الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه.إلغاءوقف التنفيذ. تشديد للعقوبة حتى مع تخفيف مدة الحبس المقضى بها. خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

مبدأ عدم جواز اضرار الطاعن بطعنه. مقصور على مقدار العقوبة والتعويض الذى يجوز لمحكمة الاعادة أن تتعداه. عدم امتداده إلى تقدير واقعات الدعوى أو اعطائها وصفها الصحيح.

الحكم كاملاً

حق الطعن مناطه: أن يكون الطاعن طرفا فى الحكم النهائى أو القرار المطعون فيه وأن يكون قد أضر به. ما لم ينص القانون على غير ذلك.

الحكم كاملاً

صحة الحكم في المعارضة في غيبة المعارض. رهينة بأن يكون تخلفه عن الحضور بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات المحاكمة. محل نظر العذر يكون عند الطعن في الحكم.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا المشكلة طبقاً للقانون 105 لسنة 1980. جواز الطعن فيها بطريق النقض. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق.

الحكم كاملاً

الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه.

الحكم كاملاً

أداء اليمين الحاسمة. أثره ترك ما عداها من طرق الإثبات.

الحكم كاملاً

لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال أو القصور في استظهار نية القتل مادامت العقوبة المقضى بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد.

الحكم كاملاً

قاعدة عدم جواز أن يضار المعارض بالمعارضة المرفوعة منه. ذات حكم عام ينطبق في جميع الأحوال مهما شاب الحكم الغيابي من أخطاء. قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن. انطباقها على طرق الطعن كافة.

الحكم كاملاً

الطعن في الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشمل الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه.

الحكم كاملاً

كون العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ فى تطبيق القانون لمحكمة النقض تصحيح الحكم والقضاء وفقا للقانون.

الحكم كاملاً

منازعة الطاعن في أمر تقدير الرسوم القضائية. سلوكه طريق المعارضة في قلم الكتاب وطريق الدعوى المبتدأة. القضاء بعدم قبول المعارضة وبرفض الدعوى موضوعاً. النعي على القضاء الأول. غير مقبول.

الحكم كاملاً

الغاء وقف تنفيذ عقوبة الحبس يعتبر تشديدا للعقوبة حتى مع تخفيض مدة الحبس المقضى بها. قضاء الحكم المطعون فيه بالغاء وقف التنفيذ الذى أمرت به محكمة أول درجة رغم ماأثبته من أن المحكوم عليه هو المستأنف وحده. خطأ فى القانون. وجوب نقض الحكم جزئيا وتصحيح ذلك الخطأ.

الحكم كاملاً

لئن كانت محكمة أول درجة قد التفتت فى حكمها الصادر بتاريخ 6/ 6/ 1970 عن تطبيق أحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 بالنسبة لكمية الدخان التى وصفتها مصلحة الجمارك بانها مهربه من الرسوم الجمركية - إلا أنه لما كان استئناف الحكم السابق ثم نقضه حاصلا بناء على طلب المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة فأنه لايجوز أن يضار بطعنه .

الحكم كاملاً

وجوب رفع الطعن بذات الصفة التي كان الطاعن متصفاً بها في الخصومة. إغفال الطاعن بيان صفته في صدر الصحيفة. لا خطأ .

الحكم كاملاً

طعن المدعى بالحقوق المدنية بالاستئناف أو بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الجزئية عدم جوازه ما دام التعويض المطالب به ولو مؤقتاً يدخل في النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ فى القانون لا يغير من ذلك صدور الحكم من محكمة ثانى درجة بناء على استئناف المتهم.

الحكم كاملاً

تقدير قيمة الدعوى المدنية المقامة من مدعيين بمبلغ إجمالي يكون بقسمة المبلغ بالتساوي ما دامت المطالبة في حقيقتها تتضمن دعويين مستقلتين خصوماً وسبباً وموضوعاً أثر ذلك في جواز الطعن بالنقض.

الحكم كاملاً

اقتصار الحكم المطعون فيه. على القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد. يمتنع معه توجيه أي نعي متعلق بالموضوع .

الحكم كاملاً

لئن كان من المقرر من أنه يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضي للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب وهو ما تردى فيه الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه والإحالة .

الحكم كاملاً

الأمر الصادر من مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية حق الطعن فيه قصره على النائب العام المادة 194 إجراءات طعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الأمر عدم جوازه.

الحكم كاملاً

الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو مستشار الإحالة بداءة.

الحكم كاملاً

القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن رغم حضور محام عن المعارض.

الحكم كاملاً

تقدير كفاية عذر المستأنف في عدم التقرير بالاستئناف في الميعاد من حق قاضى الموضوع بغير معقب.

الحكم كاملاً

الطعن في حكم محكمة أول درجة أمام النقض.

الحكم كاملاً

الطعن فى الأحكام لا يجوز إلا من المحكوم عليهم دون غيرهم. تقرير والد المحكوم عليه بالطعن بالاستئناف بصفة أنه المحكوم عليه. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به من غير ذى صفة. صحيح فى القانون. المادة 211 مرافعات.

الحكم كاملاً

عدم جوار المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى جرائم القانون 453 لسنة 1954 الطعن بالنقض فى الحكم الاستئنافى الغيابى الصادر فى إحدى هذه الجرائم. جائز.

الحكم كاملاً

صدور حكم حضوري اعتباري والطعن فيه بطريقي المعارضة والنقض والقضاء في المعارضة في تاريخ لاحق للتقرير بالطعن بالنقض.

الحكم كاملاً

سقوط الطعن بالنقض إذا كان الطاعن محكوماً عليه بعقوبة مقيدة للحرية ولم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة والمادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

عدم الاعتداد بتسليم صحف الدعاوى والطعون والأحكام فيما يتعلق بالأشخاص العامة إلا لإدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها وفي الميعاد المقرر قانوناً (مادتين 6 و14/ 3 معدلة مرافعات سابق).

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع هي وحدها صاحبة الولاية في الفصل في الدعوى الجنائية وجوب تمحيصها الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها دون التقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة.

الحكم كاملاً

متى كان المطعون ضده هو وحده الذي استأنف الحكم الابتدائي بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه، فإنه يتعين عند نقض الحكم الاستئنافي المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.

الحكم كاملاً

عقوبة الحبس في جريمة التبديد وجوبيه جواز الحكم بالغرامة معها توقيع عقوبة الغرامة دون الحبس. خطأ. المادة 341 عقوبات.

الحكم كاملاً

الدفع بإكراه الشاهد لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

متى كان البين من الرجوع إلى محضر الجلسة أن الطاعن وإن نعى على التحقيق الابتدائي القصور لعدم إجراء المضاهاة إلا أنه لم يطلب من مستشار الإحالة إجراء تحقيق معين في هذا الشأن، ومن ثم فلا يقبل منه النعي عليه قعوده عن إجراء تحقيق لم يطلب منه.

الحكم كاملاً

خضوع الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية في إجراءاتها وطرق الطعن فيها لقواعد الإجراءات الجنائية التي لم ترتب وقف التنفيذ على الطعن في الحكم إلا في الأحوال المستثناة بنص صريح.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بمصادرة الأدوات وغيرها من الأشياء الخاصة بالمطعون ضده والتي استعملت في ارتكاب الجريمة كما قضى بتوقيت عقوبة الغلق، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

التنازل عن الطعن بالنقض جواز الإقرار به لمأمور السجن.

الحكم كاملاً

متى كان البين من حكم محكمة أول درجة أنه لم ير الجمع بين العقوبة المقيدة للحرية وبين الغرامة الأصلية .

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن هو مناط اتصال محكمة النقض به، وتقديم الأسباب في الميعاد شرط لقبوله.

الحكم كاملاً

الطعن في الأحكام الجنائية من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم. تدخل المحامين عنهم لا يكون إلا بناء على إرادتهم الطعن في الحكم ورغبتهم في السير فيه.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة. بدؤه من يوم صدوره. محل ذلك: أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة راجعاً إلى أسباب إرادية.

الحكم كاملاً

الطعن في الأحكام من شأن المحكوم عليهم. تدخل المحامين عنهم لا يكون إلا بناءً على إرادتهم.

الحكم كاملاً

الطعن في الأحكام الجنائية مما يلزم فيه توكيل خاص. صدور توكيل لاحق لا يغير من ذلك.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة نهائيا في مسائل الاختصاص التي يجوز الطعن فيها بطريق النقض استقلالا هى التي يتعلق الاختصاص فيها بولاية المحكمة.

الحكم كاملاً

العبرة في تحديد حق الطعن في الأحكام بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى لا بما تقضي به المحكمة فيها.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه لا يضار الطاعن بطعنه ولما كانت النيابة العامة لم تطعن في الحكم بطريق النقض بل طعن فيه المحكوم عليه وحده.

الحكم كاملاً

قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه انصرافها إلى العقوبة والتعويض المقضي بهما دون أتعاب المحاماة.

الحكم كاملاً

الطعن في الأحكام من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم تدخل المحامين عنهم في ذلك لا يكون إلا بناء على إرادتهم.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الطعن لا يكون إلا لمن مسه الحكم المطعون فيه وفيما يختص بحقوقه فحسب.

الحكم كاملاً