الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ش » مرضية">شهادة مرضية » 
       

خلو الشهادة الطبية من بيان نوع المرض ومدة العلاج . لا يفيد كذب دعوى الطاعن بأنه كان مريضاً ولا يستقيم به الدليل على أنه كان في مكنته التقرير بالاستئناف في الميعاد .

الحكم كاملاً

عدم اطمئنان محكمة النقض إلى عذر الطاعن المستند إلى الشهادة الطبية تبريراً لتخلفه عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية المقضي باعتبارها كأن لم تكن .

الحكم كاملاً

التمسك بالشهادة المثبتة لعذر المرض أمام النقض لأول مرة. جائز. سواء في المعارضة في الحكم الغيابي أو الحكم الحضوري الاعتباري.

الحكم كاملاً

النعي بقيام عذر منع الطاعن من حضور جلسة المعارضة. غير مقبول. طالما أن محكمة النقض لم تطمئن للشهادة الطبية المقدمة منه.

الحكم كاملاً

فقد الشهادة المرضية المقدمة من الطاعنة من ملف القضية نتيجة إهمال لا دخل لإرادتها فيه. أثره. عدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علم الطاعنة رسمياً بالحكم.

الحكم كاملاً

الشهادة المرضية. من أدلة الدعوى. تقديرها. موضوعي. عدم تعرض المحكمة لفحواها الإشارة إلى المرض الذي دللت عليه كعذر مانع من التقرير بالاستئناف في الميعاد إثباتاً أو نفياً.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.وجود تعديل بالشهادة المرضية الرسمية المقدمة دليلاً لعذر الطاعن ظاهر للعين المجردة كفايته لإطراحها. لا يغير من ذلك قيد اسم الطاعن بدفتر استقبال المستشفى.

الحكم كاملاً

نظر عدة قضايا للطاعن بجلسة واحدة. تقديمه شهادة مرضية بإحداها. انصراف دلالتها إلى كافة القضايا المتهم فيها والمنظورة بذات الجلسة.

الحكم كاملاً

عدم قبول النعي بالبطلان على الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن. ما دامت محكمة النقض لم تطمئن إلى الشهادة المرضية التي قدمها الطاعن تدليلاً على العذر القهري الذي حال بينه وبين حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه .

الحكم كاملاً

الشهادة المرضية. دليل من أدلة الدعوى. تقديرها. موضوعي . حق محكمة النقض إطراح الشهادة المرضية المقدمة إليها لعدم اطمئنانها إلى صحتها .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض لعذر المرض الذي أبداه الطاعن. قصور وإخلال بحق الدفاع. لا يغير من ذلك ما أثبتته المحكمة بمحضر الجلسة تقديم الطاعن شهادة طبية مثبتة لمرضه.

الحكم كاملاً

النعي على المحكمة إسقاطها النظر في عذر الطاعن في تخلفه عن حضور جلسة الحكم الغيابي الاستئنافي. غير مقبول. ما دام أن الشهادة الطبية الموجودة بملف الدعوى غير مؤشر عليها من رئيس الهيئة أو كاتب الجلسة ولم يشر إليها الطاعن بجلسة المحاكمة .

الحكم كاملاً

عدم تقديم الطاعن الأول الدليل على عذر المرض وتقديم الطاعنة الثانية شهادة طبية تضمنت مجرد إخبار عن الحالة المرضية التي ألمت بها وحدد فيها تاريخ بدء المرض تحديداً تحكمياً خالي من أسسه العلمية. أثره: عدم قبول العذر.

الحكم كاملاً

تقديم المدافع عن المعارض عذر تخلفه عن الحضور. يوجب على المحكمة أن ترد عليه بالقبول أو الرفض. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

فقد الشهادة المرضية المقدمة من الطاعن من ملف القضية نتيجة إهمال لا دخل لإرادته فيه. أثره: تصديق محكمة النقض للعذر القهري الذي منع الطاعن من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية وعدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علم الطاعن رسمياً بالحكم.

الحكم كاملاً

الشهادة المرضية. دليل من أدلة الدعوى. تقديرها. موضوعي. وجوب تعرض المحكمة لها بالقبول أو عدم الاعتداد بها بأسباب سائغة . إغفال ذلك . إخلال بحق الدفاع .

الحكم كاملاً

احتواء ملف الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية على بيان بتعلية الأوراق من بينه شهادة مرضية. دلالته: تأييد دفاع الطاعن بتقديم محاميه الدليل على العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية .

الحكم كاملاً

قيام المدافع عن المعارض بتقديم عذر عنه بجلسة المعارضة . يوجب على المحكمة التصدي له . إغفال الحكم الإشارة إليه . إخلال بحق الدفاع .

الحكم كاملاً

فقد الشهادة المرضية المقدمة من الطاعن من ملف القضية نتيجة إهمال لا دخل لإرادته فيه . أثره: تصديق محكمة النقض للعذر القهري الذي منعه من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية . وعدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علمه رسمياً بالحكم .

الحكم كاملاً

إهدار الشهادة المثبتة لعذر المرض لمطلق القول بأنها قصد منها إطالة أمد التقاضي . يعيب الحكم .

الحكم كاملاً

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط - كي تعدل عن حكم أصدرته - أن يكون الحكم فيما قضى به قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانوناً .

الحكم كاملاً

لما كانت الشهادة الطبية المقدمة من الطاعنة تبريراً لتخلفها عن حضور الجلسة مؤرخة 2/ 10/ 1990 وورد بها أن الطاعنة ما زالت تعاني من فشل كلوي مع ارتفاع في نسبة البولينا وأنها كانت تعالج بمعرفة الطبيب محرر الشهادة في الفترة من 2/ 10/ 1990 حتى 2/ 11/ 1990 أي أنها حررت في بدء فترة المرض وتضمنت أن الطبيب محرر الشهادة كان يعالج الطاعنة في فترة لاحقة على تاريخ تحريرها مما ينم عن عدم جدية هذه الشهادة.

الحكم كاملاً

عدم تقديم الطاعن دليل عذر المرض الذي زعم أنه حال دون حضوره جلسة المعارضة. النعي على الحكم الإخلال بحق الدفاع. في غير محله.

الحكم كاملاً

اطمئنان محكمة النقض إلى الشهادتين الطبيتين المقدمتين من الطاعن بما يثبت قيام العذر المانع من حضور جلسة المعارضة. أثر ذلك.

الحكم كاملاً

إبداء المدافع عن المعارض عذر تخلفه عن الحضور. يوجب على المحكمة أن تعنى بالرد عليه بالقبول أو بالرفض. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

نظر عدة قضايا للطاعن بجلسة واحدة. تقديمه شهادة مرضية باحداها. انصراف دلالتها إلى كافة القضايا المتهم فيها والمنظورة بذات الجلسة.

الحكم كاملاً

القضاء في المعارضة. صحته رهن بسماع دفاع المعارض. إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر. الشهادة المرضية دليل من أدلة الدعوى. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

ثبوت أن تخلف الطاعن يرجع لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية. لا يصح معه الحكم باعتبار معارضته كأن لم تكن.

الحكم كاملاً

تقدير الشهادة المثبتة للعذر القهري من حق محكمة النقض.عدم اطمئنان المحكمة لعذر الطاعن الذي منعه من التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني أثره: رفض معارضته في الحكم الغيابي الذي قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. وتأييد هذا الحكم.

الحكم كاملاً

فقدان ملف الإشكال في تنفيذ الحكم المطعون فيه وبه الشهادة المرضية التي تبرر سبب تخلفه عن حضور جلسة الحكم المطعون فيه. أثره: ثبوت أن التخلف يرجع إلى عذر قهري واعتبار الحكم غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة.

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض في عدم الاطمئنان إلى الشهادة المرضية. خلوها من أن الطاعن التزم فراش المرض خلال المدة المشار إليها والتي بها يوم الجلسة المحددة بنظر المعارضة ينم عن عدم الجدية.

الحكم كاملاً

تقدير الشهادة المثبتة لعذر المرض المقدمة لمحكمة النقض لأول مرة من إطلاقاتها.حق محكمة النقض في إطراح الشهادة المرضية لعدم الاطمئنان إليها.

الحكم كاملاً

قيام عذر بالمتهمة تقدم به المدافع عنها بجلسة المعارضة. يوجب على المحكمة التصدي لدليله. إغفال الحكم الإشارة إليه. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

فقد الشهادة المرضية المقدمة من الطاعنة من ملف القضية نتيجة إهمال لا دخل لإرادتها فيها. أثره: تصديق محكمة النقض للعذر القهري الذي منع الطاعنة من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية وعدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علم الطاعنة رسمياً بالحكم.

الحكم كاملاً

انصراف دلالة الشهادة الطبية المقدمة في إحدى القضايا إلى كافة القضايا التي اتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بذات الجلسة. شرط ذلك.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه يتعين على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه.

الحكم كاملاً

عدم تعرض المحكمة في حكمها لفحوى الشهادة أو الإشارة إلى المرض الذي تعلل به الطاعن. وعدم إبدائها رأياً يثبته أو ينفيه. يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

إعراض الحكم عن عذر المرض الذي أبداه الطاعن تبريراً لتخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المستأنف وعدم الإشارة إلى الشهادة المرضية المقدمة إثباتاً لهذا العذر. قصور. وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إذا كان تخلفه بعذر. وإلا كانت إجراءات المحاكمة معيبة. إهدار الشهادة الطبية. المثبتة لعذر المرض على مطلق القول بعدم الاطمئنان إليها وأنها مصطنعة. يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

ولئن أرفق الطاعن بأسباب الطعن الرقيم 2234 لسنة 51 ق المقدم منه والمنظور بجلسة اليوم، شهادة مرضية مؤرخة فى 23/ 3/ 1979 ورد بها أن الطاعن يعانى من التهاب كلوى أيسر ونصح بالراحة لمدة ثلاثة أسابيع، الا أن هذه المحكمة لا تطمئن الى صحة عذر الطاعن المستند الى تلك الشهادة لأنها لا تفيد أنه استجاب للنصيحة ولزم فراشه طوال المدة المبينة فيها.

الحكم كاملاً

عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان عدم حضوره حاصلاً بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات المحاكمة. محل نظر العذر يكون عند الطعن في الحكم . تقدير الشهادة المثبتة لعذر المرض المقدمة لمحكمة النقض لأول مرة من إطلاقاتها.

الحكم كاملاً

عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان عدم حضوره حاصلاً بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات المحاكمة. محل نظر العذر يكون عند الطعن في الحكم . تقدير الشهادة المثبتة لعذر المرض المقدمة لمحكمة النقض لأول مرة من إطلاقاتها.

الحكم كاملاً

عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان عدم حضوره حاصلاً بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات المحاكمة. محل نظر العذر يكون عند الطعن في الحكم . تقدير الشهادة المثبتة لعذر المرض المقدمة لمحكمة النقض لأول مرة من إطلاقاتها.

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض فى عدم الاطمئنان إلى الشهادة المرضية خلو الشهادة المذكورة من الاشارة إلى أن محررها كان يقوم بعلاج الطاعن منذ بدء مرضه وأنه استمر فى علاجه الفترة التى حددتها ينم عن جديتها.

الحكم كاملاً

إثبات الحكم وجود تغيير بالشهادة المرضية الرسمية ظاهر للعين المجردة كفايته لإطراحها أساس ذلك .

الحكم كاملاً

القضاء برفض المعارضة فى جلسة تدخل فى فترة المرض الذى سبق للمحكمة قبوله بطلان وإخلال.

الحكم كاملاً

المرض عذر قهرى يبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة فى المعارضة وعدم العلم بالحكم وعدم التقرير بالإستئناف فى الميعاد.

الحكم كاملاً

عدم إشارة الشهادة المرضية إلى أن المرض الموصوف بها يقعد عن حضور الجلسة وحضور محامى المتهم باحدى الجلسات وعدم إفصاحه عن عذره المانع من الحضور وعدم تقديم الشهادة المذكورة رغم أنها مؤرخة فى يوم سابق ينم عن عدم جدية تلك الشهادة.

الحكم كاملاً

عدم تقديم دليل عذر المرض الذى حال دون حضور الجلسة يجعل المنعي في هذا الخصوص على غير سند.

الحكم كاملاً

لما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي يقرر أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، فإن منعاه على الحكم في هذا الشأن يكون على غير سند .

الحكم كاملاً