الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تحدث الحكم عن فعل الاختلاس صراحة. غير لازم. استفادة توافره من وقوع السرقة.

الحكم كاملاً

قتل المجني عليه بقصد سرقة نقوده وسيارته. مؤداه: وقوع القتل بقصد السرقة. كفايته لتوافر جريمة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة.

الحكم كاملاً

إثبات الجرائم باختلاف أنوعها بما فيها جريمتي إحراز السلاح الناري والسرقة بكافة الطرق القانونية. جائز. إلا ما استثنى بنص خاص. استدلال الحكم على نسبة هاتين الجريمتين للطاعن من أقوال الشهود وتحريات

الحكم كاملاً

التدليل سائغ في حكم صادر بالإدانة بجريمة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة.

الحكم كاملاً

إنزال المحكمة عقوبة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة. يوجب بيان الغرض من القتل وإقامة الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة.

الحكم كاملاً

اطراح الحكم المطعون فيه دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بجريمة السرقة بالإكراه استنادًا بالإكراه لصحة إجراءات القبض والتفتيش دون استظهار تحقق الضابط من وقوعها بمشاهدتها

الحكم كاملاً

مجرد حضور شخص مع الغير وقت ارتكاب جريمة السرقة. غير كاف لإدانته بصفته فاعلاً أصليًا. حد ذلك؟

الحكم كاملاً

لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى فى التدليل على توافر ظرف الاقتران بين جريمتى القتل عمد مع سبق الإصرار والسرقة مع حمل السلاح ليلاً.

الحكم كاملاً

استيلاء المتهم على المال المملوك على الشيوع بينه وغيره. يتوافر به أركان جريمة السرقة.

الحكم كاملاً

تحريك الدعوى الجنائية في جريمة السرقة بين الأزواج والأصول والفروع. توقفه على طلب المجني عليه. له أن يتنازل عن دعواه في أية حالة كانت عليها. أساس ذلك .

الحكم كاملاً

إقرار المتهمين بجريمة السرقة بالإكراه على اتفاقهم مع الطاعن على فك أجزاء السيارة المسروقة. لا ينصب على واقعة الاتفاق أو المساعدة في ارتكابه جريمة السرقة ولا يكفي لثبوت اشتراكه فيها.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح طبقاً لنص المادة 314 عقوبات هي الأشغال الشاقة

الحكم كاملاً

من المقرر أن العبرة في اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون لطبيعة هذا السلاح وهل معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض .

الحكم كاملاً

عدم بيان وصف المسروقات. لا يؤثر في سلامة استدلال الحكم. ما دام أن المتهم لم يدع ملكيته لها .

الحكم كاملاً

الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها دون بيان وقائع الجنحة الأخرى وموضوعها لبيان وحدته في الدعويين من عدمه. قصور.

الحكم كاملاً

اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضماناً لدين عليه أو على آخر. سرقة.

الحكم كاملاً

إثبات الحكم إسهام الطاعن بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ووجوده مع آخرين على مسرحها لارتكاب السرقة. كفايته لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين.

الحكم كاملاً

تحدث الحكم استقلالاً عن قصد السرقة. غير لازم. ما دامت الواقعة تفيد بذاتها توافره.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بأن المنقولات محل دعوى السرقة من المتروكات. جوهري. وجوب التعرض له والرد عليه. إغفال ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

الارتباط بين جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة. يتوافر متى كان القتل قد وقع لأحد المقاصد المبينة بالفقرة الثالثة من المادة 234 عقوبات.

الحكم كاملاً

تقدير قيام الارتباط. موضوعي. قيام المتهمون بسرقة أشخاص مختلفين وفي أماكن وظروف مختلفة. مؤداه. عدم قيام الارتباط.

الحكم كاملاً

انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بالقصور بشأن جرائم الاتفاق الجنائي والسرقة بالإكراه.

الحكم كاملاً

اقتصار التعديل على استبعاد ركن الإكراه في السرقة واعتبار الواقعة جناية قتل عمد مرتبط بجنحة سرقة بدلاً من أنها جناية قتل عمد مرتبط بجناية سرقة بالإكراه. لفت نظر الدفاع إليه. غير لازم.

الحكم كاملاً

انتفاء مصلحة الطاعنين في النعي على الحكم بشأن عدم توافر ظرف الليل المشدد لجريمة السرقة. ما دام حكم توافر ظرف السرقة من مكان مسكون في تشديد العقوبة كحكم ظرف الليل وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر.

الحكم كاملاً

نعي الطاعنين على الحكم إدانتهم عن جريمة التداخل في وظيفة من الوظائف العمومية العسكرية رغم عدم توافر أركانها. غير مجد. ما دام دانهم عن جريمتي السرقة ليلاً من مكان مسكون والتداخل في وظيفة من الوظائف العمومية العسكرية وأوقع عليهم عقوبة واحدة عنها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة السرقة ليلاً من مكان مسكون.

الحكم كاملاً

إذ كان يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه والمحكوم عليه غيابياً سرقا وآخر مجهول المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجني عليه...بطريق الإكراه الواقع عليه...حالة كونهم حاملين أسلحة ظاهرة "مسدسات" وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه والتهديد من الاستيلاء على المبالغ النقدية آنفة البيان.

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة السرقة عدم العثور على الأشياء المسروقة، وإذ كان الحكم قد أثبت أن الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين قد اعترف بسرقته الأشياء التي حددتها المجني عليها، فإن إدانته من أجل سرقة هذه الأشياء تكون صحيحة ولو لم يتم ضبطها، ومن ثم يكون منعى الطاعن بهذا المنعى غير سديد.

الحكم كاملاً

اقتصار الإعفاء على من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه.كون الطاعن من غير الذين عددتهم المادة 312 عقوبات. مؤداه: عدم شموله بالإعفاء من العقوبة.

الحكم كاملاً

انعقاد الاختصاص بمحاكمة الطاعن عن جريمة السرقة بالإكراه والشروع في السرقة ليلاً من مكان مسكون مع حمل سلاح ناري وذخيرة. للقضاء الجنائي العادي.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما أنتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعنين عندما كانا يسيران بحالة تدعو إلى الاشتباه وبيد أحدهما جوالاً، ولما اقترب منهما وطلب منهما التوقف لاذا بالفرار تاركين الجوال الذي كان يحمله أحدهما، فإن مثل هذه الأمارات تبيح له استيقاف الطاعنين للتحري والكشف عن حقيقة أمرهما.

الحكم كاملاً

إن العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حملها إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض.

الحكم كاملاً

لما كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الطاعن وباقي المحكوم عليهم اقتحموا مسكن المجني عليهما وتمكنوا بطريق الإكراه الواقع عليهما من إتمام السرقة والاستيلاء على المسروقات، وإذ كان من المقرر أن السرقة تتم بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاء تاماً يخرجه من حيازة صاحبه .

الحكم كاملاً

نعي الطاعن على الحكم بالنسبة لجريمة إحراز سلاح أبيض دون مسوغ غير مجد. ما دامت العقوبة المقضى بها مبررة ثبوت ارتكابه جريمة الشروع في سرقة في طريق عام مع حمل سلاح.

الحكم كاملاً

الركن المادي في جريمتي التسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء وسرقة المهمات والأدوات المستعملة والمعدة للاستعمال في توليد أو توصيل التيار الكهربائي.مناط تحققهما.إثبات الحكم المطعون فيه تسبب الطاعن عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء بقطع الكابل المغذي له وشروعه في سرقته. تحقق مسئوليته عن الجريمتين.

الحكم كاملاً

قصد القتل . أمر خفي . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عنه . استخلاصه . موضوعي .

الحكم كاملاً

من المقرر أنه يكفي للعقاب في السرقة أن يكون ثابتاً بالحكم أن المسروق ليس مملوكاً للمتهم ذلك أن السارق كما عرفه القانون في المادة 311 من قانون العقوبات هو "كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره" ومن ثم فإن خطأ الحكم في ذكر اسم مالك الشيء المسروق لا يعيبه .

الحكم كاملاً

استيلاء الطاعنين على مستحقات المجني عليهم باصطناعهم كشوف مبين بها توقيعهم عنهم بما يفيد استلامهم لها بصفة عرضية . سرقة .

الحكم كاملاً

من المقرر أن التسليم الذي ينتفي به ركن الاختلاس في السرقة، يجب أن يكون برضاء حقيقي من واضع اليد مقصوداً به التخلي عن الحيازة حقيقة .

الحكم كاملاً

لتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 234/ 3 عقوبات. وجوب وقوع القتل تأهباً لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة. وجوب قيام رابطة السببية بين القتل والجنحة.

الحكم كاملاً

إثبات الجرائم باختلاف أنواعها بما فيها جرائم إحراز أو حيازة السلاح الناري والذخيرة والسرقة بكافة الطرق القانونية. جائز إلا ما استثنى بنص خاص.

الحكم كاملاً

الدفع بنفي التهمة. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

استظهار الحكم حصول الشروع في السرقة ليلاً من جناة متعددين يحمل أحدهم سلاحاً. لا جدوى معه النعي عليه في شأن ركن الإكراه في السرقة. عرف حامل السلاح أم لم يعرف. أخطأ الحكم في تحديد حامله أم لم يخطئ. علة ذلك.

الحكم كاملاً

يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234 عقوبات. أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. تقدير ذلك. موضوعي.

الحكم كاملاً

إثبات الحكم في حق الطاعن إسهامه بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنه حمله مدية ووجوده مع آخرين على مسرحها. كفايته لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين. الجدل في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز. أمام النقض.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف. غير مجد. ما دام لم يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منه.

الحكم كاملاً

جريمة اختلاس المالك للأشياء المحجوز عليها المؤثمة بالمادتين 318، 323 عقوبات . العقاب عليها شرطه: علم الجاني بالحجز .

الحكم كاملاً

تعديل المحكمة التهمة من جنايتي ضرب أفضى إلى موت وسرقة بالإكراه إلى جناية قتل عمد مقترن بجناية سرقة بالطريق العام. دون لفت نظر الدفاع. لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة .

الحكم كاملاً

الارتباط بين جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة. يتوافر: متى كان القتل قد وقع لأحد المقاصد المبينة بالفقرة الثالثة من المادة 234 عقوبات. التأهب لفعل جنحة أو تسهيل ارتكابها أو ارتكابها بالفعل.

الحكم كاملاً

إدانة المحكمة للطاعن بجريمة الشروع في سرقة بإكراه وإعمالها في حقه المادة 17 عقوبات وتوقيعها عليه عقوبة السجن. إحدى العقوبتين التخييريتين للجريمة دون معاملته بالرأفة. خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

تعديل المحكمة للتهمة المرفوعة بها الدعوى من جريمة السرقة المنصوص عليها في المادة 318 عقوبات إلى جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من القانون ذاته. وجوب إجرائه أثناء المحاكمة ومراعاة الضمانات المنصوص عليها في المادة 308 إجراءات .

الحكم كاملاً