الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لغير مأمورى الضبط القضائى تسليم واحضار المتهم إلى أقرب مأمور ضبط قضائى فى حالات التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس. تفتيشهم للمتهم.

الحكم كاملاً

لما كان تقدير جدية التحريات متروكًا لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى أقرتها عليه فلا يجدى المتهم نعيه أن إذن التفتيش

الحكم كاملاً

استظهار الحكم تخلى الطاعنة عن الكيس الذى يحوى المخدر طواعية واختيارا إثر مشاهدتها الضابط. يوفر حالة التلبس التى تبيح القبض أو التفتيش.

الحكم كاملاً

للحاكم العسكري أو من ينيبه عدم التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية في وضع قيود على حرية الأشخاص وتفتيش الأماكن. دون تعديل القوانين السارية .

الحكم كاملاً

لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً .

الحكم كاملاً

للمحكمة سلطة تقدير حقيقة أقوال المتهم دون الأخذ بظاهرها ولها الأخذ بتلك الأقوال ولو صدرت بعد قبض وتفتيش باطلين .

الحكم كاملاً

إن التفتيش الذي يحرمه القانون على مأمور الضبط القضائي هو التفتيش الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم بأوجه تتعلق بالقبض والتفتيش وما دار من حديث بين ضابط المباحث والمجني عليه غير مقبول. ما دام لم يعول على أي منهم في قضائه بالإدانة.

الحكم كاملاً

ثبوت أن الطاعن محكوم عليه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ومطلوب للتنفيذ عليه. ووقوف ضابط الواقعة على ذلك وقيامه بضبطه وتفتيشه. كفايته رداً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش.

الحكم كاملاً

تقدير كفاية الطلب بدرجة "متوسط" قيامه على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها. مؤداه رفض طلب رفعه لا يغير من ذلك حصول الطالب على درجة أعلى في تقريرين سابقين.

الحكم كاملاً

التفتيش أو القبض على خلاف الأوضاع التي رسمها القانون محظور. بطلان الدليل المستمد منه.

الحكم كاملاً

عدم إثبات الضابط بمحضر اصطحابه شرطي سري عند إجراء التفتيش لا يفيد قيامه منفرداً بهذا الإجراء .

الحكم كاملاً

النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان التسجيل والتفتيش. غير مجد. ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منهما.

الحكم كاملاً

من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم وهو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة فإن ما انتهى إليه الحكم من إطراح التسجيل والتفتيش وعدم أخذه بالدليل المستمد منهما لا يتعارض مع ما أورده من أقوال الشاهد.

الحكم كاملاً

حق مأمور الضبط في الاستعانة في إجراء التفتيش بمن يرى. ولو لم يكن للأخير صفة الضبط. ما دام يعمل تحت إشرافه.العثور أثناء هذا التفتيش على دليل يكشف عن جريمة جلب جوهر مخدر. صحيح.

الحكم كاملاً

مشاهدة رجل الضبط الطاعن حاملاً سلاحاً ظاهراً في يده يعتبر بذاته تلبساً بجريمة حمل السلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه.

الحكم كاملاً

التظلم من تقدير الكفاية في تقرير التفتيش نطاقه اقتصاره على من قدرت كفايته بدرجة أدنى من فوق المتوسط.

الحكم كاملاً

اختصاص محكمة النقض بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة والتعويض عنها.

الحكم كاملاً

تقدير كفاية الطالب بدرجة (أقل من المتوسط) قيامه على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها مؤداه رفض طلب رفعه.

الحكم كاملاً

عدم وجوب حمل تقرير التفتيش تاريخ إصداره أو أن تحمل صورته المعلنة توقيع أعضاء اللجنة التي نظرته .

الحكم كاملاً

تدليل الحكم على أن تفتيش الطاعن جرى تحت إشراف الضابط. دون أن ينازع الطاعن في أن لذلك التدليل معين من التحقيقات. النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول.

الحكم كاملاً

حق موظفي الجمارك الذين لهم صفة الضبط القضائي في تفتيش الأشياء والأشخاص داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية. عدم تقيدهم في ذلك - بالنسبة للأشخاص - بقيود القبض والتفتيش المبينة بقانون الإجراءات الجنائية .

الحكم كاملاً

إثبات الحكم أن التفتيش الذي أجراه مأمور الجمرك كان نفاذاً لطلب ضابط مكافحة المخدرات. دون أن تقوم في نفسه هو مظنة التهريب. يعيبه.

الحكم كاملاً

لما كان ما يثيره الطاعن من بطلان إجراء التفتيش وقصور الحكم في الرد على الدفع ببطلانه، مردوداً بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها .

الحكم كاملاً

تفتيش السجين الذي يقوم به ضابط السجن للاشتباه في حيازة أشياء ممنوعة داخل السجن. يعتبر استعمالاً لحق. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان الضبط والتفتيش دفع قانوني مختلط بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم ترشح لقيام البطلان.

الحكم كاملاً

قبول المتهم ركوب الطائرة يفيد رضاءه مقدماً بالنظام الذي وضعته المواني الجوية من ضرورة تفتيشه وقائياً صوناً لها ولركابها من حوادث الإرهاب والاختطاف.

الحكم كاملاً

لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً.

الحكم كاملاً

تخلى الطاعن اختياراً عما تكشف بعد ذلك أنه مخدر. يشكل حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش.

الحكم كاملاً

التلبس صفة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها. توافره يبيح لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه.

الحكم كاملاً

إصدار أحد أعضاء المكتب الفني للنائب العام إذناً بالتفتيش بناء على إحالة محضر التحريات إليه من رئيس ذلك المكتب. دون ندب النائب العام له في ذلك. باطل. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

وجود مظاهر خارجية تنبئ عن ارتكاب جريمة. كفاية ذلك لقيام حالة التلبس. بصرف النظر عما يسفر عنه التحقيق أو المحاكمة.

الحكم كاملاً

سلطة المحكمة في تقدير حقيقة أقوال المتهم دون الأخذ بظاهرها.سلطتها في الأخذ بتلك الأقوال. ولو صدرت بعد قبض وتفتيش باطلين. متى قدرت أن أقواله لم تكن متأثرة بالإجراء الباطل.

الحكم كاملاً

دفاتر الممول. حتى موظفي مصلحة الضرائب ومندوبيها في الاطلاع عليها. مناطه. المواد 81 و82 و83 من القانون رقم 14 لسنة 1939. تفتيش مسكن الممول ومركز نشاطه. خضوعه للقواعد الخاصة به الواردة في قانون الإجراءات الجنائية باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق. عدم التزام المصلحة بهذه القواعد. أثره. بطلان التفتيش وبطلان الربط المستند مما أسفر عنه.

الحكم كاملاً

حالة التلبس بجريمة التعامل بالنقد الأجنبي. مناط تحققها؟ توافرها يبيح القبض على المتهم وتفتيشه دون إذن من النيابة بذلك.

الحكم كاملاً

الأذن لمأمور الضبط القضائى بتفتيش مسكن المتهم بحثا عن أسلحة وذخائر. حقه فى اجراء التفتيش فى كل مكان يرى احتمال وجود الأسلحة والذخائر به. كشفه عرضا أثناء ذلك جريمة أخرى. تلك الجريمة متلبس بها. يجب ضبطها.

الحكم كاملاً

حق موظفى الجمارك الذين لهم صفة الضبط القضائى، فى التفتيش داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود دائرة الرقابة الجمركية.

الحكم كاملاً

حق موظفى الجمارك الذين لهم صفة الضبط القضائى فى تفتيش الأشياء والأشخاص فى حدود نطاق الرقابة الجمركية. متى توافرت شبهة التهريب الجمركى. عدم تقيدهم فى ذلك - بالنسبة للأشخاص - بقيود القبض والتفتيش المبينة بقانون الاجراءات الجنائية.

الحكم كاملاً

تكليف معاون النيابة لضابط المباحث بتفتيش الطاعنة بناء على قرار الندب يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون . المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية .

الحكم كاملاً

تفتيش الأمتعة والأشخاص داخل الدائرة الجمركية. ماهيته. حق مأموري الضبط القضائي. من موظفي الجمارك. بإجرائه لمجرد قيام مظنة التهريب .

الحكم كاملاً

القضاء ببطلان تفتيش المتهم. داخل الدائرة الجمركية. لانتفاء ما يجيزه طبقاً لأحكام قانون الإجراءات. دون أن يعرض الحكم لحق مأموري الضبط القضائي. من رجال الجمارك. من التفتيش لقيام مظنة التهريب. خطأ في تطبيق القانون .

الحكم كاملاً

لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما أن يدفع ببطلانه عدم جواز إثارة الدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام النقض إلا إذا كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته.

الحكم كاملاً

جواز الأخذ بالاعتراف وحده ولو مع بطلان القبض والتفتيش.

الحكم كاملاً

حق مأمور الضبط القضائي في تفتيش المتهم كلما جاز له القبض عليه.

الحكم كاملاً

إثارة الطاعن بطلان القبض عليه لا جدوى منه ما دام التفتيش الذي أسفر عنه ضبط المخدر لم يقع على شخصه.

الحكم كاملاً

اختصاص ضباط مكاتب حماية الأحداث. إمتداده إلى غير الأحداث. حماية لهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالا غير مشروع. أيا كان نوع هذا الاستغلال أو طريقه.

الحكم كاملاً

حق موظفى الجمارك. الذين لهم صفة الضبط القضائى. فى التفتيش داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود دائرة الرقابة الجمركية. نطاقه. عدم اشتراط توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات بالنسبة للأشخاص.

الحكم كاملاً

اكتفاء الحكم في تبرئة المتهم بالاستناد على بطلان واقعة ضبط بعض المواد المخدرة مع المتهم عندما توجهت القوة إلى محله لتفتيشه نفاذاً لأمر النيابة.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان الضبط والتفتيش دفع قانوني مختلط بالوقع عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم ترشح لقيام البطلان.

الحكم كاملاً

إطراح الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش تأسيسا على أن الطاعن تخلى عما كان فى يده من مخدر.

الحكم كاملاً