الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

اشتراط القانون تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى. المراد منها؟

الحكم كاملاً

تفتيش مأمور الضبط القضائي لأنثى في موضع يعد عورة. يوجب إعمال المادة 46 إجراءات جنائية . اصطحاب مأمور الضبط القضائي أنثى عند انتقاله لتنفيذ إذن بتفتيش أنثى غير واجب . حد ذلك .

الحكم كاملاً

تنفيذ الإذن بتفتيش الطاعنة دون الاستعانة بأنثى. لا يعيب أجراءته. طالما اقتصر على مواضع لا تعتبر من عورات المرأة التي لا يجوز لرجل أن يطلع عليها.

الحكم كاملاً

اشتراط القانون تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى . حده . إمساك رجل الضبط يد الطاعنة وأخذه حقيبة يدها وتفتيشها لضبط ما بها من مخدر صحيح . أساس ذلك .

الحكم كاملاً

اصطحاب مأمور الضبط القضائي لأنثى عند انتقاله لتفتيش أنثى. غير واجب. الإلزام مقصور على إجراء التفتيش ذاته في موقع يعتبر من عورات المرأة.

الحكم كاملاً

مراد الشارع من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى؟ قيام الضابط بضبط اللفافة من فوق ساقي الطاعنة عند قيامه بتنفيذ إذن التفتيش. لا يتحقق به المساس بعورة لها أو الاطلاع عليها.

الحكم كاملاً

تكليف مدير المستشفى إحدى الممرضات بتفتيش المتهمة بناء على طلب مأمور الضبط شفاهة صحيح عدم تحليفها اليمين قبل قيامها بذلك لا بطلان أساس ما تقدم.

الحكم كاملاً

إمساك رجل الضبط يد المتهمة لضبط ما بها من مخدر صحيح.

الحكم كاملاً

وجوب تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى. عندما يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الاطلاع عليها.

الحكم كاملاً

مجال إعمال المادة 46/ 2 إجراءات: أن يقع التفتيش على شخص الأنثى في موضع من جسمها لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليه ومشاهدته باعتباره من عورات المرأة.

الحكم كاملاً

اصطحاب مأمور الضبط القضائي أنثى عند انتقاله لتنفيذ إذن بتفتيش أنثى. غير واجب. هذا الإلزام مقصور على إجراء التفتيش ذاته في مواضع تعتبر من عورات المرأة.

الحكم كاملاً

وجوب أن يكون تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى يندبها ذلك مأمور الضبط القضائي. المادة 46 إجراءات.

الحكم كاملاً

وجوب إجرائه بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط. المادة 46/ 2 ا. ج. علة ذلك.

الحكم كاملاً

مناط ما يشترطه القانون من تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التى لا يجوز لرجل الضبط القضائى الاطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرأة التى تخدش حياءها إذا مست، وصدر المرأة هو لا شك من تلك المواضع.

الحكم كاملاً

متى يكون تفتيشها بمعرفة أنثى واجبا؟

الحكم كاملاً