متى كان الحكم قد أثبت توافر ظرف سبق الإصرار في حق جميع المتهمين بالضرب الذي أحدث بالمجني عليه إصابات نشأت عن إحداها عاهة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net