الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. يوجب على المحكمة الفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من الناحية الشكلية. إن رأت صحته وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى.

الحكم كاملاً

دشت المفردات. مقتضاه: تصديق محكمة النقض لقول الطاعن بأن الإعلان بالحكم الغيابي المعارض فيه يخص دعوى أخرى. علة وأثر ذلك؟

الحكم كاملاً

ثبوت حضور الطاعن فى دعوى أمام محكمة أخرى. عذرًا قهرى. يبرر عدم حضوره جلسة المعارضة.

الحكم كاملاً

حجب الخطأ المحكمة عن نظر شكل وموضوع المعارضة. وجوب أن يكون النقض مقرونًا بالإعادة.

الحكم كاملاً

استئناف النيابة العامة للحكم الغيابى القاضى بالعقوبة. وجوب إيقاف الفصل فيه حتى ينقضى ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها.

الحكم كاملاً

طلب الطاعن أحقية الشركة التى يمثلها فى إخراج الشقة محل النزاع من تفليسة الشركة المفلسة. مفاده. عدم اعتبار دعواه معارضة سواء فى حكم الإفلاس أو تعيين تاريخ التوقف عن الدفع

الحكم كاملاً

إجماع الآراء. شرط لصحة الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بإلغاء البراءة والحكم الصادر فى المعارضة.

الحكم كاملاً

حكم إشهار الإفلاس جواز استئنافه لمن عارض فيه ورفضت معارضته.

الحكم كاملاً

إقامة الدعوى على جملة أشخاص وحضور بعضهم وتخلف آخرين. للمدعي طلب الحكم بثبوت الغيبة والتأجيل لإعلان الغائب بهذا الحكم. التزام المحكمة بإجابته. تخلف أحد عن الحضور بعد تمام هذا الإجراء. مؤداه. عدم قبول المعارضة في الحكم الصادر في الدعوى .

الحكم كاملاً

الأحكام الغيابية الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. جواز الطعن فيها بالمعارضة. المادتان 290، 294 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية. الطعن بالمعارضة. أثره. إعادة الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المعارض فيه .

الحكم كاملاً

الطلبات في الدعوى اتساعها لما قضت به المحكمة. عدم اعتباره قضاًء بما لم يطلبه الخصوم إجابة الحكم الغيابي العارض فيه المطعون ضدها لطلب التطليق. إلغاء محكمة المعارضة الحكم الغيابي لعيب شاب إجراءاته وإحالتها الدعوى للتحقيق .

الحكم كاملاً

استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها ينصب قضاؤه على الفصل في شكل المعارضة فحسب دون التصدي لموضوع الدعوى . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . يوجب التصحيح . حد ذلك . ألا يضار الطاعن بطعنه .

الحكم كاملاً

استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها أو بعدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها. يقتصر في موضوعه على هذا الحكم. باعتباره حكماً شكلياً.

الحكم كاملاً

عدم اشتراط المشرع شكلاً خاصاً للتقرير بالمعارضة. علة ذلك: أنه عمل إجرائي يثبت فيه الموظف المختص رغبة المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية في الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر ضده.

الحكم كاملاً

عدم جواز المعارضة إلا في الأحكام الغيابية. أساس ذلك؟ المادة 398 أ. ج.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه وان كان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره .

الحكم كاملاً

ثبوت عدم علم الطاعن رسمياً بالحكم الصادر في معارضته الاستئنافية لتخلفه عن حضور الجلسة.

الحكم كاملاً

وجوب إيقاف نظر استئناف النيابة. إذا كان ميعاد المعارضة في الحكم الابتدائي ما زال ممتداً حتى يتم الفصل فيها أو ينقضي هذا الميعاد.

الحكم كاملاً

الحكم الحضري الاعتباري يكون قابلاً للمعارضة إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور لم يستطع تقديمه قبل الحكم.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه وإن كان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره، إلا أن محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التي عينت لنظر معارضته راجعاً لأسباب لإرادته دخل فيها .

الحكم كاملاً

صدور الحكم بالبراءة في غيبة المعارض. غير ضار به. الطعن فيه بطريق النقض من المدعي بالحقوق المدنية بصفته . جائز .

الحكم كاملاً

الاستئناف المرفوع من غير النيابة العامة. يعيد طرح النزاع لمصلحة المستأنف وحده. لا تملك المحكمة الاستئنافية القضاء بما يضر بهذه المصلحة. عدم جواز معارضة المتهم في الحكم الغيابي الاستئنافي. الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي يستأنفه المتهم. علة ذلك وأثره.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959. عدم قبول الطعن بالنقض. ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً. المادة 32 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية. غير مقبولة. المادة 399 إجراءات. منازعته في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي. لا مصلحة له فيه. علة ذلك.

الحكم كاملاً

استئناف الحكم الابتدائي الغيابي. مفاده: تنازل المتهم عن حقه في المعارضة. أثر ذلك.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية . حضوري قبل المدعي المدني . أثر ذلك . عدم قبول المعارضة فيه منه .

الحكم كاملاً

المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي. شرط قبولها: إثبات المحكوم عليه مناط العذر في التخلف عن الحضور وعدم استطاعته تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري.

الحكم كاملاً

استئناف النيابة العامة الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية المرفوعة من المطعون ضدهما دون الحكم الابتدائي الغيابي القاضي بالغرامة أثره: عدم جواز توقيع عقوبة الحبس على المطعون ضدهما من المحكمة الاستئنافية . لئلا يضار المعارض بمعارضته .

الحكم كاملاً

الاستفادة من الأحكام . الواردة . بالمادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 رهينة بكون الأعمال المخالفة قد وقعت قبل العمل بالقانون 30 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه حضورياً للطاعن. فقد تحدد مركزه بصورة نهائية بصدور ذلك الحكم. فلا يتوقف طعنه على الفصل في المعارضة التي يرفعها المتهم في الدعوى المحكوم عليه غيابياً. حد ذلك وعلته .

الحكم كاملاً

من المقرر أن الحكم الحضوري الاعتباري هو حكم قابل للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.

الحكم كاملاً

الحكم الحضوري النهائي. يحدد مركز الطاعن في الدعوى بصفة نهائية. عدم توقف قبول طعنه على المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر معه في الدعوى صدر الحكم عليه غيابياً أو قابلاً للمعارضة .

الحكم كاملاً

جواز الطعن بطريق المعارضة من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات. المادة 398 إجراءات. تأييد الحكم المطعون فيه حكم أول درجة بعدم جواز المعارضة. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن بطريق النقض إلا في الأحكام النهائية. أساس ذلك. عدم قبول الطعن بالنقض. ما دام الطعن بطريق المعارضة جائزاً. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

الأحكام الغيابية. ماهيتها. هي التي تصدر في الدعوى رغم تخلف المدعى عليه عن حضور جميع الجلسات التي تنظر فيها الدعوى لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعلانه .

الحكم كاملاً

وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب خلال أربعين يوماً من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة. أساس ذلك؟ التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد المحدد في القانون. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

عدم استئناف النيابة الحكم الابتدائي الغيابي الذي قضى بإدانة المتهم. استئنافها الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة من المتهم والقاضي ببراءته. ليس للمحكمة الاستئنافية إذا ما رأت إدانة المتهم أن تقضي عليه بعقوبة تزيد عن العقوبة المحكوم عليه بها غيابياً. علة ذلك: حتى لا يضار بناء على المعارضة التي رفعها.

الحكم كاملاً

عدم جواز معارضة المتهم أو استئنافه للحكم الصادر ببراءته. علة ذلك.لا يضار الطاعن بطعنه. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض والتصحيح.

الحكم كاملاً

عدم قبول الطعن بالنقض في الحكم. ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن. شموله الحكم الغيابي المعارض فيه.

الحكم كاملاً

تخلف النص في الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية على الإجماع. خطأ في القانون. أساس ذلك.حق محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها متى كان قد بني على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 195تقضي بألا يقبل الطعن بالنقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.

الحكم كاملاً

حضور المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن حضور الجلسات التي تؤجل إليها دون عذر مقبول. أثره: اعتبار الحكم الصادر فيها حضورياً. جواز المعارضة فيه. شرط ذلك.ميعاد المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري. بدؤه من تاريخ إعلانه.

الحكم كاملاً

صدور حكم غيابي ببراءة المتهم من جناية وبإدانته عن جنحة مرتبطة بها. أثره: أن تكون المعارضة هي السبيل الوحيد لإعادة نظر الدعوى أمام المحكمة. علة ذلك.

الحكم كاملاً

احتساب ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة من يوم صدوره. علته: علم الطاعن به في ذلك اليوم. انتفاء العلة لمانع قهري. أثره: بدء الميعاد من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم.

الحكم كاملاً

إعلان المعارض بجلسة المعارضة . يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. تسليم الإعلان لغيره ممن يجوز لهم ذلك قانوناً في موطن المعارض. قرينة غير قاطعة على علمه. مؤدى ذلك .

الحكم كاملاً

كون الحكم قابلاً للطعن فيه بالمعارضة. أثره: عدم جواز طعن النيابة العامة عليه بالنقض إلا بعد الفصل في المعارضة أو فوات ميعادها.

الحكم كاملاً

جواز الطعن بالمعارضة في الأحكام الصادرة حضورياً اعتبارياً من محاكم أمن الدولة المستأنفة . أساس ذلك .

الحكم كاملاً

حضور المعارض بالجلسة وتمكينه من إبداء دفاعه. يصحح ما يشوب ورقة التكليف بالحضور من بطلان.

الحكم كاملاً

استئناف الحكم القاضي بعدم جواز المعارضة يقتصر في موضوعه على هذا الحكم وحده دون الحكم الابتدائي موضوع المعارضة. أساس ذلك .

الحكم كاملاً