الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

اطراح الحكم المطعون فيه دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بجريمة السرقة بالإكراه استنادًا بالإكراه لصحة إجراءات القبض والتفتيش دون استظهار تحقق الضابط من وقوعها بمشاهدتها

الحكم كاملاً

إثبات الحكم القبض على الطاعن بناءً على أمر النيابة العامة. لا محل للنعي بانتفاء حالة التلبس.

الحكم كاملاً

اختصاص مأموري الضبط القضائي. مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم. خروجهم من دائرة اختصاصهم. أثره: اعتبارهم من رجال السلطة العامة المقصور اختصاصهم في حالة التلبس

الحكم كاملاً

رجال السلطة العامة المقصور اختصاصهم في حالة التلبس على إحضار المتهم وتسليمه لأقرب مأمور ضبط قضائي دون القبض عليه وتفتيشه

الحكم كاملاً

تقدير توافر حالة التلبس. موضوعي. ما دام سائغاً.

الحكم كاملاً

كفاية وجود مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة لقيام حالة التلبس.

الحكم كاملاً

يكفي للقول بقيام حالة التلبس بإحراز المخدر أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة. تبين ماهية المادة المخدرة قبل التفتيش. عدم لزومه. شرط ذلك؟

الحكم كاملاً

عدم تبين ضابط الواقعة محتوى لفافة سقطت عرضاً من الطاعن حال قيامه بالعدو هرباً. لا يوفر حالة التلبس. علة وأساس ذلك؟

الحكم كاملاً

عدم جواز قبض مأمور الضبط القضائي على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر. المادة 34 إجراءات؟

الحكم كاملاً

تقدير توافر حالة التلبس أو انتفائها. موضوعي. ما دام سائغا.

الحكم كاملاً

إثبات الحكم ارتكاب الطاعنة لجنحة مخالفة شروط المراقبة وضبطها متلبسة بها وانتهاء لصحة إجراءات القبض التي قام بها مأمور الضبط القضائي عليها وتفتيشها إثر ذلك. صحيح. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

إثبات الحكم ارتكاب الطاعنة لجنحة مخالفة شروط المراقبة وضبطها متلبسة بها وانتهاءه لصحة إجراءات القبض التي قام بها مأمور الضبط القضائي عليها وتفتيشها إثر ذلك.

الحكم كاملاً

اضطراب الحكم في شأن الحالة التي كان عليها النبات المضبوط وما إذا كان الضابط قد شاهده بحالة ظاهرة قبل فضه للفافة أم بعد فضه لها. يعيبه. علة وأثر ذلك؟

الحكم كاملاً

اضطراب الحكم في شأن الحالة التي كان عليها النبات المضبوط وما إذا كان الضابط قد شاهده بحالة ظاهرة قبل فضه للفافة أو بعد فضه لها. يعيبه. علة وأثر ذلك؟

الحكم كاملاً

القيد على الحرية الشخصية. غير جائز. إلا في حالة من حالات التلبس أو بإذن من الجهة القضائية المختصة.

الحكم كاملاً

الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور. مؤداها: القيد على الحرية الشخصية. غير جائز إلا في حالة التلبس أو بإذن من الجهة القضائية المختصة.

الحكم كاملاً

تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها. موضوعي. لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع. شرط ذلك؟

الحكم كاملاً

تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها. موضوعي. لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع. شرط ذلك؟

الحكم كاملاً

لمأموري الضبط القضائي في أحوال التلبس في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.

الحكم كاملاً

التلبس. صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.

الحكم كاملاً

ضبط المخدر في مزرعة المأذون بتفتيشهم. يجعل الجريمة متلبساً بها. أثر ذلك؟

الحكم كاملاً

توافر التلبس بالجناية يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

عدم جواز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن وفي غير حالات التلبس إذا كانت خالية وكان الظاهر تخلي صاحبها عنها.

الحكم كاملاً

تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها. موضوعي. لرجل الضبط بداءة تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع. حد ذلك؟

الحكم كاملاً

حالة التلبس بالجريمة تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وتفتيشه. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

حالة التلبس بالجريمة. وجوب تحقق مأمور الضبط القضائي من قيامها بمشاهدتها أو بإدراكها بحاسة من حواسه.

الحكم كاملاً

في غير أحوال التلبس. لا يجوز وضع أي قيد على الحرية الشخصية دون إذن من القاضي أو النيابة العامة. المادة 41 من الدستور.

الحكم كاملاً

تخلى الطاعن اختياريًا عن الكيس الذى كان بحوزنه وعثور ضابطى الواقعة على الجوهر المخدر بداخله عقب التقاطه. تقوم به حالة التلبس فى حقه .

الحكم كاملاً

تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها. موضوعى. مادام سائغا. المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض. غير جائزة.

الحكم كاملاً

المضبوط. لا تتوافر به حالة التلبس ولا تبيح القبض على المتهم. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ فى تطبيق القانون. أساس وعلة ذلك؟

الحكم كاملاً

مشاهدة الضابط للمخدر قبل تفتيش الطاعن يوفر حالة التلبس. ويبيح القبض على الطاعن وتفتيشه. استناد الحكم فى الإدانة إلى الدليل المستمد من ذلك التفتيش. صحيح

الحكم كاملاً

عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية فى غير حالة التلبس ضد عضو مجلس الشورى قبل صدور إذن بذلك من المجلس أو رئيسه فى غير دور الانعقاد.

الحكم كاملاً

استيقاف الضابط المشروع للسيارة الأجرة. وتخلى الطاعن عن حيازة المخدر طواعية. يوفر حالة التلبس فى حقه.

الحكم كاملاً

مشاهدة الضابط للطاعن حال تخليه اختياريًا عن اللفافة التى بها السلاح النارى المضبوط. تتوافر به حالة التلبس وتجيز تفتيشه.

الحكم كاملاً

تقدير توافر حالة التلبس. موضوعى. المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض. غير جائزة.

الحكم كاملاً

تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها. موضوعى. ما دام سائغًا.

الحكم كاملاً

عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.

الحكم كاملاً

الحرية الشخصية حق طبيعى مصونة لا تمس. عدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته.

الحكم كاملاً

لغير مأمورى الضبط القضائى تسليم واحضار المتهم إلى أقرب مأمور ضبط قضائى فى حالات التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس. تفتيشهم للمتهم.

الحكم كاملاً

لا تجيز لمأمور الضبط القضائى أن يقبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح

الحكم كاملاً

القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوع بغير معقب ما دامت قد أقامت قضائها على أسباب سائغة

الحكم كاملاً

تخلى الطاعن عن اللفافة التى تحوى المخدر طواعية واختيارا. تتوافر به حالة التلبس.

الحكم كاملاً

التلبس صفة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها.

الحكم كاملاً

التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها.

الحكم كاملاً

عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر

الحكم كاملاً

إلقاء الطاعن علبة السجائر فى أرضية السيارة ومحاولته إخفائها بقدمه أسفل المقعد الذى يجلس عليه. لا يتحقق به إحدى حالات التلبس.

الحكم كاملاً

إجازة القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أو الأمر بضبطه وإحضاره إن كان غائباً. متى وجدت دلائل كافية على اتهامه. أساس ذلك .

الحكم كاملاً

تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها. لرجل الضبط بداءة. تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على وقوع جريمة متلبساً بها .

الحكم كاملاً

التعرض للحرية الشخصية. غير جائز بغير إذن من السلطة المختصة إلا في حالة التلبس . التلبس . حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها. وجوب أن يدرك مأمور الضبط القضائي وقوع الجريمة بما لا يحتمل شكاً أو تأويلاً .

الحكم كاملاً

لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما من التهمة المسندة إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما على أن الوطء لم يقع فعلاً وهو الركن الأساسي في جريمة الزنا .

الحكم كاملاً