الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تفتيش » التفتيش">بطلان التفتيش » 
       

بطلان التفتيش. مقتضاه: عدم التعويل على الدليل المستمد منه وشهادة من أجراه.

الحكم كاملاً

الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن. رداً عليه.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان إذن مراقبة التليفون الخاص بالمتهمة وببطلان إذن التفتيش لمسكن المتهم لعدم جدية التحريات.

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائز.

الحكم كاملاً

الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن. رداً عليه.

الحكم كاملاً

عدم إيجاب القانون ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش .

الحكم كاملاً

الرضا بالتفتيش . للمحكمة استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتاجه من دلائل مؤدية إليه .

الحكم كاملاً

لا صفة لغير من وقع عليه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه. عدم جواز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من القبض أو التفتيش الباطل إلا ممن شرعت الأوضاع القانونية لحمايتهم.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه من الجائز أن يكون الاعتراف وحده دليلاً تأخذ به المحكمة ولو مع بطلان القبض والتفتيش.

الحكم كاملاً

بطلان التفتيش: مقتضاه: عدم التعويل على الدليل المستمد منه.شهادة من قام بالإجراء الباطل. لا يعتد بها.

الحكم كاملاً

لما كان الدفع ببطلان التفتيش هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهى لا تجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان.

الحكم كاملاً

صدور الإذن بعد الاطلاع على محضر التحريات المتضمن أسباب طلبه. اعتبار هذه الأسباب أسباباً للإذن ولو لم يفصح مصدره عن ذلك . مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان التفتيش لعدم تسبيب الإذن .

الحكم كاملاً

الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط . موضوعي . اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن . كفايته رداً عليه .

الحكم كاملاً

التفتيش المحظور قانوناً. ماهيته .دخول المنازل تعقباً لشخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه لا بقصد تفتيشها. جائز.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان التفتيش. شرع للمحافظة على حرمة المكان.التمسك ببطلان تفتيش سيارة. لا يقبل من غير حائزها. علة ذلك .

الحكم كاملاً

حق مأمور الضبط القضائي في تفتيش المقبوض عليه. قبل اصطحابه للقسم. ما دام يجوز له القبض عليه قانوناً. تفتيش المقبوض عليه. قبل اصطحابه للقسم. أمر لازم. أساس ذلك.مثال لتسبيب سائغ للقضاء ببطلان التفتيش.

الحكم كاملاً

الادعاء ببطلان القبض لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى غير المتصلة بالضبط. النعي ببطلان القبض لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.

الحكم كاملاً

لا صفة لغير من وقع عليه القبض أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه.عدم جواز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من القبض أو التفتيش الباطل إلا ممن شرعت الأوضاع القانونية لحمايتهم.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما دامت مدوناته لا تحمل مقوماته.

الحكم كاملاً

بطلان التفتيش. مقتضاه بطلان الدليل المستمد من هذا التفتيش وكذا عدم الاعتداد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل. علة ذلك .

الحكم كاملاً

من المقرر أنه لا يصح اثارة أساس جديد للدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام أنه فى عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان .

الحكم كاملاً

بطلان التفتيش لا يحول دون الأخذ بعناصر الاثبات الاخرى المستقلة عنه والمؤدية الى النتيجة التى أسفر عنها. اعتراف المتهم اللاحق للتفتيش الباطل باحرازه للسلاح. أخذ المحكمة به صحيح.

الحكم كاملاً

بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضى بعناصر الاثبات الأخرى المستقلة عنه المؤدية الى النتيجة التى أسفر عنها التفتيش ومنها الاعتراف اللاحق للمتهم بحيازته ذات المخدر الذى كشف التفتيش عن وجوده لديه.

الحكم كاملاً

تقدير الأقوال التي تصدر من متهم على آخر إثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذه الأقوال بواقعة التفتيش وما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى .

الحكم كاملاً

إن كل ما يقتضيه بطلان التفتيش هو استبعاد الأدلة المستمدة منه لا الوقائع التي حدثت يوم إجرائه.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان إذن التفتيش وجوب أن يكون صريحاً قول المتهم إنه قد بين عدم دقة التحريات وأنها غير صحيحة ليس دفعاً صريحاً إبداء هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يحمل الحكم مقوماته.

الحكم كاملاً

أخذ المحكمة بأقوال شهود الإثبات مفاده إطراح جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

الحكم كاملاً

تكليف مدير المستشفى إحدى الممرضات بتفتيش المتهمة بناء على طلب مأمور الضبط شفاهة صحيح عدم تحليفها اليمين قبل قيامها بذلك لا بطلان أساس ما تقدم.

الحكم كاملاً

النعى على الحكم عدم رده على دفاع الطاعن بمساكنة والدته بالمسكن الذى ضبط فيه عدم جوازه ما دام الضابط قد دخله تنفيذاً لأمر بضبطه وإحضاره.

الحكم كاملاً

الأصل أن التفتيش الذى يحرمه القانون على مأمورى الضبط القضائى إنما هو التفتيش الذى يكون فى إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن.

الحكم كاملاً

لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما. في الدفع ببطلانه. مثال في الدفع ببطلان التفتيش.

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش. موضوعي.

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق .

الحكم كاملاً

صدور الإذن بالتفتيش للاتجار في المواد المخدرة. تكشف التفتيش عن ضبط حقن الديكسا فيتامين.

الحكم كاملاً

الخطأ في اسم المأذون بتفتيشه. لا يبطل التفتيش. ما دام الذي فتش هو المعنى.

الحكم كاملاً

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي توكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان التفتيش. ماهيته؟ عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما لم تكن مدونات الحكم ظاهرة.

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة بالرد على دفع ببطلان التفتيش لم يعد في عبارة صريحة تشتمل على المراد منه.

الحكم كاملاً

عدم جدوى النعي على الحكم بالقصور في الرد على دفع ببطلان التفتيش طالما لم يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد من هذا التفتيش.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى بطلان تفتيش منزل. تعويله بعد ذلك على ما أسفر عنه هذا التفتيش تناقض. يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

بطلان إذني المراقبة والتفتيش. لا يحول دون الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنهما.

الحكم كاملاً

تقدير أقوال متهم على آخر. وتحديد صلتها بتفتيش باطل. موضوعي.

الحكم كاملاً

بطلان التفتيش. أثره استبعاد الأدلة المستمدة منه فحسب.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم عدم رده على الدفع ببطلان تفتيش منزل الطاعن، لا جدوى منه مادام الحكم لم يسند إليه استعماله السلاح الذي أسفر التفتيش عن ضبطه في جريمة القتل التى دانه بها.

الحكم كاملاً

إنتفاء مصلحة الطاعن فى التمسك ببطلان إجراءات تفتيشه بالمستشفى. ما دام لم يكن للمخدر المستخرج من جسمه أثر فى وصف التهمة .

الحكم كاملاً

إثبات الحكم أن المساعد الإدارى بالجمرك قام بتفتيش الطاعن داخل الدائرة الجمركية تحت إشراف مأمور الجمرك.

الحكم كاملاً

بطلان التفتيش لا يحول دون الأخذ بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه. مثال لتسبيب غير معيب.

الحكم كاملاً

حق مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي اتهامه في الحالات التي عددتها المادة 34 إجراءات.

الحكم كاملاً

التحدي بما نص عليه دستور سنة 1971 في المادة 41 منه من وجوب صدور أمر من القاضي أو من النيابة العامة لإجراء القبض والتفتيش .

الحكم كاملاً

الإذن بالتفتيش إجراء من إجراءات التحقيق. إصداره يكون لضبط جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين.

الحكم كاملاً