الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قضاء الحكم بعدم قبول استئناف المتهم للحكم الحضورى الاعتبارى شكلا محتسبا الميعاد من يوم صدور الحكم المستأنف.

الحكم كاملاً

العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى. عدم إعلان الطاعن إعلاناً صحيحاً بالجلسات التي حددت لنظر الدعوى أمام المحكمة بمقرها الجديد بعد انقطاع حلقة اتصالها بانتهاء الجلسة الأخيرة بالمقر القديم. اعتبار الحكم الصادر من المحكمة بمقرها الجديد غيابياً.

الحكم كاملاً

حضور الخصم إحدى الجلسات ثم تخلفه عن الحضور في الجلسات التالية بعد تقديمه عذراً مقبولاً كان في مقدور المحكمة تحقيق قيامه أو انعدامه، إلا أنها قعدت عن تحقيقه. اعتبار الحكم الصادر في هذه الحالة غيابياً جائزاً المعارضة فيه.

الحكم كاملاً

عدم جواز تمسك المستأنف عليه الذي صح إعلانه بالاستئناف ببطلان إعلان غيره من المستأنف عليهم في النيابة لعدم كفاية التحريات. العبرة في اعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً هي بحقيقة الواقع.

الحكم كاملاً

الحكم الحضوري الاعتباري. ميعاد استئنافه بالنسبة للمحكوم عليه. بدؤه من تاريخ إعلانه به. علمه به من طريق آخر. لا يغني عن الإعلان.

الحكم كاملاً

إن مناط اعتبار الحكم حضوريا وفقا للمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى.

الحكم كاملاً

جواز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.

الحكم كاملاً

لا خطأ فى وصف الحكم بأنه حضورى طالما أن المستأنف عليه قد حضر عنه محام ودفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذى صفة ولم يتابع السير فيه أو يتقدم بدفاع فى موضوعه - لا هو ولا من حل محله - إلى أن صدر الحكم.

الحكم كاملاً

مناط اعتبار الحكم حضورياً: أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً مقبولاً بشرط أن يكون التأجيل لجلسات متلاحقة.

الحكم كاملاً

وجوب إعمال المادة 241 إجراءات بالنسبة إلى الأحكام الحضورية الاعتبارية الصادرة من محكمة الدرجة الثانية. سكوت المطعون ضده عن الدفاع بجلسة المعارضة الاستئنافية بأنه كان معذوراً في تخلفه عن شهود الجلسة.

الحكم كاملاً

حكم النقض حضوري بالنسبة للطاعن. علمه بصدوره يعتبر متحققاً لا ينتفي بوفاة المحامي الذي كان يباشر الطعن.

الحكم كاملاً

العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق.

الحكم كاملاً

الحكم الحضوري الاعتباري. طبيعته: قابليته للمعارضة. شرط ذلك: إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.

الحكم كاملاً

امتناع تطبيق حكم المادة 239 أ. ج عند حضور المتهم بالجلسة التي نظرت فيها الدعوى وتمت فيها المرافعة وحجزت فيها للحكم .

الحكم كاملاً

كفاية حضور المتهم بجلسة المرافعة لاعتبار الحكم حضورياً إعلانه بالجلسة المحددة للنطق بالحكم.

الحكم كاملاً

عدم إشارته إلى الحكم الصادر في غيبة المتهم من محكمة الجنايات لا يعيبه علة ذلك المادة 395 أ. ج.

الحكم كاملاً

الطعن فيه بطريق النقض من النيابة قبل رفع المعارضة من المحكوم عليه أو فوات ميعادها.

الحكم كاملاً

تقدم المتهم بلسان محاميه بالعذر المانع من الحضور قبل صدور الحكم وعدم قبوله صدور الحكم حضوري اعتباري.

الحكم كاملاً

إن المعارضة في الحكم الصادر حضورياً اعتبارياً جائزة القبول إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطيع تقديمه قبل الحكم المعارض فيه.

الحكم كاملاً

متى كان محكمة أول درجة قد قضت حضورياً اعتبارياً بتغريم المتهم خمسمائة قرش ورد الشيء لأصله فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم.

الحكم كاملاً

المقصود بالحضور فى نظر المادة 238/ 1 من قانون الإجراءات هو وجود المتهم بالجلسة بشخصه أو بوكيل عنه فى الأحوال التى يجوز فيها ذلك فى الجلسة التى حصلت فيها المرافعة.

الحكم كاملاً

الأصل فى الأحكام أن تبنى على الواقع، فإذا كان الحكم الابتدائى قد وصف خطأ بأنه غيابى فعارض فيه المتهم فى حين أنه فى حقيقته حكم حضورى اعتبارى بقوة القانون .

الحكم كاملاً

عدم أخذ الشارع بنظام الحكم الحضورى الاعتبارى فى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى مواد الجنايات.

الحكم كاملاً

مناط اعتبار الحكم حضورياً وفقاً للمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى، ولو غادر الجلسة بعد ذلك.

الحكم كاملاً

شرط اعتباره كذلك إعلان المتهم للجلسة وتسليم الاعلان لشخص آخر الحكم الصادر ضده يكون غيابيا يجوز له الطعن فيه حين اتخاذ إجراءات التنفيذ ضده.

الحكم كاملاً

حضور الطاعن إحدى الجلسات وتأجيل الدعوى لجلسة أخرى عدم حضوره هذه الجلسة تقدم محاميه بعذر لم تقبله المحكمة لأسباب سائغة.

الحكم كاملاً

حضور الطاعنة إحدى الجلسات تأجيل الدعوى لجلسة أخرى عدم حضورها هذه الجلسة وعدم إبدائها عذراً لتخلفها حضور محام عنها وانسحابه الحكم الذي يصدر يكون حضورياً.

الحكم كاملاً

المعول عليه في اعتبار الحكم حضورياً. هو أحكام قانون تحقيق الجنايات, لا أحكام قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

العبرة في وصف الحكم الجنائي بأنه حضوري أو غيابي هي، على مقتضى القانون، بحضور المحكوم عليه بشخصه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك، وبعدم حضوره جميع إجراءات الدعوى التي تحصل في الجلسة ويصدر الحكم بناءً عليها

الحكم كاملاً

تأجيل الدعوى في مواجهة المتهم. اعتبار الحكم عند النطق به صادراً بحضوره. محله. أن يكون المتهم في مقدوره تتبع سير دعواه.

الحكم كاملاً

إن المعول عليه في اعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً هو، بصريح نص القانون، حضور الخصم أو عدم حضوره جلسة المحاكمة بغض النظر عن مسلكه في إبداء دفاعه

الحكم كاملاً

إنه وإن كان صحيحاً أن المقصود بالحضور في نظر المادة 162 من قانون تحقيق الجنايات هو وجود المتهم في الجلسة بشخصه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك ولو لم يتكلم ويدافع عن نفسه، إلا أنه يشترط، لاعتبار الحكم حضورياً، أن يكون المتهم قد شهد الجلسة التي حصلت فيها المحاكمة وأتيحت له فرصة الدفاع عن نفسه.

الحكم كاملاً