لإثبات وقوع التعذيب. إثبات الإصابة. لا يشترط فيه الكتابة.

الحكم كاملاً

تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي. المادتان 456 أ. ج، 102 إثبات. لازمه. وجوب وقف السير في الدعوى المدنية التي يجمعها والدعوى الجنائية أساس مشترك لحين القضاء في الأخيرة بات. م 265/ 1 أ. ج. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام.

الحكم كاملاً

خلو الأوراق مما يدل على الفصل في الطعن بالنقض في الحكم الجنائي الصادر بإدانة سائق السيارة أداة الحادث. أثره. وجوب وقف دعوى التعويض المدنية لحين صيرورة الحكم الجنائي باتاً. مخالفة محكمة الموضوع هذا النظر. مخالفة القانون.

الحكم كاملاً

وضع اليد المكسب للملكية. واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة الطرق. للمحكمة أن تعتمد في ثبوت الحيازة بعنصريها على القرائن التي تستنبطها من وقائع الدعوى ما دام استخلاصها سائغاً.

الحكم كاملاً

عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً. وجوب أن يكون القضاء في الإدعاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى م 44 إثبات. يستوي أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره أمام محكمة أول أو ثاني درجة أو أن يكون الحكم صادراً بصحته أو برده وبطلانه أو من ثاني درجة بالتأييد أو الإلغاء.

الحكم كاملاً

إثبات ملكية المنقولات المحجوزة الموجودة بمنزل الزوجية. وقوعه على عاتق المسترد. الاستثناء. وجود وضع ظاهر يقلب عبء الإثبات. قرينة دخول الزوجات بجهاز يمتلكنه. قرينة قضائية. عدم كفايتها بذاتها دليلاً كاملاً على الملكية.

الحكم كاملاً

توقيع الحجز على منقولات في حيازة مشتركة بين الطاعنة وزوجها المطعون ضده الثالث. ادعاء الطاعنة ملكيتها لها وتدليلها على ذلك بالمستندات وبإقرار زوجها بملكيتها لها وطلبها الإحالة للتحقيق. إطراح الحكم المطعون فيه هذه المستندات ورفضه الإحالة للتحقيق وقضاؤه برفض الدعوى تأسيساً على قرينة قضائية.

الحكم كاملاً

الأصل في الإجراءات أنها روعيت. محاضر الجلسات مُعدة لإثبات ما يجري فيها. خلو محضر الجلسة أمام محكمة الاستئناف من مثول الطاعن أو وكيله. نعى الطاعن بأن المحكمة رفضت إثبات حضوره أو وكيله رغم مثوله أمامها قبل انتهاء الجلسة دون أن يقدم الدليل على ذلك على غير أساس.

الحكم كاملاً

انتهاء تقرير الطب الشرعي بأن إصابة الطاعن تخلف عنها عاهة مستديمة تستلزم علاجه مدى الحياة. استدلاله في تقدير قيمة التعويض بمستندات علاجه. انطواؤها على قيمة تكاليف العلاج بما يزيد على ثلاثين ألف جنيه. إطراح الحكم المطعون فيه لها وقضاؤه بتعويض أقل من التكاليف دون بيان سبب عدم الأخذ بها. قصور.

الحكم كاملاً

لا يجوز أن يتخذ الشخص من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير.

الحكم كاملاً

إعلان المحكوم عليه بالحكم بتسليم صورة الإعلان إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة الإدارة. اعتباره قد تم في موطنه الأصلي وفقاً لنص المادة 213/ 3 مرافعات. أثره. بدء سريان ميعاد الطعن. للمحكوم عليه في هذه الحالة إثبات عدم علمه بواقعة الإعلان

الحكم كاملاً

اليمين التي يحلفها الخصم الذي أمرته المحكمة بتقديم محرر في حوزته بناء على طلب خصمه. محلها وسائر الإجراءات المنصوص عليها في المواد 20 إلى 24 إثبات. وجود المحرر في حوزة الخصم أو عدم وجوده. تعلقها بالدليل على التصرف لا التصرف ذاته.

الحكم كاملاً

الميراث. سبب مستقل بذاته لكسب الملكية تنتقل به حقوق المورث إلى ورثته. التزام الورثة بإثبات تلك الحقوق. تقديم السند المثبت لحق الإرث. لا يعفى من هذا الالتزام.

الحكم كاملاً

الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعي خلاف ذلك إقامة الدليل على ما يدعيه.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملك العقار محل النزاع بوضع اليد المدة المكسبة للملكية.

الحكم كاملاً

قرينة المادة 13 من قانون الإثبات.

الحكم كاملاً

دعوة الزوج زوجته للدخول فى طاعته واعتراضها على ذلك.

الحكم كاملاً

الشهادات فيما يشترط فيه العدد. شرط صحتها.

الحكم كاملاً

التفات المحكمة الاستئنافية عن طلب ندب خبير فى الدعوى متى وجدت فى الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها وعدم لزوم هذا الإجراء لا عيب.

الحكم كاملاً

إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة وتنازله عنها لآخر من مسائل الواقع استقلال محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

الحكم كاملاً

ندب الخبير قصره على تحقيق الواقع وإبداء الرأى فى المسائل الفنية الفصل فى الملكية مسألة قانونية من صميم عمل القاضى عدم جواز تخليه عنها للخبير اطراح الحكم المطعون فيه تقرير الخبير فى هذا الصدد صحيح فى القانون.

الحكم كاملاً

الأراضى الصحراويةالاستيلاء عليها مصحوباً باستصلاحها واستزراعها.اعتباره وسيلة لكسب ملكيتها.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع سلطتها فى تقدير عمل الخبير والموازنة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن إليه عدم التزامها بالرد على الطعون الموجهة لتقرير الخبير أو استجابتها إلى طلب ندب خبير آخر متى رأت فى تقرير الخبير السابق وأوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها.

الحكم كاملاً

عمل الخبير عنصر من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى لمحكمة الموضوع الأخذ به مادام قام على أسباب لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه المنازعة فى ذلك جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

تمسك الشفيع بالبيع الأول وادعاؤه صورية البيع الثانى وجوب إثبات ذلك فى مواجهة المشترى الثانى سبيله فى ذلك اختصام المشترى المذكور فى دعوى الشفعة أو بإدخاله فيها أو بتدخل المشترى الثانى وجوب الفصل فى الإدعاء بالصورية قبل الفصل فى الشفعة.

الحكم كاملاً

خلو التشريع الاستثنائي لإيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة. وجوب الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني ولو كان العقد ممتداً بقوة القانون.

الحكم كاملاً

إجراءات الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية. خضوعها لقانون المرافعات. قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية.

الحكم كاملاً

النص في المادة 68 من قانون الإثبات يدل على أن الشهادة التي تصلح سنداً للحكم مقصورة على إخبار الشاهد عن وقائع علم بها .

الحكم كاملاً

قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام.

الحكم كاملاً

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. تقديمها محضر تحريات يتضمن قرينة على عدم أحقية المطعون ضدها في صرف المعاش المستحق عن المورث.

الحكم كاملاً

إجراءات الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية والوقف. خضوعها لقانون المرافعات. قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل. خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية. م 5، 6 ق 462 لسنة 1955، م 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

الحكم كاملاً

لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور رفع دعوى أصلية بتزويره يختصم فيها من بيده المحرر ومن يفيد منه. مناط ذلك. عدم الاحتجاج بالمحرر المدعي بتزويره في دعوى ينظرها القضاء وإلا تعين على مدعي التزوير التقرير به في قلم الكتاب طبقاً للإجراءات التي رسمها قانون الإثبات.

الحكم كاملاً

إتاحة الفرصة لكل من طرفي الاستئناف في الإثبات على قدم المساواة. لا يعد في ذاته إضراراً للمستأنف باستئنافه.

الحكم كاملاً

رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع. التزامها بمواجهة عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.

الحكم كاملاً

أدلة
خبرة
شهود
شهادة
معاينة
تسبيبة
الإقرار
مضاهاة
استجواب
الإعتراف
واقعه مادية
إثبات بالبينة
إثبات باليمين
إقناعية الدليل
إثبات بالكتابة
صورية العقد
طرق الإثبات
قواعد الإثبات
عبء الإثبات
أوراق عرفية
إثبات بالقرائن
أوراق رسمية
الطعن بالجهالة
تسجيل صوتى
الدفاتر التجارية
إثبات بوجه عام
إجراءات الإثبات
الصورة الشمسية
ترجمة المستندات
صور فوتوغرافية
حجية حكم الاثبات
الإحالة إلى التحقيق
المانع المادى والأدبي
قوة الشى المحكوم فية
المحررات بلغة أجنبية
صحيفة الحالة الجنائية
دفاتر المواليد والوفيات
ضبط الخطابات والرسائل
محاضر جمع الاستدلالات
إنكار التوقيع وتحقيق الخطوط
حرية القاضى فى تكوين عقيدتة
إثبات ببصمة الأصبع وراحة اليد