الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

جريمة القذف لا تتطلب قصدًا خاصًا. كفاية توافر القصد العام.

الحكم كاملاً

تقدم الطاعن بطلب وقف تنفيذ الحكم الغير نهائي الصادر بإدانته بجريمتي القذف والسب العلني بطريق النشر استناداً إلى تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه الجنائية قبله

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة القذف في حق موظف عام بطريق النشر طبقاً للمادتين 302، 307 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2006.

الحكم كاملاً

توجيه عبارات القذف والسب عن طريق النشر إلى المدعى بالحقوق المدنية بصفته فردا من الناس وليست بصفته النيابية. اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها.

الحكم كاملاً

القانون لم يجعل لإثبات جريمة السب والقذف طريقًا خاصًا.

الحكم كاملاً

جريمة القذف عن طريق الهاتف المؤثمة بالمادة 308 مكررًا عقوبات. لا تنقضي الدعوى الجنائية فيها بالتنازل. أثر ذلك؟

الحكم كاملاً

جريمة الامتناع عن نشر تصحيح ماورد ذكره خطًا من وقائع قذف وسب فى حق المدعى بالحق المدنى بصفته الوظيفية.

الحكم كاملاً

الحكم بالإدانة فى جريمة القذف بطريق النشر. رهن بثبوت أن المتهم هو من أدلى بالحديث المنشور موضوع الاتهام أو أنه اشترك فى تحريره.

الحكم كاملاً

مجرد إبداء رأى قانونى. خطأ أو صواب. بقرار فصل الطاعن من عمله. لا يعد بذاته سبًا أو قذفًا.

الحكم كاملاً

إيراد الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما واشتماله على بيان ألفاظ السب والقذف. لا قصور.

الحكم كاملاً

تبرئة المتهم لخلو الأوراق من ألفاظ السب على المدعية بالحق المدنى. خلافًا لما ثبت بالمحضر الإدارى وصحيفة الادعاء المباشر. قصور.

الحكم كاملاً

وجوب النطق بالحكم مشفوعًا بأسبابه فى جريمة القذف بطريق النشر فى حق الموظف العام أو الشخص ذى الصفة النيابية العامة

الحكم كاملاً

لم يتطلب القانون فى جريمة القذف قصدًا جنائيًا خاصًا بل اكتفى بتوافر القصد الجنائى العام الذى يتوافر بنشر القاذف أو إذاعة الأمور المتضمنة للقذف

الحكم كاملاً

المرجع فى حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى. حد ذلك: ألا يخطئ فى التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها.

الحكم كاملاً

التنازل فى خصوص دعوى السب والقذف بطريق النشر - وهى من جرائم الشكوى - ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص المادة 195/ 1 من قانون العقوبات فيما تضمنته من معاقبة رئيس التحرير

الحكم كاملاً

عدم بيان الحكم واقعة الدعوى وظروفها وأدلة الاتهام وألفاظ القذف وقضاءه بالبراءة لعدم تحقيق الشكوى

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 195 عقوبات وسقوط الفقرة الثانية منها. مؤداه: عدم مسئولية رئيس تحرير الجريدة عما ينشر بها. أساس ذلك .

الحكم كاملاً

مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها بالمادة 3/ 2 إجراءات تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها . احتسابها من تاريخ التصرف في الشكوى موضوع الجريمة . خطأ في تطبيق القانون .

الحكم كاملاً

اشتراط تقديم الشكوى في الفترة المحددة بالمادة 3 إجراءات. قيد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية دون المدعي بالحقوق المدنية فله أن يحركها بطريق الادعاء المباشر .

الحكم كاملاً

مناط تطبيق المادة 309 عقوبات: أن تكون عبارات السب التي تضمنتها المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار الطعن .

الحكم كاملاً

اقتصار الحكم المطعون فيه في مدوناته على القول بأن المتهمتين قذفتا علناً المطعون ضدها دون أن يبين المكان الذي حصل فيه القذف . قصور .

الحكم كاملاً

لما كان الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع .

الحكم كاملاً

ما يسنده أحد الخصوم لخصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم. لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية. المادة 309 عقوبات .

الحكم كاملاً

العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 عقوبات . مناط تحققها : أن يكون توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز ولو كان قليلاً سواء عن طريق تداول نسخة واحدة منه أو عدة نسخ .

الحكم كاملاً

اشتراط تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها. قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، عدم مساسه بحق المدعي بالحقوق المدنية في الادعاء المباشر خلال الأجل المضروب .

الحكم كاملاً

إقامة الدعوى بطريق الادعاء المباشر . لا يستلزم صدور توكيل خاص من المدعي بالحقوق المدنية لوكيله .

الحكم كاملاً

قيام المدعيين بالحقوق المدنية بوضع جهاز تسجيل على خط التليفون الخاص بهما لتسجيل عبارات السب والقذف الموجهة إليهما والتعرف على شخص من اعتاد على توجيه هذه الألفاظ.

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة. تحققه: متى كانت الألفاظ الموجهة للمجني عليه شائنة بذاتها.

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة للمجني عليه شائنة بذاتها .

الحكم كاملاً

تعرف حقيقة ألفاظ السب والقذف. بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى.

الحكم كاملاً

وصف من يعمل بالقضاء بعدم النزاهة ومؤاكلة الخصوم. خدش للشرف والاعتبار ولو وقعت الجريمة بعد مفارقته وظيفة القاضي.

الحكم كاملاً

المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تومئ إليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون .

الحكم كاملاً

المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب والقذف. ما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى.

الحكم كاملاً

من المقرر أن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التي أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق.

الحكم كاملاً

تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفاً. ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ.

الحكم كاملاً

القضاء بالتعويض المدني غير مرتبط بالحكم بالعقوبة في الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى ثبوت تهمة السب غير العلني في حق الطاعن دون أن يقضي بعقوبتها لا يجيز لمحكمة النقض التصدي لتصحيحه.

الحكم كاملاً

تعرف حقيقة ألفاظ السب والقذف بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى. حد ذلك.تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون.

الحكم كاملاً

المادة 309 عقوبات. مناط تطبيقها.خلو الحكم المطعون فيه من ذكر عبارات السب وبيان موضوع الدعوى المدنية وما ورد بمذكرة الدفاع ومدى اتصالها بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه المرافعة.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجهما بالمادة 308 مكرراً. بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن. وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما أسمعه الطاعن، شخص المجني عليه... من قول، أو قارفه من فعل، بطريق التليفون، تعمد فيه أولهما إزعاج ثانيهما.

الحكم كاملاً

من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها.

الحكم كاملاً

ركن العلانية في جريمة السب. تحققه. بتوافر عنصرين توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس بغير تمييز. انتواء الجاني إذاعة المكتوب.

الحكم كاملاً

سلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني. رهينة ببيان عنصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى وألفاظ السب التي بنى قضاؤه عليها.

الحكم كاملاً

لما كان الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته عبارات القذف والسب وأن الإنذارات والشكوى المقدمة لجهاز المدعي الاشتراكي - التي تضمنت هذه العبارات - قدمت لجهات عديدة وكانت الطاعنة تعلم أنها تتداول من شخص إلى آخر.

الحكم كاملاً

تحوط الجاني بعدم ذكره اسم المجني عليه صراحة في العبارات المنشورة لا يمنع المحكمة من أن تتعرف على الشخص المقصود بها. المجادلة في ذلك غير مقبولة.

الحكم كاملاً

إن استظهار القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.

الحكم كاملاً

إرسال شكوى إلى عدة جهات حكومية متضمنة عبارات القذف. يتوافر بها ركن العلانية والقصد الجنائي في جريمة القذف.استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف علناً. موضوعي. ما دام سائغاً.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أورد أن الطاعن نسب إلى المدعي بالحقوق المدنية في الشكاوى المقدمة منه استغلال نفوذه كقاضٍ وتهديده بهدم حانوته الذي يستأجره والتدخل لرفض الدعوى المرفوعة منه ضد مالك العقار وأنه اشرف على هدم الحانوت في منتصف الليل .

الحكم كاملاً