من المقرر أن ظرف الليل في جريمة السرقة مسألة موضوعية ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن في غير محله.
سرقة ليلاً. توقيع عقوبة داخلة في حدود المادة 317 ع. المناقشة في توفر ظرف الإكراه. لا جدوى منها.
إن توافر ظرف الليل في جريمة السرقة مسألة موضوعية.
وقوع حادث السرقة عقب الفجر بقليل. اعتبار الواقعة شروعاً في جناية سرقة. في محله.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net