الأصل ألا يسأل الإنسان إلا عن الجرائم التي يقارفها بنفسه سواء أكان بوصفه فاعلا أصليا لها أم شريكا للفاعل الأصلي فيها بطريقة من طرق الاشتراك المحددة في القانون.
لا يشملها العفو الصادر به المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net