الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. يوجب على المحكمة الفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من الناحية الشكلية. إن رأت صحته وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي. لها أن تأخذ بأسباب هذا الحكم دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد.

الحكم كاملاً

خسران الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الطاعنة الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلو قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة 184 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بمصروفات استئنافها شاملة مقابل أتعاب المحاماة.

الحكم كاملاً

استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية. خضوعه للقواعد الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية دون قواعد قانون المرافعات. ا

الحكم كاملاً

تأييد محكمة الاستئناف الحكم الابتدائى. أثره. جواز الإحالة إلى ما جاء فيه سواء فى بيان الوقائع أو فى الأسباب التى أقيم عليها.

الحكم كاملاً

محكمة الاستئناف. لها الأخذ بأسباب الحكم الابتدائى دون إضافة متى رأت فيها ما يغنى عن إيراد جديد.

الحكم كاملاً

قبول الحكم الابتدائى وعدم استئنافه. استئناف هذا الحكم من خصم آخر. لا يجيز لمن قبله أن يطعن بالنقض على حكم محكمة الاستئناف طالما لم يقض عليه بشيء.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الاستثنائية بتأييد الحكم الإبتدائى للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى كافية لحمل قضائها

الحكم كاملاً

اقتصار الطعن على قضاء الحكم المطعون فيه فى الموضوع بتأييد قضاء أول درجة برفض اعتراض الطاعن على قائمة شروط البيع دون النعى على قضاءه بقبول الاستئناف شكلاً.

الحكم كاملاً

إذ كانت محكمة الاستئناف قد أطرحت أقوال شاهدى الطاعنة وقضت بإلغاء الحكم المستأنف على سند من أن أقوالهما لم تتضمن ما يفيد استحالة العشرة

الحكم كاملاً

عدم جواز اختصاص من لم يكن خصمًا فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه. لا يكفى اختصامه أمام محكمة أول درجة. عدم قبول الاستئناف بالنسبة لأٍحد الخصوم.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده مصاب بعنة نفسية قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى

الحكم كاملاً

ختصام المطعون ضدهما لمورثة الطاعن فى الاستئناف بصحيفة أودعت قلم الكتاب بعد وفاتها.

الحكم كاملاً

استئناف الطاعنة الحكم الصادر من قاضى التنفيذ بعدم قبول دعوى أحقيتها فى المنقولات المحجوز عليها وفاءً لدين تقل قيمته عن عشرة آلاف جنيه

الحكم كاملاً

النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه لإلزامه الأخير بالتعويض بالتضامن مع الطاعن الأول وبمصروفات الاستئناف الفرعى

الحكم كاملاً

تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف. جواز استنادها إلى الأسباب التى أقام عليها قضاءه وأحالتها إليها.

الحكم كاملاً

عدم جواز استئناف المدعى بالحقوق المدنية الحكم الصادر فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية

الحكم كاملاً

الاستئناف. أثره. نقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف.

الحكم كاملاً

حضور طرفى النزاع أمام محكمة الاستئناف وطلبهما تأجيل الاستئناف للصلح.

الحكم كاملاً

أحكام قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الموضوعية. استئنافها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية إذ زادت قيمتها على خمسمائة جنيه

الحكم كاملاً

دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة. للمستأجر توقى الحكم بالإخلاء بسداده الأجرة حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف.

الحكم كاملاً

اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون في قرارات لجان الفصل في المعارضات الصادرة في شأن مساحة العقارات المنزوعة ملكيتها والتعويضات المقررة عنها. م 14 ق 577 لسنة 1954. مؤداه. اقتصار ولاية المحكمة على النظر في موافقة قرار اللجنة لأحكام هذا القانون من عدمه. عدم قابلية حكمها للاستئناف .

الحكم كاملاً

ثبوت أن الدعوى مرفوعة من المورث وأخرى بطلب الحكم بعدم نفاذ العقد في حقهما وبإخلاء الطاعنة الثانية من العين المؤجرة لها والتسليم على سند من أنهما مالكين على الشيوع وأن المؤجر غير مالك. قبول من أقامت الدعوى مع المورث الحكم الابتدائي الصادر برفضها وعدم استئنافها له. النعي من النيابة بالبطلان على الحكم المطعون فيه لعدم اختصام الأخيرة في الاستئناف. على غير أساس .

الحكم كاملاً

الطعن بالاستئناف. ميعاده. أربعون يوماً من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك . المادتان 213، 227 مرافعات . عدم تناولهما بالتعديل من القانون 18 لسنة 1999 في هذا الخصوص .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه ضمناً باختصاص لجان تقدير أتعاب المحامين بالفصل في الخلاف حول أتعاب المحاماة بين طرفي النزاع وقضاؤه بسقوط الحق في استئناف القرار الصادر فيه للتقرير به بعد الميعاد. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .

الحكم كاملاً

القضاء في المعارضة الاستئنافية بإلغاء الحكم الاستئنافي ورفض الدعوى المبتدأة مفاده. زواله واعتباره كأن لم يكن. مؤداه. زوال محل الطعن بالنقض عليه وعدم وجود خصومة بين طرفيه. أثره. وجوب الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن دون مصادرة الكفالة. علة ذلك. م 27/ 1 مرافعات.

الحكم كاملاً

حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده .

الحكم كاملاً

تشكيل الدوائر الاستئنافية من أربعة مستشارين. مجرد تنظيم داخلي . إصدار الأحكام . العبرة فيها بمن يوقع منهم على مسودتها .

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس . ميعاد استئنافه خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه. م 394 قانون التجارة . القواعد المستحدثة في قانون المرافعات . عدم اعتبارها ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد .

الحكم كاملاً

انفراد الطاعن الأول "رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف" بوصفه الممثل القانوني لها بإقامة الدعوى المبتدأة واستمراره كذلك لحين صدور الحكم الابتدائي. مؤداه. تحديد الخصوم بذلك في الاستئناف الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه .

الحكم كاملاً

خلو ديباجة صحيفة استئناف المطعون ضده من اسم الطاعنة الأولى مع ذِكره صراحة لدى سرد وقائع النزاع وتعلُّق أسباب استئناف الحكم الصادر في دعواها به على نحو لا يشكك في حقيقة اختصامها في هذا الاستئناف . نعيها على الحكم المطعون فيه لرفضه دفعيها بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لها .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثالث لرفعها على غير ذي صفة وبإخراجه منها بلا مصاريف. استئناف الطاعن والمطعون ضدها الأولى هذا الحكم دون توجيه أي مطعن له في هذا الخصوص . لازمه .

الحكم كاملاً

خاسر الدعوى. هو من رفعها أو دفعها بغير حق. كفاية خسارة الخصم للدعوى للحكم عليه بالمصاريف دون إبداء أي سبب آخر. مؤداه. قضاء المحكمة الاستئنافية بإلزام الطاعن بالمصروفات عن الدرجتين باعتباره خاسراً دعواه. لا خطأ .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم التمهيدي بقبول الطعن شكلاً. قضاء قطعي باختصاصه بنظر الطعن . عدم استئناف الطاعنة واقتصار استئناف المطعون ضده على موضوع الطعن . مؤداه. حيازة القضاء المذكور قوة الأمر المقضي الذي يسمو على النظام العام .

الحكم كاملاً

ثبوت أن الهيئة التي استمعت المرافعة وحجزت الاستئناف للحكم هي ذات الهيئة التي أصدرته. النعي عليه بالبطلان لاختلاف الهيئة التي أصدرته عن تلك التي سمعت المرافعة . غير صحيح .

الحكم كاملاً

حق المدعي المدني في استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية. إذا كان التعويض المطالب به يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. المادة 403 إجراءات.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن لأول مرة في صحيفة استئنافه بأنه يضع يده على أطيان النزاع باعتباره مستأجراً لها بعقود إيجار مودعة لدى الجمعية التعاونية الزراعية وبأنه يسدد الأجرة المستحقة عنها مؤيداً دفاعه بمستندات طرحها على محكمة الدرجة الثانية لأول مرة وبعد إيداع الخبير المندوب من محكمة أول درجة تقريره . دفاع جوهري .

الحكم كاملاً

استئناف دعوى الطلاق ودعوى عدم الاعتداد بإنذار الطاعة . ضم محكمة الاستئناف لهما باعتبار أن الطلب في أولهما الوجه الآخر للاستئناف الثاني ويعتبر دفاعاً فيه .

الحكم كاملاً

قبول الطاعن الحكم الابتدائي وعدم استئنافه. استئناف هذا الحكم من خصم آخر. لا يجيز للطاعن أن يطعن على حكم محكمة الاستئناف بالنقض .

الحكم كاملاً

اشتمال صحيفة الاستئناف على تعييب الحكم المستأنف بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفع في بيان واضح انتهاؤه إلى طلب إلغاء الحكم والقضاء له بالطلبات المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى. أثره. عدم رد الحكم المطعون فيه على دفاع الطاعن ببطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من الأسباب والطلبات. لا عيب.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة الاستئناف برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية محلياً بنظر الدعوى. أثره. استنفاد ولايتها في هذا الدفع. عدم جواز تصديها له مرة أخرى.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه لرفعها على غير ذي صفة لتعاقب الحراس القضائيين على الشركة محل النزاع وتدليله على ذلك بأحكام فرض الحراسة القضائية عليها. مواجهة الحكم المطعون فيه هذا الدفاع .

الحكم كاملاً

الدفع بعدم القبول. م 115 مرافعات. المقصود به. اختلافه عن الدفع المتعلق بشكل الإجراءات وعن الدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه. الإجراء الذي يوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى. الدفع المبني على تخلفه. اعتباره دفعاً شكلياً. خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد في المادة المذكورة.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه في الادعاء بتزوير عقد البيع المطلوب الحكم بصحته ونفاذه وفي موضوع الاستئناف معاً. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً تأسيساً على قعود الطاعنين (المستأنفين) عن اختصام ورثة المستأنف ضدها الأولى في موضوع غير قابل للتجزئة رغم تكليف المحكمة لهم بذلك. ثبوت قيامهم باختصامهم. مخالفة للثابت في الأوراق.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً. عدم جواز التمسك بعد صدوره بالدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقرر أمامها ولو كان ماساً بالنظام العام. علة ذلك. اكتساب الحكم حجية الأمر. المقضي. عدم جواز إثارة هذا الدفع أمام محكمة النقض لقيامه على عنصر واقعي.

الحكم كاملاً

ميعاد الاستئناف. الأصل بدء سريانه من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الحالات المحددة في م 213 مرافعات. الاستثناء. صدور الحكم بناءً على غش من الخصم أو على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله. أثره. عدم بدء سريان الميعاد في الأحوال الأخيرة إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه.

الحكم كاملاً

تقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده أمام محكمة الدرجة الأولى. عدم استجابة محكمة الاستئناف إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق أياً كان سبيل تنفيذه سواء أمام المحكمة أم بطريق الإنابة القضائية. لا عيب.

الحكم كاملاً

استئناف الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية والمحاكم الملية. خضوعه للقواعد التي كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم. المادتان 5، 13 من ق 462 لسنة 1955 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية. علة ذلك. هذه اللائحة لم توجب وضع تقرير تلخيص يتلى قبل بدء المرافعة. النعي ببطلان الحكم لعدم اتباعه هذا الإجراء. في غير محله.

الحكم كاملاً

تقدير الإقامة المستقرة. واقع. تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً وألا تخرج بأقوال الشهود عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها. اتخاذ محكمة النقض في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها منحَّى معين. وجوب. اتباع محكمة الاستئناف الحكم الناقض في هذا الخصوص وألا تقيم قضاءها على خلاف هذا المنحى.

الحكم كاملاً

أثره
شروط صحته
قيد الاستئناف
استئناف المتهم
استئناف النيابة
رفع الاستئناف
ضم الاستئناف
شكل الاستئناف
وقف الاستئناف
قبول الأستئناف
ميعاد الاستئناف
نطاق الاستئناف
نظره والحكم فيه
سقوط الاستئناف
رسوم الاستئناف
إعلان الإستئناف
تعجيل الاستئناف
الاستئناف المقابل
حالات الاستئناف
صحيفة الاستئناف
نصاب الإستئناف
الإستئناف الفرعي
إعتباره كأن لم يكن
الاستئناف الوصفي
التصدى للموضوع
التقرير بالاستئناف
إجراءات الاستئناف
استئناف حكم غيابي
الحكم في الإستئناف
استئناف حكم ابتدائي
الصفة في الاستئناف
التدخل في الاستئناف
الطلبات في الاستئناف
الأثر الناقل للاستئناف
الخصوم في الاستئناف
المصلحة فى الاستئناف
تحرير الحكم الأستئنافى
تعديل الطلبات في المذكرات
ما يجوز استئنافة من الاحكام
ترك الخصومة في الاستئناف
المحكمة المختصة بالاستئناف
انعقاد الخصومة في الاستئناف
ما لايجوز استئنافة من الاحكام
ميعاد استئناف الدعوى العمالية
ميعاد استئناف حكم في معارضة