ارتكاب الجريمة في هدوء البال وبعد إعمال الفكر والروية. التدليل على قيامه بعبارات دالة على أن ثورة الغضب كانت ما تزال تتملك المتهم. ذلك خطأ.
يكفي في إثبات توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين أن تثبت المحكمة في حكمها أن المتهمين قد أثر حفيظتهما الاعتداء على قريبهما في الليلة السابقة فاتفقا معا .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net