الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » و » التهمة">وصف التهمة » 
       

العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة أو مخالفة. بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة. دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو ما يراه الاتهام. وذلك في صدد قواعد التقادم.

الحكم كاملاً

العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة أو مخالفة. بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة. دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو ما يراه الاتهام. وذلك في صدد قواعد التقادم.

الحكم كاملاً

تغيير المحكمة التهمة من الشروع في القتل العمد إلى ضرب نشأ عنه عاهة مستديمة. تعديل في التهمة ذاتها وليس مجرد تغيير في وصف أفعالها.

الحكم كاملاً

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. واجبها تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقًا صحيحًا. لفت نظر الدفاع. غير لازم. شرط ذلك؟

الحكم كاملاً

العبرة في قبول الطعن بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاً لا بالوصف الذي تقضي به المحكمة. قضاء محكمة الموضوع بمعاقبة الطاعنين باعتبار الواقعة مخالفة رغم أن الدعوى قد أقيمت عليهما باعتبارها جنحة. أثره: جواز الطعن بالنقض على الحكم.

الحكم كاملاً

تغيير المحكمة التهمة المسندة للطاعن من تعمد الاختلاس إلى الخطأ الذي ترتب عليه ضرر جسيم بمصالح الغير المعهود بها إلي جهة عمله.

الحكم كاملاً

تغيير المحكمة وصف التهمة من جناية إجراء حفر أثري إلى جنحة استيلاء على أتربة من موقع أثري. لا يعد مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة للطاعن بل تعديلاً في التهمة نفسها.

الحكم كاملاً

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. واجبها تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقًا صحيحًا.

الحكم كاملاً

تغيير المحكمة التهمة من تقديم رشوة لموظف عام إلى نصب. ليس مجرد تغيير فى الوصف تملك إجراءه عملاً بالمادة 308 إجراءات جنائية.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. غير مقيدة بالوصف الذى ترفع به الدعوى. عليها أن تبين حقيقة الواقعة المطروحة وأن تسبغ عليها الوصف الصحيح.

الحكم كاملاً

الأصل ألا تتقيد المحكمة بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم.

الحكم كاملاً

منعى الطاعن بتعديل وصف التهمة. متعلق بموضوع الطعن. عدم جواز تعرض محكمة النقض له.

الحكم كاملاً

عدم تقيد المحكمة بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم.

الحكم كاملاً

تقديم المتهم إلى المحاكمة بتهمة إجراء تعديل بمحله المرخص له إدارته دون موافقة الجهة المختصة. توجيه المحكمة الاستئنافية للمتهم تهمة بناء بدون ترخيص.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع تمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق صحيح القانون عليها.

الحكم كاملاً

جريمة إلحاق المصريين للعمل بالخارج بغير ترخيص تغاير جريمة النصب. إيراد الحكم فى صدره وصف التهمة بصيغة تخالف ما جاء بأسبابه. تناقض واضطراب.

الحكم كاملاً

نعى المدعى بالحقوق المدنية على الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية بشأن وصف التهمة. غير مقبول. علة ذلك وأساسه.

الحكم كاملاً

النعى على الحكم اضافة وقائع لم يشملها وصف الاتهام. غير صحيح.

الحكم كاملاً

النعي بشأن وصف التهمة لأول مرة أمام النقض . غير جائز . الجدل الموضوعي في حق محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة من مصادرها المتاحة في الأوراق وتقدير الأدلة القائمة في الدعوى . غير جائز أمام النقض .

الحكم كاملاً

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.اقتصار التعديل على استبعاد قصد الاتجار باعتباره ظرفاً مشدداً في جريمة حيازة المخدر. لا يقتضي تنبيه الدفاع.

الحكم كاملاً

القصد الجنائي أمر خفي يضمره الجاني. العبرة فيه بما يستظهر الحكم من الوقائع التي تشهد بقيامه . مثال لتسبيب سائغ في إثبات مسئولية الطاعن عن جريمة قتل عمد بوصفه فاعلاً أصلياً .

الحكم كاملاً

العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة في صدد قواعد التقادم هي بنوع الجريمة التي تنتهي إليها المحكمة.

الحكم كاملاً

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس لديه .

الحكم كاملاً

تعديل المحكمة التهمة المسندة للطاعن من جريمة التوسط في طلب رشوة إلى جريمة عرض الوساطة فيها وإدانته بالوصف الجديد دون لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

حجب الخطأ المحكمة عن تقدير أدلة الدعوى والعقوبة المقررة للجريمة بوصفها الصحيح يوجب النقض والإعادة.

الحكم كاملاً

عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.

الحكم كاملاً

الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة هو إيضاح عن وجهة نظرها فهو غير نهائي.

الحكم كاملاً

اقتصار تعديل المحكمة لوصف التهمة على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى من جناية سرقة بالإكراه إلى جنحة سرقة مشددة دون إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر تختلف عن الأولى. تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى هذا التعديل. غير لازم.

الحكم كاملاً

العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة بصدد قواعد التقادم التي تسرى وفقاً لتقويم الجريمة بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون الوصف الذي رفعت به أو يراه الاتهام.

الحكم كاملاً

عدم تقييد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم. لها تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.

الحكم كاملاً

تغيير المحكمة التهمة من سرقة بالإكراه إلى نصب. ليس مجرد تغيير في الوصف تملك إجراءه عملاً بالمادة 308 إجراءات جنائية. هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على واقعة جديدة هي. واقعة النصب.

الحكم كاملاً

تعديل ذات التهمة بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانوني والاستعانة بعناصر أخرى. يقتضي تنبيه المتهم إلى ذلك ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك. شرطه.

الحكم كاملاً

عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. واجبها أن تمحص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً. دون لفت نظر الدفاع حد ذلك.

الحكم كاملاً

عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. واجبها أن تمحص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً. دون لفت نظر الدفاع حد ذلك.

الحكم كاملاً

لما كان الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل. حقها في تعديله. متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم. حد ذلك.للنيابة العامة أن تطلب من محكمة إضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى بما يحدث تغيير في أساسها أو زيادة عدد الجرائم المقامة عليها.

الحكم كاملاً

من المقرر إن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون أن تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم.

الحكم كاملاً

حظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. رهن بأن يكون الفعل واحداً في المحاكمتين وأن تملك المحكمة الأولى الفصل فيه بجميع أوصافه المختلفة وخاصة الجريمة الأشد. محاكمة المتهم عن الوصف الأخف. لا يمنع من إعادة محاكمته عن الجريمة الأشد. ما دامت المحكم الأولى لم تكن تملك تعديل الوصف المرفوع، الدعوى أمامها.

الحكم كاملاً

عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. لها أن تمحص الواقعة وتطبق عليها الوصف القانوني الصحيح. دون لفت نظر الدفاع. ما دامت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة هي بذاتها التي اتخذت أساساً للوصف الجديد. قيام المحكمة بتعديل وصف التهمة المسندة إلى الطاعنين.

الحكم كاملاً

عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.

الحكم كاملاً

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. واجبها تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وتطبيق نصوص القانون عليها تطبيقاً صحيحاً. لفت نظر الدفاع. غير لازم. شرط ذلك.

الحكم كاملاً

عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. تعديل التهمة بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبنيانها القانوني. وجوب تنبيه المتهم إليه. المادة 308 إجراءات.

الحكم كاملاً

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم. لها تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى وصفها القانوني السليم.

الحكم كاملاً

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم لها تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني الصحيح. اقتصار التعديل على استبعاد قصد الاتجار باعتباره ظرفاً مشدداً في جريمة حيازة مواد مخدرة لا يستلزم تنبيه الدفاع .

الحكم كاملاً

تعديل وصف التهمة من اختلاس واشتراك فيه إلى تسهيل استيلاء والاشتراك فيه. وجوب تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه . مخالفة ذلك : إخلال بحق الدفاع .

الحكم كاملاً

النعي على الحكم إضافة وقائع لم يشملها وصف الاتهام. غير صحيح. طالما أن الواقعة المسندة للطاعن هي بذاتها التي دارت عليها المرافعة بجلسات المحاكمة وقضى بإدانته عنها.

الحكم كاملاً

المدعي بالحقوق المدنية. لا علاقة لدعواه بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها . النعي على الحكم . عدم استجابة المحكمة لطلبه تعديل وصف التهمة. غير مقبول .

الحكم كاملاً

تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم تحت أي وصف للواقعة. كفايته للقضاء بالبراءة.

الحكم كاملاً

عدم التزام محكمة الموضوع بوصف النيابة العامة للواقعة. واجبها تمحيصها وإنزال الوصف القانوني الصحيح عليها.

الحكم كاملاً

العبرة في تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم الجنائية هي بالوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى .

الحكم كاملاً