الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ضبط المخدر يجيب بنطال الطاعن عرضًا أثناء تفتيشه نفاذًا للإذن الصادر بذلك بحثًا عن متحصلات جريمة سرقة بإكراه المأذون بالتفتيش من أجلها. صحيح.

الحكم كاملاً

عدم التزام الحكم المطعون فيه الحد الأدنى المقرر للعقوبة. في جريمة حيازة وإحراز جوهرًا مخدرًا بقصد الاتجار بعد إعمال حكم المادتين 17 عقوبات و36 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. خطأ في تطبيق القانون. يوجب تصحيحه. حد ذلك؟

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة حيازة جوهر مخدر "نبات الحشيش" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع الأخذ بتحريات وأقوال الضابط في شأن إسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر للطاعن وعدم الأخذ بها في شأن توافر قصد الاتجار لديه.

الحكم كاملاً

عدم جواز قبض مأمور الضبط القضائي على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر. المادة 34 إجراءات؟

الحكم كاملاً

المادتان 36, 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات المعدل. مفادهما؟

الحكم كاملاً

عدم بيان نوع المادة المخدرة بمحضر الضبط أو استبعاد المحكمة قصد الاتجار خلافاً لما ورد بالتحريات أو خلوها من مكان إجراء المراقبة ومصدر حصول الطاعن على المخدر وأسماء عملائه. لا يقدح في جدية التحريات. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

ضبط المخدر في مزرعة المأذون بتفتيشهم. يجعل الجريمة متلبساً بها. أثر ذلك؟

الحكم كاملاً

استيقاف الضابط للطاعن أثناء توقفه في وقت متأخر من الليل في الطريق العام وارتباكه وتلفته ومحاولته الفرار عند مشاهدته والقوة المرافقة له وتخليه عن المخدر.

الحكم كاملاً

مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة المخدر. ثبوت اتصال الجاني. بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة. القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه. العلم بكنة المادة المخدرة.

الحكم كاملاً

للمحكمة أن ترى في تحريات الشرطة وأقوال الضابطين ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الإحراز بقصد الاتجار.

الحكم كاملاً

تخلي المطعون ضده عن اللفافة التي كانت معه عند رؤيته للضابط طواعية واختيارًا والتقاط الأخير لها وعثوره على المخدر بداخلها. تتوافر به حالة التلبس. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ببراءة المطعون ضده. خطأ في تطبيق القانون. أثره؟

الحكم كاملاً

تبين مأمور الضبط ماهية المادة المخدرة التي شاهدها لقيام حالة التلبس. غير لازم. كفاية إدراكها بأي حاسة من حواسه.

الحكم كاملاً

تخلى الطاعن اختياريًا عن الكيس الذى كان بحوزنه وعثور ضابطى الواقعة على الجوهر المخدر بداخله عقب التقاطه. تقوم به حالة التلبس فى حقه .

الحكم كاملاً

مجادلة المتهم بإحراز المخدر فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن العينة المضبوطة هى التى أرسلت للتحليل وأخذها بالنتيجة التى انتهى إليها. غير مقبولة.

الحكم كاملاً

مناط المسئولية فى حالتى إحراز وحيازة الجواهر المخدرة. ثبوت اتصال الجانى بالمخدر اتصالاً مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه عن علم وإرادة ولو لم تتحقق الحيازة المادية.

الحكم كاملاً

الحد الأدنى لعقوبة جريمة إحراز مادة من المواد الواردة بالجدول رقم 3 والمؤثمة بالمادتين 27/ 1، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 هى سنة.

الحكم كاملاً

كفاية اطمئنان المحكمة إلى انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط ردًا على دفعه بانقطاع صلته به.

الحكم كاملاً

اختصاص وزير الصحة بإصدار قرارات بحذف أو إضافة أو تغيير النسب الواردة فى الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

الحكم كاملاً

الدفع بأن ما تم ضبطه من مخدر يغاير ما تم تحليله. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.

الحكم كاملاً

طعن بتزوير عقد إيجار لأرض منزرعة بنبات مخدر.

الحكم كاملاً

وجود أكثر من اسم للمادة المخدرة بالأوراق وتعذر التعرف على المسمى الحقيقى لها لدشت الأوراق. مفاده؟

الحكم كاملاً

كفاية أن يكون انبساط سلطان الجانى على المادة المخدرة كيما يكون حائزًا لها ولو أحرزها ماديًا غيره. تحدث الحكم عن هذا الركن استقلالاً.

الحكم كاملاً

عدم تحديد الضابط مكان العثور على المخدر بملابس الطاعن. لا يعيب الحكم. مادامت المحكمة قد اقتنعت بإحرازه للمخدر المضبوط.

الحكم كاملاً

جريمة حيازة وإحراز المخدرات ذات قصود خاصة. وجوب استظهارها. علم الجانى بأن ما يحرزه مخدرًا أيًا كانت كميته لا يدل على انتفاء أو توافر أحدهما.

الحكم كاملاً

إثبات الحكم ضبط عدة شجيرات لنبات البانجو منزرعة بالحديقة الملحقة بسكن الطاعن. القضاء بإلغاء انتفاعه بالمسكن. صحيح.

الحكم كاملاً

الخلاف الظاهرى فى لون الكبسولات المحرزة. يقتضى تحقيقًا من جانب المحكمة. قعودها عن ذلك واستخلاصها منه أن الحرز المضبوط ليس هو ما جرى تحليله. قصور وفساد فى الاستدلال.

الحكم كاملاً

اطمئنان المحكمة إلى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد التعاطى بعد نفى قصد الإتجار عنه دون بيان العناصر التى استقت منها ذلك. قصور وفساد فى الاستدلال.

الحكم كاملاً

نزل الحكم المطعون فيه بعقوبة الغرامة المقررة لجريمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطى إلى خمسمائة جنيه. خطأ فى القانون

الحكم كاملاً

تقصى العلم بحقيقة الجوهر المخدر. موضوعى. ما دام سائغاً. المجادلة فى ذلك. غير جائزة أمام النقض.

الحكم كاملاً

تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائى. غير لازم. متى كان ما أورده كافياً فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر.

الحكم كاملاً

كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة كى يكون حائزاً لها. ولو أحرزها مادياً شخصاً غيره.

الحكم كاملاً

تخلى الطاعن عن اللفافة التى تحوى المخدر طواعية واختيارا. تتوافر به حالة التلبس.

الحكم كاملاً

استظهار الحكم تخلى الطاعنة عن الكيس الذى يحوى المخدر طواعية واختيارا إثر مشاهدتها الضابط.

الحكم كاملاً

حيازة الطاعن المخدر فى السيارة لنقله لحساب رب عمله لقاء أجر مع علمه بذلك. اعتباره مساهمًا فى الجريمة.

الحكم كاملاً

الترويج كالإتجار لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الإتجار.

الحكم كاملاً

إلقاء الطاعن علبة السجائر فى أرضية السيارة ومحاولته إخفائها بقدمه أسفل المقعد الذى يجلس عليه. لا يتحقق به إحدى حالات التلبس.

الحكم كاملاً

قصد الاتجار في المواد المخدرة. تقديره. موضوعي. ما دام سائغاً . مثال لاستخلاص غير سائغ في نفي قصد الاتجار في جريمة إحراز مخدر .

الحكم كاملاً

طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة. دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بإجابته .

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار هي الإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه . أساس ذلك؟ تطبيق المادتان 17 عقوبات و36 من قانون المخدرات. مقتضاه: ألا تقل العقوبة عن الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة مائة ألف جنيه. مخالفة ذلك. يوجب تصحيح الحكم .

الحكم كاملاً

صدور الإذن بالتفتيش استناداً إلى ما جاء بالتحريات من إحراز الطاعن مواد مخدرة. مفاده: أنه صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لجريمة مستقبلة .

الحكم كاملاً

استيقاف مأمور الضبط السيارة الأجرة التي يستقلها الطاعن للاطلاع على تراخيصها. عسه في الأشياء المغلفة غير الظاهرة دون مبرر. يتسم بعدم المشروعية وانحراف بالسلطة. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في القانون. يوجب نقضه.

الحكم كاملاً

عدم امتداد أثر الحكم للمحكوم عليه غيابياً. علة ذلك . مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض في جريمة حيازة مواد مخدرة .

الحكم كاملاً

جريمة تعاطي المواد المخدرة ذات قصد خاص. التحدث عنه استقلالاً. غير لازم. ما دامت الجريمة أقيمت بهذا الوصف أو كانت وقائع الدعوى وظروفها تحمله .

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع القضاء ببراءة المتهم متى تشككت في صحة إسناد التهمة. شرطه: أن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق والإحاطة بالدعوى وظروفها عن بصر وبصيرة.

الحكم كاملاً

لما كان لا مصلحة للطاعن في استبعاد قصد الاتجار فإن نعيه بخصوص ذلك يكون في غير محله .

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة. جوهري. وجوب الرد عليه بما يسوغه. إغفال ذلك. قصور . مثال لتسبيب غير سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش في جريمة إحراز مخدر .

الحكم كاملاً

إحراز أجزاء نبات الحشيش في أي طور من أطوار نموها. مؤثم قانوناً. المادة 29 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند (1) من الجدول رقم 5.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم الإشارة إلى رقم القانون المعدل لقانون المخدرات الذي دان الطاعن بموجبه والنصوص التعريفية والجداول الملحقة به . لا يبطله .

الحكم كاملاً

حيازة بذور النباتات المخدرة. جنحة بالمادتين 29، 45 من القانون 182 لسنة 1960. إدانة الطاعن عنها ومعاقبته بالحبس . صحيح .

الحكم كاملاً