الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشتبه فيه والعقوبة المقررة له. ماهيتهما المادتان 5، 6 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم .

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 5 من قانون المتشردين والمشتبه فيهم 98 لسنة 1945 وبسقوط المواد المرتبطة بها. مؤداه. اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك كأن لم تكن.

الحكم كاملاً

التدابير التي يعاقب بها المشتبه فيه. وجوب ألا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات . أساس ذلك .

الحكم كاملاً

الاشتباه في حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم. ماهيته. الاشتهار والسوابق قسيمان في إبراز حالة الاشتباه. السوابق تكشف عن الاتجاه الخطر، ولا تنشئه.

الحكم كاملاً

ما يعد مشتبهاً فيه في حكم المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945.الاشتهار والسوابق قسيمان في إبراز حالة الاشتباه. شرط ذلك.

الحكم كاملاً

إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى الأدانة فى جريمة الاشتباه إستنادا إلى أنه حكم عليه فى عدد من القضايا دون بيان ما إذا كان حكم عليه فى قضايا المخدرات التى أشار اليها الحكم. قصور.

الحكم كاملاً

الاشتباه حالة تقوم فى نفس خطره قابله للاجرام وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلا يحس به من الخارج ولا واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى الى الوجود

الحكم كاملاً

مفاد نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم أن الاشتباه حالة تقوم في نفس خطرة قابلة للإجرام، وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس به من الخارج ولا هو واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود.

الحكم كاملاً

صدور القانون رقم 195 لسنة 1983 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة اشتباه يعد أصلح للمتهم بعد أن نص على معاقبة المشتبه فيه بتدبير واحد فقط من التدابير التي أوردها بعد أن كان القانون يجيز معاقبته بأكثر من تدبير.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم إذ عدت مشتبهاً فيه من حكم عليه أكثر من مرة في إحدى الجرائم الواردة بها ومنها جرائم الاعتداء على المال - إذ اشتهر عنه لأسباب مقبولة بأنه اعتاد ارتكاب هذه الجرائم فقد دلت بذلك على أن الاشتباه حالة تقوم في نفس خطرة قابلة للإجرام .

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين على وجه التحديد سوابق المتهم وما صدر فيها من أحكام وبيان مبدأ نهاية تنفيذه للعقوبة في كل وكان من المقرر أنه يشترط لتوافر جريمة العود للاشتباه أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت المراقبة عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه .

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أن التشرد حالة تعلق بالشخص إذا لم يزاول وسيلة مشروعة للعيش ولم يكن صاحب حرفة أو صناعة في حين أن الاشتباه صفة تلحق بالشخص ينشئها مسلكه الإجرامي وكلا الحالتين تتميز عن الأخرى فمبعث الأول التعطل ومبعث الثاني الأحكام الدالة على المسلك الإجرامي .

الحكم كاملاً

عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة المحكوم بها طبقا للمادة 10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. عقوبة أصلية. مماثلة لعقوبة الحبس فى تطبيق قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية.

الحكم كاملاً

صدور فعل من المشتبه فيه خلال ثلاث السنوات التالية للحكم بإنذاره يتحقق به تأييد حالة الإشتباه قبله وجوب عقابه بالمادة 6/ 1 من القانون 98 لسنة 1945 المعدل.

الحكم كاملاً

الاشتباه لغير ذوي الشبهة. غير وارد في القوانين الجنائية مجرد الارتباك والحيرة. لا تتحقق بها الدلائل الكافية على وجود اتهام يبرر القبض والتفتيش.

الحكم كاملاً

ماهية الاشتباه في حكم المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم.

الحكم كاملاً

عدم استلزام الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم أن يكون الوضع تحت المراقبة بناءً على حكم بل يكفي أن يكون مصدرها القانون مخالفة هذا النظر خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

عدم تجرد مأمور الضبط القضائي من صفته في غير أوقات العمل الرسمية.

الحكم كاملاً

حق مأمور الضبط القضائي في القبض في حالات التلبس بالجنح.

الحكم كاملاً

الجزاء الجنائي المنصوص عليه في المادة 28/ 2 و3 مكرر من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل هو تدبير وقائي رتبه القانون لفئة خاصة من الجناة.

الحكم كاملاً

جريمة العودة للاشتباه شرط توافرها أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم بوضعه تحت المراقبة عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه في خلال خمس سنين من تاريخ الحكم .

الحكم كاملاً

العبرة في إثبات العود إلي حالة الاشتباه بتواريخ وقوع الجرائم لا بأيام الحكم فيها المرسوم بقانون 98 سنة 1945.

الحكم كاملاً

تأسيس الحكم قضاءه بالبراءة على أن السوابق مجردة من أي دليل آخر لا تؤكد كمون حالة الاشتباه في المتهم دون مناقشة الأثر المترتب على سبق الحكم عليه أكثر من مرة في سرقة ودون التعرض لما شهد به رجال الحفظ من سوء سمعته وسيرته.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه لا تجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين.

الحكم كاملاً

عودة المشتبه فيه إلى حالة الاشتباه بعد سبق الحكم بوضعه تحت المراقبة وجوب معاقبته بعقوبتي الحبس والوضع تحت المراقبة.

الحكم كاملاً

حالة الاشتباه. ماهيتها؟ الاشتهار والسوابق قسيمان في إبراز هذه الحالة، متعادلان في إثبات وجودها.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بإنذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكا مستقيما. عدم جواز استئنافه من ناحية تقدير المحكمة للوقائع والظروف التي بني عليها.

الحكم كاملاً

عبارة المشتبه فيهم الواردة في الفقرة "و" من المادة السابعة شمولها كل من اتصف بالاشتباه طبقا لأحكام المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم.

الحكم كاملاً

سبق الحكم على المتهم بإنذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما لاشتباه قيام هذه الحالة وقت توجيه تهمة إحراز السلاح إليه وثبوت أن صحيفة الحالة الجنائية كانت مرفقة بملف الدعوى وتحت بصر المحكمة عند نظرها.

الحكم كاملاً

متى يحق للمحكمة أن تقضى بالبراءة: إذا تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، أو لعدم كفاية الأدلة قبله. شرط ذلك.

الحكم كاملاً

جريمة العود للاشتباه متى تتحقق؟ إذا ما وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بالمراقبة فعل من الأفعال المنصوص عنها فى المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945.

الحكم كاملاً

تأييد حالة الاشتباه المادة 7/ 2 من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 وجوب تمحيص الفعل الأخير الذى وقع من المتهم لتقدير جدية الاتهام.

الحكم كاملاً

الاشتباه للاشتهار استناد حكم الإدانة إلى شواهد من صحيفة سوابق المتهم لا تثريب شرط ذلك أن تربط بين ذلك الماضى وحاضره.

الحكم كاملاً

إن المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم، إذ نصت على جرائم الاعتداء على النفس، إنما قصدت جرائم الإعتداء التى تتطاول إلى الجسم دون تلك التى تصيب الشخص فى شرفه أو اعتباره.

الحكم كاملاً

تعديل المحكمة الاستئنافية وصف التهمة من اشتباه إلى عود لحالة الاشتباه، استنادا إلى وجود صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أمام محكمة أول درجة لا ينطوى ذلك على إضافة واقعة جديدة.

الحكم كاملاً

إن ما قارفه المخبران على الصورة التي أوردها الحكم من استيقاف المتهم عقب نزوله من القطار والإمساك به واقتياده على هذا الحال إلى مركز البوليس، عمل ينطوي على تعطيل لحريته الشخصية.

الحكم كاملاً

جرائم الاشتباه لا تتكون من فعل واحد محدد بذاته يقع فى وقت معين وينقضى بانقضائه.

الحكم كاملاً

فى وسع محكمة ثانى درجة أن ترد حالة الاشتباه التى لحقت بالمتهم إلى تاريخ بدئها وتحكم فى الدعوى بما يطابق القانون.

الحكم كاملاً

الاشتباه هو وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق شروطه القانونية وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً مما يحس في الخارج ولا واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود كما هو الحال في ارتكاب الجرائم الأخرى.

الحكم كاملاً

تطبيق م 32 عقوبات في جريمة الاشتباه والجريمة أو الجرائم الأخرى التي يرتكبها المشتبه فيه. لا محل له.

الحكم كاملاً

الاعتياد على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والمال. توافر هذه الجريمة. مثال.

الحكم كاملاً

الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 رفع الدعوى على المتهم تطبيقا لها وتأسيسا على اتهامه فى جريمة.

الحكم كاملاً

العود للاشتباه. الحد الأدنى للمراقبة سنة.

الحكم كاملاً

الاستعانة في بحث حالة المتهم القائمة بشواهد من صحيفة السوابق, يصح مع بيان الأدلة التي تربط ذلك الماضي بالحاضر الذي يحاسب المتهم عليه.

الحكم كاملاً

حكم للاشتباه سابق على المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. الاعتداد به في توفر حالة العود إلى الاشتباه.

الحكم كاملاً

آثار الأحكام الصادرة بناءً على قانون معين. لا تنقضي بإلغاء هذا القانون إلا إذا كان القانون الصادر بالإلغاء لم يستبق النص على عقاب الفعل

الحكم كاملاً

حكم القاضي الجزئي بإنذار المشتبه فيه. لا يقبل أي طعن. حكمه بالبراءة لعدم ثبوت التهمة. للنيابة استئنافه.

الحكم كاملاً

جرائم التدليس والغش. لا تعتبر بصفة عامة اعتداءً على المال. يجب للاعتداد بها في مقام الاشتباه أن يبين الحكم ما يبرر عدها اعتداءً على المال.

الحكم كاملاً

متهم حكم بإنذاره مشبوهاً. اتهامه في سرقة في خلال الثلاث السنوات التالية للحكم. يجب على المحكمة بحث هذه الواقعة لتتبين جدية الاتهام فتدينه أو تبرئه على حسب ما يتبين لها.

الحكم كاملاً

الاعتماد في إدانة المتهم بوجوده في حالة اشتباه على شهادة الشهود. سوابق للمتهم قبل القانون رقم 98 لسنة 1945. الاعتماد عليها في تأييد ما شهد به الشهود. لا جناح عليها في ذلك.

الحكم كاملاً