الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية.

الحكم كاملاً

اطمئنان المحكمة لجدية التحريات. كفايته للرد على الدفع بعدم جديتها.

الحكم كاملاً

نعي الطاعن بشأن عدم جدية التحريات. غير مقبول. لعدم اتصاله بقضاء الحكم.

الحكم كاملاً

النعي بمخالفة محضر الضبط للإجراءات المنصوص عليها بالمادة 24 إجراءات. غير مجد. ما دام أن الحكم لم يعول في الإدانة على دليل مستمد منه وأن لمحكمة الموضوع تقدير سلامة تلك الإجراءات.

الحكم كاملاً

للمحكمة الأخذ بتحريات رجال المباحث باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.

الحكم كاملاً

للمحكمة أن تأخذ بتحريات رجال المباحث باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.

الحكم كاملاً

عدم بيان مهنة وسن الطاعن في محضر الاستدلال. غير قادح في جدية التحريات.

الحكم كاملاً

لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديدًا لما أبلغ به المجني عليه. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

النعي على الحكم بشأن تحريات الشرطة والتي لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منها استناداً لأدلة أخرى ومنها أقوال الضابط مجريها. غير مقبول. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

عدم إفصاح مأمور الضبط القضائي عن مصدر أو وسيلة التحري. لا عيب. نعي الطاعن بشأن ذلك. غير صحيح.

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعى.

الحكم كاملاً

عدم تجرد مأمور الضبط القضائى من صفته فى غير أوقات العمل الرسمية. بقاء أهليته لمباشرة الإجراءات التى ناطه بها القانون قائمة ولو كان فى إجازة أو عطلة رسمية. حد ذلك؟

الحكم كاملاً

لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديدًا لما أبلغ به المجنى عليه.

الحكم كاملاً

لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديدًا لما أبلغ به المجنى عليه.

الحكم كاملاً

سكوت الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له. لا ينال من سلامة شهادته وكفايتها كدليل فى الدعوى. مادام لم يطلب منه الإفصاح عنهم.

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعى.

الحكم كاملاً

القانون لا يشترط وقتًا زمنيًا محددًا لإجراء التحريات.

الحكم كاملاً

إجراءات الاستدلال. أيًا كان من يباشرها. لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الإجراءات الأولية التى تسلس لها سابقة على تحريكها.

الحكم كاملاً

عدم إيراد اسم الطاعن كاملاً أو الخطأ فيه فى محضر الاستدلال. غير قادح فى جدية التحريات.

الحكم كاملاً

كانت من محاضر جمع الاستدلالات. ما دامت مطروحة على بساط البحث. عدم التزامها بسرد روايات الشهود إذا تعددت.

الحكم كاملاً

إجراءات الاستدلال لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفه على الطلب

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات التي أجرها عضو الرقابة الإدارية وجديتها، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل .

الحكم كاملاً

القبض على المتهم في حالة تلبس. من إجراءات الاستدلال. لا تعتبر من إجراءات تحريك الدعوى الجنائية التي يتوقف مباشرتها على صدور الطلب مخالفة ذلك . يعيب الحكم .

الحكم كاملاً

لمأمور الضبط القضائي الاستعانة بأهل الخبرة بغير حلف يمين. المادة 29 إجراءات.اتخاذ مأمور الضبط القضائي المخول بالتفتيش لإجراءات غسيل معدة المتهم بمعرفة طبيب المستشفى. مجرد تعرض للمتهم يبيحه التفتيش ذاته .

الحكم كاملاً

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي . مثال لرد سائغ على الدفع بعدم جدية التحريات وتجهيل إذني النيابة العامة .

الحكم كاملاً

الأصل في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. حق القاضي في تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ما لم يقيده القانون بدليل معين .

الحكم كاملاً

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من الأدلة فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن لا يكون له محل .

الحكم كاملاً

تولي رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم. غير لازم. له الاستعانة فيما يجريه من تحريات بمعاونيه من رجال السلطة العامة والشرطة السريين ومن يتولون إبلاغه بالجرائم .

الحكم كاملاً

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره .

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع الاطمئنان للتحريات كمسوغ لإصدار إذن التفتيش وإطراحها في خصوص توافر قصد الاتجار . لا تناقض .

الحكم كاملاً

للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.

الحكم كاملاً

إيراد الحكم من تحريات الشرطة ما يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 إجراءات. كفايته بياناً لمؤدى الأدلة التي استند إليها الحكم الصادر بالإدانة.

الحكم كاملاً

الاستعانة بأهل الخبرة بغير حلف يمين. جائز. ما دام التقرير المقدم منهم ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المنظورة .

الحكم كاملاً

وجوب بناء الأحكام على الأدلة التي يقتنع بها القاضي. يحصلها مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة.

الحكم كاملاً

للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. ما دامت مطروحة على بساط البحث.

الحكم كاملاً

تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم في الدعوى هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها .

الحكم كاملاً

إشراف أعضاء النيابة على أعمال رجال الضبط القضائي وتصرفها في محاضر جمع الاستدلالات. لا يغير من صفتها.

الحكم كاملاً

للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.

الحكم كاملاً

المعنى المقصود من الجمع بين المأذون المسمى باسمه إذن التفتيش وبين من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائي لا يفيد لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين.

الحكم كاملاً

استخلاص الحكم عدم صحة الدفع ببطلان القبض تأسيساً على أن ما قام به الضابط مجرد استدعاء للطاعنين خلافاً لما نقله من أقواله بالقبض عليهم .

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.

الحكم كاملاً

إن مهمة مأموري الضبط القضائي بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى مرتكبيها .

الحكم كاملاً

للمحكمة الأخذ بتقرير طبيب قام بإجراء التشريح دون حلف يمين قبل مباشرة مأموريته باعتباره ورقة من أوراق الاستدلالات في الدعوى.

الحكم كاملاً

الدفع بحصول الإقرار نتيجة إرادة غير صحيحة. لا يقبل لأول مرة أمام النقض.

الحكم كاملاً

للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم - ولو كان وارداً بمحضر الشرطة - متى اطمأنت إليه ولو عدل عنه بعد ذلك.

الحكم كاملاً

إن التفتيش الذي يحرمه القانون على مأمور الضبط القضائي هو التفتيش الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن.

الحكم كاملاً