الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الميزة المنصوص عليها في المادة 1/ 3 من القانون رقم 373 لسنة 1955. تمتع جميع من شملتهم قوانين العفو المشار إليها في القانون رقم 583 لسنة 1954.

الحكم كاملاً

إذا كان المتهم لم يستعمل حقه فى التظلم وفق أحكام المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بشأن العفو الشامل فلا يجوز له أن يثير أمام محكمة الجنايات انطباق أحكامه عليه وبالتالى يكون الطعن بخطأ المحكمة فى اعتبار الجريمة عادية لا سياسية غير مجد.

الحكم كاملاً

المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 عدم انطباقه على الجرائم التى ارتكبت لغرض غير سياسى، عدم رفع التظلم وفقا لما يقتضى به هذا المرسوم بقانون يسقط الحق فى التمسك بأحكامه.

الحكم كاملاً

الجريمة السياسية التى هدف المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 إلى شمولها بالعفو.

الحكم كاملاً

المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1953 معنى الجريمة السياسية التى قصد أن يمنح العفو لمرتكبيها.

الحكم كاملاً

القانون رقم 421 لسنة 1952 الجرائم التى ارتكبت لغرض ديني أو اجتماعى تخرج عن تلك الحدود.

الحكم كاملاً

الجرائم التي يشملها المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952. لا تدخل فيها جريمة قلب النظم الاجتماعية.

الحكم كاملاً

جرائم الشيوعية ليست من الجرائم التي يشملها المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952.

الحكم كاملاً

ضابط بالقسم السياسي تعذيبه المتهمين في جريمة شملها العفو باعتبارها سياسية هذه الجريمة لا تعتبر جريمة سياسية, ولا تنطبق عليها الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 متى يتحقق الارتباط ؟

الحكم كاملاً

المواعيد الواردة في المادة الثانية من قانون العفو الشامل رقم 241 لسنة 1952وجوب مراعاتها. تظلم قدم إلى النائب العام بعد انقضاء ميعاد الشهر المحدد في القانون عدم قبول التظلم شكلا.

الحكم كاملاً

جريمة سياسية وقعت بالتبع للجريمة الأصلية غير السياسية لا تنطبق عليها الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون العفو الشامل رقم 241 لسنة 1952.

الحكم كاملاً

استخلاص الحكم أن الجريمة لم ترتكب لغرض سياسي وأنها ارتكبت بعد ظهور نتيجة الانتخاب بدافع من الأنانية والرغبة في التشفي والانتقام القضاء برفض التظلم. صحيح.

الحكم كاملاً

متهم بجريمة استعمال المفرقعات القضاء بإدراج اسمه في كشوف العفو تطبيقا للمرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 خطأ.

الحكم كاملاً

الجرائم المستثناة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952لا يشملها العفو سواء أكانت سياسية أو غير سياسية قائمة بنفسها أم مرتبطة بغيرها.

الحكم كاملاً

تظلم الطاعن بعد فوات الأجل المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 لا يقبل.

الحكم كاملاً

استخلاص الحكم أن الجريمة لم ترتكب لغرض سياسي وأنها ارتكبت بقصد التشفي والانتقام بعد إنتهاء عملية الانتخاب القضاء برفض التظلم لا معقب له.

الحكم كاملاً

الجريمة السياسية في نظر القانون رقم 241 لسنة 1952 محكوم عليه باتلاف محل خمور.

الحكم كاملاً

المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952نصها على أن يتبع في نظر الطعون والفصل فيها إجراءات الطعن بالنقض في المواد الجنائية.

الحكم كاملاً

الجرائم التي يشملها المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952. تحطيم حانة. ليست من الجرائم المذكورة.

الحكم كاملاً

القانون رقم 241 لسنة 1952 حق من لم يدرج اسمه في كشف من شملهم العفو في التظلم ميعاده الشهر التالي للشهر الأول من تاريخ العمل بهذا القانون أيا كان اليوم من الشهر الأول الذي يعلن فيه النائب العام كشف من شملهم العفو في الجريدة الرسمية.

الحكم كاملاً

وجوب نقض الحكم وبراءة المتهم الذي يشمل العفو جريمته.

الحكم كاملاً

القانون رقم 241 سنة 1952. نصه بأن لا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 - 85 و230 - 235 و252 - 258 من قانون العقوبات.

الحكم كاملاً

متهم تظلم إلى النائب العام من عدم إدراج اسمه في كشف من يشملهم قانون العفو الشامل رقم 241 لسنة 1952 وقبل طلبه نقض الحكم بالنسبة إليه والتقرير ببراءته.

الحكم كاملاً

إن المادة الثانية من قانون العفو الشامل الصادر في 10 فبراير سنة 1938 تشترط لسريان أحكام هذا القانون على الجرائم المبينة بها أن تكون تلك الجرائم قد وقعت بمناسبة الانتخابات، أي أن يكون الانتخاب هو السبب المباشر في ارتكابها.

الحكم كاملاً