الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إعمال الحكم الأثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات وإلغائه مبلغ التعويض المقضي به من محكمة أول درجة. صحيح.

الحكم كاملاً

المسئولية عن إساءة استعمال الحق. مناطها. وقوع الخطأ في استعمال صاحب الحق لحقه في جلب المنفعة التي يتيحها له هذا الحق وخروج الاستعمال عن دائرة المشروعية.

الحكم كاملاً

وجوب فصل الحكم الصادر في الدعوى الجنائية في التعويضات المدنية المطلوبة في الدعوى المدنية المرفوعة بطريق التبعية للدعوى الجنائية. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن. مسئولية شركة التأمين عن تعويض المضرور فى التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات.

الحكم كاملاً

الالتزام بالتعويض عند الاستيلاء على العقار دون إتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة العام . مصدره القانون سواء كان التعويض عن مقابل ثمن الأرض أو مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء حتى دفع التعويض المستحق وسواء كان ذلك الاستيلاء

الحكم كاملاً

إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار إذا هو حال بفعله دون تمكين المؤجر من الانتفاع بها دون عائق يجعله - بمقتضى نص المادة 590 مدنى - ملزمًا بأن يدفع للمؤجر تعويضًا يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر.

الحكم كاملاً

وجوب التعويض عن كل ضرر متصل السبب بأصله الضار. اشتماله على ما فوته الفعل الضار أو لتصرف إداري خاطئ من كسب للعامل.

الحكم كاملاً

نقض الحكم فى خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثى. أثره. نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع بإلزام الطاعنة بالتعويض.

الحكم كاملاً

دعوى المطعون ضده إلزام الطاعن رئيس التحرير التعويض عن الضرر الناجم عن إساءته والصحيفة لحق النشر والنقد بالتشهير به فى مقال نشر بها .

الحكم كاملاً

إلزام الحكم المستأنف هيئة المساحة بتعديل التعويض بحسبانها النائبة عن الجهة المستفيدة من نزع الملكية نيابة قانونية. جواز استئناف الأخيرة للحكم. علة ذلك.

الحكم كاملاً

تعويض العادل الذي يمنح لصاحب الأرض مقابل تنازله لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء . م 928 مدنى .ماهيته . مقابل استبقاء المباني دون إزالة . شرطه .

الحكم كاملاً

ورود أسماء المطعون ضدهم أولاً وثانيًا فى كشوف نزع الملكية وتقدير التعويض بأسمائهم وعدم اعتراض الهيئة الطاعنة على تلك البيانات فى الميعاد القانونى. مؤداة.

الحكم كاملاً

المسئولية عن تعويض الضرر. مناطها. وقوع الخطأ. استعمال صاحب الحق لحقه فى جلب المنفعة المشروعة التى يتيحها له الحق.

الحكم كاملاً

تعويض العامل عن مهلة الإخطار أو عن الفصل التعسفى. خضوعه لأحكام القانون المدنى

الحكم كاملاً

حق صاحب العمل فى اقتطاع التعويض من أجر العامل عما يكون قد تسبب فى إتلاف أو فقد أو تدمير مهمات أو منتجات مملوكة للأول.

الحكم كاملاً

التقادم المسقط لحق المضرور. انقطاعه بصدور حكم بات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو حكم نهائى بالتعويض من المحكمة المدنية.

الحكم كاملاً

التعويض عن فوات فرصة إعالة الابن لأبويه فى شيخوختهما. ماهيته. تعويض مادى عن فوات هذه الفرصة. إطلاق طلب التعويض المادى دون تحديد. مؤداه. شموله التعويض عن فوات الفرصة.

الحكم كاملاً

الحكم بالتعويض المؤقت الحائز لقوة الأمر المقضى. إحاطته بعناصر المسئولية التقصيرية وإرساؤه دين التعويض فى أصله ومبناه.

الحكم كاملاً

براءة المبلغ لانتفاء أى ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. يوجب بحث مدى توافر الخطأ المدنى المستوجب للتعويض فى واقعة التبليغ.

الحكم كاملاً

لا مانع من إلزام متهم واحد بتعويض كل الضرر الناشئ عن ارتكابه جريمة. ولو ارتكبها مع غيره.

الحكم كاملاً

مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع الواقع منه حال تأدية وظيفته أو بسببها. قوامها. وقوع الخطأ من التابع.

الحكم كاملاً

تعيين العناصر المكونة للضرر فى حساب التعويض. من مسائل القانون. خضوعها لرقابة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

القضاء بالتعويض عند القضاء بالبراءة. شرطه: ألا تكون البراءة لعدم صحة الواقعة أو عدم ثبوتها.

الحكم كاملاً

التزام الناقل البحرى بتفريغ البضاعة وتسليمها إلى أصحابها. أثره. اعتبار مقاول التفريع فى مركز التابع للسفينة. ليس للمرسل إليه سوى الرجوع على الناقل بتعويض الأضرار الناجمة عن عمل المقاول

الحكم كاملاً

ادعاء المضرور مدنيًا بالتعويض المؤقت أمام محكمة الجنح قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية، قضاؤها ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

التعويض المنصوص عليه فى المادة 181 من القانون 157 لسنة 1981 جزاء نسبى يلازم عقوبة السجن ويغلب عليه معنى العقوبة وإن انطوى على عنصر التعويض.

الحكم كاملاً

تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوع قضاء الموضوع فيه لرقابة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض ملاك العقارات المستولى عليها - مصدره. القانون وليس العمل غير المشروع.

الحكم كاملاً

إعذار المدين لاستحقاق التعويض. غير لازم حال صيرورة تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين أو تصريح الأخير كتابة بعدم تنفيذه.

الحكم كاملاً

اتفاق التحكيم. تحديد نطاقه وفقاً لعقد ضمان المخاطر الصادر من الشركة الطاعنة إلى الشركة المصدرة. أثره. خضوع التعويض لأحكام المسئولية العقدية أو المسئولية التقصيرية

الحكم كاملاً

الحكم بالتعويض عن الضرر المادى رهن بوجود إخلال بمصلحة مالية للمضرور.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه استناداً لذلك بإلزام الطاعنة (شركة التأمين) بالتعويض لمجرد أن الجرار مؤمن عليه لديها

الحكم كاملاً

إذ كانت دعوى المطعون ضده بطلب تعويضه عن حرمانه من ملكه فى غير الأحوال التى يقررها القانون وبالطريقة التى يرسمها بحكم الأساس الذى أقيمت عليه

الحكم كاملاً

التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوى فى نقل الأمتعة والبضائع.

الحكم كاملاً

دفع المخالف تعويضًا جمركيًا يعادل قيمة السلع المفرج عنها وفق تثمين مصلحة الجمارك قبل رفع الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

استحقاق التعويض عند عدم تنفيذ الالتزام أو التأجير فى تنفيذه. شرطه. إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك فى العقد.

الحكم كاملاً

إذ كان يجوز للتابع أذا رجع عليه المتبوع بما دفعه للمضرور أن يثبت أن الخطأ الذى تولد عنه الضرر الذى لحق بمستحق التعويض ناشئ عن تراخى المتبوع

الحكم كاملاً

التزم المؤمن لديه استثناء من قواعد حجية الأحكام بأداء ما يحكم به للمضرور من حوادث السيارات قبل المسئول من تعويض نهائى مهما بلغت قيمته به ولو لم يكن المؤمن لديه ممثلاًَ فى دعوى التعويض مقصود به الإمعان فى إسباغ الحماية على حق المضرور ربط فيه المشرع بين دعوى المضرور قبل المسئول ودعواه قبل المؤمن لديه.

الحكم كاملاً

التعويض عن الإخلال بالالتزام بدفع مبلغ من النقود. نوعاه. فائدة تأخيرية ترصد على التأخير فى الوفاء بمبلغ نقدى وفائدة تعويضية

الحكم كاملاً

انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بما فيها شق التعويض المنصوص عليه فى القانون 133 لسنة 1981 باعتباره عقوبة تكميلية.

الحكم كاملاً

اختصام المطعون ضده الأول للطاعن الأول بصفته رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكندرية مع الطاعن الثانى بصفته مديرًا لأحد فروعه للحكم عليهما بالتعويض المطالب به

الحكم كاملاً

استحقاق التعويض عن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى أو التأخير فى تنفيذه. شرطه. وجود خطأ فى جانبه.

الحكم كاملاً

إبداء المحامى الحاضر عن المخاصم الأول شفاهة طلباً عارضاً بإلزام الطاعن بالتعويض فى حضور الأخير.

الحكم كاملاً

إلزام الطاعن بالتعويض عن الأضرار التى لحقت بالشركة المطعون ضدها الأولى أخذا بحجية الحكم التأديبى الصادر بمجازاته

الحكم كاملاً

التعويض عن الضرر الأدبى الشخصى المباشر. اقتصاره على من كان من هؤلاء على قيد الحياة فى تاريخ الوفاة

الحكم كاملاً

انتهاء المحكمة إلى القضاء بعدم قبول طلب الإلغاء فإن طلب التعويض عنه يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

الحكم كاملاً

اختصاص محكمة الجنح والمخالفات بنظر الدعوى المدنية. استثناء. قيامه على الارتباط بين الدعويين الجنائية والمدنية ووحدة السبب الذي تقوم عليه كل منهما .

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنة لأول مرة أمام محكمة النقض في دعوى التعويض عن الضرر المادي بأن المطعون ضدهما كانا قد بلغا سن الرشد وأن الأوراق خلت مما يفيد أن مورثهما كان يعولهما قبل وفاته . سبب جديد . أثره . عدم قبوله .

الحكم كاملاً

ثبوت أن المطعون ضدها الأولى لم تكن زوجة لمورث باقي المطعون ضدهم عند وفاته وأنها أقامت الدعوى بصفتها وصية على ولديه القاصرين للحكم لهما بالتعويض واستأنفت بالصفة ذاتها. أثره. عدم اعتبارها ممثلة في الدعوى .

الحكم كاملاً

النص في م 21 من قرار وزير الأشغال رقم 10398 لسنة 1961 في شأن الإجراءات المتبعة لتقدير تعويضات نزع الملكية. عدم انصرافه إلا على اللجان القائمة على تقدير هذه التعويضات أو إلزامه المحاكم أو الخبراء المندوبين بتلك الأسس عند المعارضة في ذلك التقدير .

الحكم كاملاً