الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية هو صاحب الصفة في خصومة الأحقية في صرف المبلغ الإضافي.

الحكم كاملاً

القرار الضمني بتخطي الطالب في الإعارة. الدفع بعدم قبول طلب التعويض عنه لصيرورته نهائياً لعدم الطعن فيه في الميعاد.

الحكم كاملاً

التظلم الاختياري من القرار الإداري لدى الجهة الإدارية التي أصدرته في الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء. أثره انقطاع سريان هذا في خلال الميعاد .

الحكم كاملاً

قيام عذر بالمتهمة تقدم به المدافع عنها بجلسة المعارضة. يوجب على المحكمة التصدي لدليله. إغفال الحكم الإشارة إليه. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية في تعيين نواب رئيس محكمة النقض، لا يعد من القرارات الإدارية النهائية التي تختص محكمة النقض بطلب إلغاءها أو التعويض عنها.

الحكم كاملاً

محو اسم المحامي من جدول المحامين لعدم تقدمه بطلب للقيد للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية. خلال أربع سنوات من تاريخ قيده بالجدول العام جزاء. شرط توقيعه؟

الحكم كاملاً

لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه عليه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه.

الحكم كاملاً

اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلب التعويض عن القرارات الإدارية. مناطه. طلب التعويض عن إغفال الجهة الإدارية تعيين الطالب في النيابة سنة 1969 ثم تعيينه في وقت لاحق. عدم اختصاص المحكمة بنظره.

الحكم كاملاً

القرار الإداري الضمني بتخطي الطالب في الإعارة. الدفع بعدم جواز طلب التعويض عنه بصيرورته نهائياً لعدم الطعن فيه في الميعاد. لا محل له.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت سواء في محضر الجلسة أو في الحكم - إلا بطريق الطعن بالتزوير، وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة من سؤال الطاعن عن الفعل المسند إليه.

الحكم كاملاً

الأصل فى الإجراءات الصحة عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبت عنها بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير.

الحكم كاملاً

لئن كان وزير العدل هو الرئيس الإدارى المسئول عن أعمال الوزارة وإدراتها، وهو صاحب الصفة فى خصومة الطعن المتعلقة بتحديد أقدمية رجال القضاء والنيابة العامة إلا أن ذلك لا يمنع .

الحكم كاملاً

مفاد المادتين 16، 17 من قانون المرافعات أنه إذا كان الميعاد مبينا فى القانون لمباشرة إجراء فيه، زيد عليه ستون يوما ميعاد مسافة لمن يكون موطنه فى الخارج .

الحكم كاملاً

الأصل في الإجراءات الصحة وأنها قد روعيت ما لم يقم دليل خلاف ذلك - وأنه لما كان الطاعنان لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع بأن أمرا لم يصدر من مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات، فإنه لا يجوز لهما إثارة ذلك، والدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

مواجهة مأمور الضبط القضائي الشهود بالمتهم في محضره. لا يتطلبها القانون.

الحكم كاملاً

طلب القاضي رد ما استقطع من ضرائب من بدل طبيعة العمل. قضاء المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو الإحالة إلى محكمة النقض. أثره. عدم قبول الطلب.

الحكم كاملاً

متى كانت إجابة الطالب إلى طلبه لا تتأتى إلا بإلغاء القرار الجمهوري فيما يتضمنه من جعل أقدميته بعد القاضي...وقبل القاضي...فإن طلبه يكون بهذه المثابة من طلبات الإلغاء التي يتعين تقديمها في ميعاد الثلاثين يوماً المحددة في المادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 .

الحكم كاملاً

توجيه الطلب - المتعلق بالتخطي في الترقية - إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية غير مقبول، إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالب والجهة الإدارية لأن الدولة أخذاً بما جاء في المادة 13 من قانون المرافعات .

الحكم كاملاً

نهاية الأحكام الصادرة من محكمة النقض في طلبات رجال القضاء. لا سبيل إلى إلغاء هذه الأحكام إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في قانون المرافعات .

الحكم كاملاً

إصدار القاضي إذنه بمراقبة التليفون بعد إثبات إطلاعه على محضر التحريات وإفصاحه عن اطمئنانه إلى كفايتها.

الحكم كاملاً

المادة 200 إجراءات نصها بجواز تكليف النيابة العامة لأي من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق.

الحكم كاملاً

امتداد اختصاص مأمور الضبط إلى جميع من اشتركوا في الدعوى التي بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها في اختصاصه أينما كانوا.

الحكم كاملاً

المادتان 3، 9 إجراءات. جريمة التبديد ليست فى عداد الجرائم المشار إليها فيهما. قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى فى جريمة تبديد لتخلف المجنى عليها عن تقديم شكواها خلال ثلاثة أشهر من يوم علمها بالجريمة. خطأ فى تأويل القانون. وجوب النقض والإحالة.

الحكم كاملاً

الموظفون والمستخدمون في الشركات المؤممة لا يعتبرون في حكم الموظفين أو المستخدمين العموميين في انطباق الحصانة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات عليهم.

الحكم كاملاً

المادة 23 إجراءات بعد تعديلها بالقانون 7 لسنة 1963 منحها الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة.

الحكم كاملاً

المادة 23 إجراءات منحها الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة عامة وشاملة في ضبط جميع الجرائم في كافة أنحاء الجهورية.

الحكم كاملاً

استخلاص الحكم في استدلال سائغ لرضاء الطاعنة بتفتيش منزلها وعدم إثارة الدفاع بجلسة المحاكمة لحصول إكراه للتوقيع على إقرار الرضاء بالتفتيش.

الحكم كاملاً

نهائية الأحكام الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض في طلبات رجال القضاء. مادتان 90، 92 ق 56 لسنة 1959. لا سبيل إلى إلغاء هذه الأحكام إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروها سبب من أسباب عدم الصلاحية. مادتان 213، 314 مرافعات.

الحكم كاملاً

شمول التحريات لأكثر من شخص في بلاد مختلفة وإجراء التفتيش أثناء حملة تفتيشية لا يدلان بذاتهما على عدم جدية التحريات.

الحكم كاملاً

عدم إيجاب القانون تولي رجل الضبط بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش أو أن يكون على معرفة شخصية مسبقة بمن يطلب تفتيشه.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والحكم بتأييده استئنافياً والتقرير بالاستئناف إجراءات صحيحة في ذاتها قاطعة للتقادم بصرف النظر عن بطلان إجراءات إعادة تحريك الدعوى السابقة عليها.

الحكم كاملاً

مفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم بجناية، هي وجوب دعوة محاميه إن وجد، لحضور الاستجواب أو المواجهة، فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة، لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. وإذ كان ذلك، وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التسجيلين الصوتيين اللذين عول عليهما ضمن ما عول عليه في إدانة الطاعن، فإنه لا يقبل منه أن يثير أمر بطلانهما أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

كون عضو الرقابة المصاحب للمأذون له بالتفتيش. قد اختير بمعرفة رئيسه. لا يعيب الإجراءات. الاختيار أمر تنظيمي. لا خروج فيه على مضمون الإذن بالتفتيش.

الحكم كاملاً

عدم جواز المعارضة في الأحكام الصادرة من محكمة النقض لأية علة. سلطة محكمة النقض عند نظر معارضة في أمر صادر من رئيسها بتقدير رسوم مستحقة لقلم الكتاب.

الحكم كاملاً

الأصل في الإجراءات الصحة. خلو محضر التحقيق من بيان الظروف التي دعت النيابة إلى ندب غير كاتب التحقيق المختص لا ينفي قيام الضرورة.

الحكم كاملاً

ليس للمتهم النعي على المحكمة عدم سماعها شهود أمسك عن المطالبة بسماعهم.

الحكم كاملاً

الأصل في الإجراءات الصحة. على من يدعى مخالفتها إقامة الدليل على ذلك.

الحكم كاملاً

خضوع الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية في إجراءاتها وطرق الطعن فيها لقواعد الإجراءات الجنائية التي لم ترتب وقف التنفيذ على الطعن في الحكم إلا في الأحوال المستثناة بنص صريح.

الحكم كاملاً

متى كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة ومن مراجعة الحكم المطعون فيه أن محامياً موكلاً حضر مع الطاعن وتولى الدفاع عنه .

الحكم كاملاً

الأوراق المطعون فيها بالتزوير هي من أوراق القضية. الأمر بضمها والاطلاع عليها ليس من إجراءات الدعوى التي يلزم إثباتها في محضر الجلسة. إغفال المحكمة إثبات ذلك. لا بطلان.

الحكم كاملاً

متهم بجناية وجنحة أمام محكمة الجنايات تقدير الإرتباط بين الجريمتين مسألة موضوعية فصل الجنحة وإحالتها إلى المحكمة الجزئية بيان أسباب قرار الفصل غير لازم المادة 383 أ. ج.

الحكم كاملاً

التقرير بالمعارضة في قائمة الرسوم الخاصة بطلبات رجال القضاء يجب أن يحصل في قلم الكتاب. م 23 من قانون نظام القضاء. المواد 363، 429، 449 من قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

التقرير بالمعارضة في قائمة الرسوم الخاصة بطلبات رجال القضاء يجب أن يحصل في قلم الكتاب. م 23 من قانون نظام القضاء. المواد 363، 429، 449 من قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

التقرير بالمعارضة في قائمة الرسوم الخاصة بطلبات رجال القضاء يجب أن يحصل في قلم الكتاب. م 23 من قانون نظام القضاء. المواد 363، 429، 449 من قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

التقرير بالمعارضة في قائمة الرسوم الخاصة بطلبات رجال القضاء يجب أن يحصل في قلم الكتاب. م 23 من قانون نظام القضاء. المواد 363، 429، 449 من قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

التقرير بالمعارضة في قائمة الرسوم الخاصة بطلبات رجال القضاء يجب أن يحصل في قلم الكتاب. م 23 من قانون نظام القضاء. المواد 363، 429، 449 من قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

عدم سلوك المتهم الطريق المرسوم قانوناً في المواد 185, 186, 187 من قانون الإجراءات الجنائية لإعلان الشهود.

الحكم كاملاً

استبعاد القضية من الرول لعدم سداد الرسم بعد النطق بالحكم

الحكم كاملاً

لا محل لإعذار من لم يحضر من المستأنف عليهم طبقاً للمادة 96 مرافعات إذا لم يكن وجهت إليه طلبات لا أمام محكمة أول درجة ولا أمام محكمة استئناف.

الحكم كاملاً