الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » س » الإصرار">سبق الإصرار » أثباته » 
       

ارتكاب الجريمة في هدوء البال وبعد إعمال الفكر والروية. التدليل على قيامه بعبارات دالة على أن ثورة الغضب كانت ما تزال تتملك المتهم. ذلك خطأ.

الحكم كاملاً

يكفي في إثبات توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين أن تثبت المحكمة في حكمها أن المتهمين قد أثر حفيظتهما الاعتداء على قريبهما في الليلة السابقة فاتفقا معا .

الحكم كاملاً