الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قعود الحكم عن استظهار حقيقة أقوال المجني عليه بشأن كيفية ارتكاب المتهم لجريمة الشروع في هتك عرضه بالقوة والتهديد. قصور. الركن المادي في جريمة هتك العرض. مناط تحققه؟

الحكم كاملاً

تحدث الحكم عن أركان جريمة هتك العرض استقلالاً. غير لازم. متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامها.

الحكم كاملاً

تحدث الحكم عن أركان جريمة هتك العرض استقلالاً. غير لازم. متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامها.

الحكم كاملاً

إدخال المتهم في روع المجني عليهما قدرته على علاجهما من مرضهما وإنزاله سروال المجني عليها الأولى وملامسة ظهرها وتحسس ثدي الثانية وبطنها وساقها. مفاده: تحقق جريمة هتك العرض بالقوة.

الحكم كاملاً

سن المجني عليها. ركن جوهري في جريمة هتك العرض.

الحكم كاملاً

جريمة هتك العرض. لا تستلزم لإثباتها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة. كفاية استخلاص المحكمة وقوعها من ظروف الدعوى وقرائنها.

الحكم كاملاً

لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة قتل عمد مقترن بجناية هتك عرض.

الحكم كاملاً

كشف الجانى جزء يعد من العورات من جسم المجنى عليه. كفايته لتوافر جريمة هتك العرض. اقتران ذلك بفعل مادى من أفعال الفحش. غير لازم.

الحكم كاملاً

الملاحظة المقصودة كظرف مشدد في جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادتين 267/ 2، 268/ 1 عقوبات. ماهيتها.عدم تحقق الملاحظة بمجرد الرعاية أو العناية العابرة أو المؤقتة التي يفرضها عمل المتهم. دون أن يتحقق بها الإشراف على سلوك المجني عليه ومراقبته.

الحكم كاملاً

تنازل المجنى عليها فى جريمة هتك العرض أو الصلح مع المتهم. لا أثر لهما على الجريمة التى وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها.

الحكم كاملاً

جريمة هتك العرض بالقوة. مناط تحققها: أن يكون المجنى عليه على قيد الحياة.

الحكم كاملاً

سن المجنى عليها. ركن جوهرى فى جريمة هتك العرض. وجوب استظهاره بأوراق رسمية أو عن طريق الخبرة فى حالة عدم وجودها.

الحكم كاملاً

عمر المجني عليه ركن من أركان جريمة هتك العرض المنصوص عليها بالمادة 269 عقوبات. علة ذلك ؟ عدم الاعتداد في إثبات السن إلا بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير في حالة عدم وجودها .

الحكم كاملاً

تحدث الحكم استقلالاً عن الركنين المادي والمعنوي في جريمة هتك العرض. غير لازم. متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامها.

الحكم كاملاً

كشف الجاني جزءاً من جسم المجني عليها مما يعد من العورات. كفايته لتوافر جريمة هتك العرض ولو لم يقترن بفعل مادي من أفعال الفحش.

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة هتك العرض. يتحقق بانصراف رغبة الجاني إلى الفعل ونتيجته.

الحكم كاملاً

نعي الطاعن بشأن جريمة الحصول خلسة على تسجيل أحاديث للمجني عليها تتضمن أموراً مخلة بشرف والدها والتهديد بإفشائها. غير مجد. ما دام الحكم دانه بجريمة هتك عرض وأوقع عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 عقوبات بوصفها الجريمة الأشد.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم تعويله في تقدير سن المجني عليها بما ورد بقائمة أدلة الثبوت وخلو الملف من شهادة ميلادها. غير مقبول. ما دام ثبت وجودها بمفردات الدعوى وتحصيل الحكم لها من واقع إطلاعه عليها.

الحكم كاملاً

تقدير ظروف الرأفة من محكمة الموضوع يكون بالنسبة للواقعة الجنائية التي ثبتت لديها قبل المتهم.اعتبار أن الجريمتين اللتين دين الطاعن بهما مشروع إجرامي واحد ومعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد والنزول بالعقوبة إلى حد يبيحه نص المادة 17 عقوبات دون النزول إلى أكثر من ذلك. مفاده.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعنين مقارفتهم جريمة هتك العرض بالقوة بركنيها المادي والمعنوي بما أورده من قيامهم بتجريد المجني عليه عنوة من ملابسه وكشفوا على الرغم منه عن عورته أمام النظارة، فإن هذا ما يندرج تحت حكم المادة 268 من قانون العقوبات .

الحكم كاملاً

من المقرر أنه لا مصلحة فيما يثيره الطاعنون بشأن جريمة هتك العرض، ما دامت المحكمة قد دانته القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد.

الحكم كاملاً

ركن القوة في جريمة هتك العرض. مناط توافره: أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه.إثبات الحكم أن الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه بغير رضائه. كفايته لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض.

الحكم كاملاً

تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى. في مفهوم المادة 234/ 2 عقوبات. رهن بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن. تقدير ذلك. موضوعي.

الحكم كاملاً

لما كانت مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها في جريمة هتك العرض مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم.

الحكم كاملاً

منازعة الطاعن في عدم توافر الظرف المشدد المنصوص عليه بالمادتين 267، 269 عقوبات لانتفاء وصف ملاحظة المجني عليه عن الطاعن. جدل موضوعي. غير جائز أمام النقض.

الحكم كاملاً

لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - أنه وإن استند فيما استند إليه إلى وجود آثار منوية بملابس المجني عليه وعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها غير أنه لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعن .

الحكم كاملاً

علاقة السببية في المواد الجنائية. علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً. تقدير توافرها. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ للدليل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن وإصابات المجني عليه في جريمة هتك عرض بالقوة.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن بجناية هتك العرض طبقاً للمادة 267/ 2 عقوبات. معاقبته بالسجن إعمالاً للمادة 17 من ذات القانون. صحيح.

الحكم كاملاً

جريمتا الشروع في وقاع أنثى بغير رضاها وهتك عرض أنثى بالقوة والتهديد. قيامهما بعناصر وأركان قانونية ذاتية تتغاير في إحداها عن الأخرى.

الحكم كاملاً

تغيير المحكمة التهمة من شروع في وقاع أنثى بغير رضاها إلى هتك عرض بالقوة والتهديد. يوجب لفت نظر الدفاع.

الحكم كاملاً

تقدير قيام الاقتران . موضوعي . ما دام سائغاً .مثال : لحكم بالإدانة في جريمة قتل عمد مقترن بجريمتي خطف وهتك عرض بالقوة صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى .

الحكم كاملاً

تزيد الحكم فيما لا أثر له في منطقه ولا في نتيجته ولا في العقوبة التي أنزلها بالطاعن. لا يعيبه.

الحكم كاملاً

إثبات الحكم أن الطاعن قد عهد إليه من أولياء أمور المجني عليهن إعطائهن دروساً خاصة والإشراف عليهن في هذا الصدد. يجعل له سلطة عليهن طبقاً للمادة 267/ 2 عقوبات. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.

الحكم كاملاً

التقيد بأحكام قانون الأحداث في شأن تحديد سن المجني عليه غير واجب. أساس ذلك. تعويل الحكم في إثبات سن المجني عليه على تاريخ ميلاده المثبت ببطاقة والده العائلية. لا يعيبه. ما دام الطاعنون لا ينازعون في صحة هذا التاريخ.

الحكم كاملاً

وجوب الأخذ بالتقويم الهجري في احتساب سن المجني عليه في جريمة هتك العرض لاتفاقه مع صالح المتهم. ورود النص العقابي ناقصاً أو غامضاً. ينبغي معه تفسيره بتوسع لمصلحة المتهم وبتضييق ضد مصلحته. عدم جواز الأخذ في تفسير قانون العقوبات بطريق القياس لغير صالح المتهم. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

جريمة هتك العرض. لا يشترط قانوناً لتوافرها أن يترك الإكراه أثراً في جسم المجني عليه. كفاية ارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه لتوافر ركن القوة.

الحكم كاملاً

وجوب الأخذ بالتقويم الهجري في حساب عمر المجني عليه في جريمة هتك العرض أخذاً بالقاعدة العامة في تفسير القانون الجنائي. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. عدم جواز الأخذ في تفسير قانون العقوبات بطريق القياس لغير صالح المتهم. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

كشف الجاني عن جزء من جسم المجني عليه مما يعد من العورات. كفايته لتوافر جريمة هتك العرض. وإن لم يقترن بفعل مادي آخر من أفعال الفحش .

الحكم كاملاً

كفاية أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه. لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض. استخلاص حصوله. موضوعي.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لشهادة والدة المجني عليها بما مضمونه أنه وإذ تناهى إلى سمعها صراخ ابنتها التي تركتها تلهو على الدرج فخفت إليها حيث شاهدتها خارجة من شقة المتهم عارية وفي يدها جلبابها وسروالها .

الحكم كاملاً

اقتصار التعديل على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى . تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى هذا التعديل . غير لازم .

الحكم كاملاً

الركن المادي في جريمة هتك العرض. توافره: بكل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه ويخدش عاطفة الحياء عنده .

الحكم كاملاً

طلب عرض الطاعن على الطلب الشرعي لبيان مدى قدرته الجنسية في جريمة هتك العرض . غير منتج .

الحكم كاملاً

القول بأن ظروف ارتكاب جريمة السرقة بالإكراه التي قارفها الطاعنان الخامس والسادس وحدهما لم تكن لتهيئ إمكان توقع ارتكابها فمردود بأن معيار الاحتمال هو أمر موضوعي متعلق بالوقائع لتفصل فيه محكمة الموضوع .

الحكم كاملاً

انتفاء مصلحة الطاعنين . في تعييب الحكم في خصوص جريمة السرقة بالإكراه . ما دام قد دانهم بجريمة أخرى عقوبتها أشد وأوقع عليهم عقوبة تلك الجريمة الأخيرة عملاً بالمادة 32 عقوبات .

الحكم كاملاً

انطباق الظرف المشدد المنصوص عليه في المادتين 267/ 1، 269/ 2. ما دام أن الحكم قد أثبت أن المجني عليها والطاعنين مشمولون بسلطة رب عمل واحد .

الحكم كاملاً

انتفاء مصلحة الطاعنين في تعيب الحكم بالنسبة لجريمة هتك العرض. ما دام دانهم بجريمة أخرى عقوبتها أشد وأوقع عليهم عقوبة تلك الجريمة الأخيرة عملاً بالمادة 32 عقوبات.

الحكم كاملاً

إيراد الحكم من تحريات الشرطة ما يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 إجراءات . كفايته بياناً لمؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة .

الحكم كاملاً

تقدير توافر أو عدم توافر رضاء المجني عليها في جريمة هتك العرض . موضوعي . مباغته المجني عليها . يتوافر بها ركن القوة في جريمة هتك العرض .

الحكم كاملاً

يكفي لتغليظ العقاب عملا بالمادة 234 عقوبات . أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما .

الحكم كاملاً