يستوي في التبليغ التقدم خصيصا للادلاء به أو الإدلاء به في أثناء تحقيق أجرى مع المبلغ فيما ليس له علاقة بموضوع البلاغ.
تشكك المحكمة فيها. لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net