الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الحكم بعدم دستورية العبارات التى تستبدل التعويض بالرد العينى من نص المادة الثانية من القرار بقانون 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة أثره رد المال عيناً إلا إذا كان التنفيذ العينى مستحيلاًًَََََ أو مرهقاً للمدين.

الحكم كاملاً

القانون رقم 69 لسنة 1974. إنهائه إجراءات الحراسة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. مؤداه. استرداد هذه الأشخاص حقها في التقاضي منذ صدوره.

الحكم كاملاً

انعدام قرارات فرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين استناداً للقانون رقم 162 لسنة 1958. علة ذلك. أثره. وجوب رد العقارات والأموال التي سبق الاستيلاء عليها والتصرف فيها إلى أصحابها الأصليين. الاستثناء. الأموال والممتلكات التي تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974.

الحكم كاملاً

محكمة القيم. اختصاصها دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بق 34 لسنة 1971. أثره. المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها. وجوب إحالتها إلى محكمة القيم ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بق 141 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين المصرية واللبنانية بتاريخ 18/ 11/ 1964 بشأن تسوية التعويضات المستحقة للرعايا اللبنانيين نتيجة خضوع أموالهم لقوانين التأميم أو فرض الحراسة.

الحكم كاملاً

المدة المكسبة لملكية عقار التداعى بالتقادم اكتمالها للطاعنة بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت شراء سلفها لها الذى بدأت منه واقعة الحيازة خضوع الجهة البائعة للسلف للحراسة خلال تلك المدة لا أثر له على تمامها.

الحكم كاملاً

المدة المكسبة لملكية عقار التداعى بالتقادم اكتمالها للطاعنة بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت شراء سلفها لها الذى بدأت منه واقعة الحيازة خضوع الجهة البائعة للسلف للحراسة خلال تلك المدة لا أثر له على تمامها.

الحكم كاملاً

عقود الإيجار التي أبرمها الخاضع للحراسة قبل فرض الحراسة عليه سريانها في مواجهة الدولة.

الحكم كاملاً

وجوب الاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع للحراسة للغير ولو لم يكن قد سجل متى كان قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل صدور قرار المنع من التصرف في المال.

الحكم كاملاً

لا يترتب على الفصل في الدعوى إخراج المال من الحراسة. (مثال في بيع).

الحكم كاملاً

محكمة القيم. اختصاصها بالفصل في دعاوى فرض الحراسة. مؤدى ذلك. عدم اختصاصها بالدعاوى المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة. وجوب الاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع للحراسة إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل صدور قرار المنع من التصرف. م 18 ق 34 لسنة 1971.

الحكم كاملاً

محكمة القيم. اختصاصها. قصره المشرع استثناءً على المسائل المنصوص عليها بالمادة 34 ق 95 لسنة 1980 دون غيرها من المنازعات التي تنشأ بين الأفراد وجهة الحراسة.

الحكم كاملاً

المنازعات التي تختص بها محكمة القيم طبقاً لنص المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980. ماهيتها.

الحكم كاملاً

إقامة دعوى الإخلاء على أساس الغصب. مؤداه. عدم خضوعها لأحكام قوانين إيجار الأماكن. القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم عقد الإيجار.

الحكم كاملاً

محكمة القيم. اختصاصها دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971. م 6 ق 141 لسنة 1981. نطاقه. المنازعات التي تدور حول تقرير الحق أو نفيه. أثره.

الحكم كاملاً

محكمة القيم. اختصاصها دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971. م 6 ق 141 لسنة 1981. نطاقه المنازعات التي تدور حول تقرير الحق أو نفيه. أثره. اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بالتأميم إلا ما استثنى منها بنص خاص.

الحكم كاملاً

أحقية أصحاب الأموال والممتلكات المستولى عليها تنفيذاً لقرارات فرض الحراسة للتعويض. تعديل التعويض المستحق. ارتداده لصالح مستحقيه إلى وقت استحقاق التعويض أصلاً بنشوء سببه - وهو استحالة الرد عيناً ونشوء الحق في التعويض - لا إلى وقت إجرائه.

الحكم كاملاً

اختصاص المحاكم العادية بالفصل في كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص (م 15 ق السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972) المنازعة في شأن تكيف علاقة إيجاريه كانت الحراسة قد أبرمتها اختصاص المحاكم العادية بالفصل فيه - علة ذلك.

الحكم كاملاً

اختصاص محكمة القيم بالفصل في دعاوى فرض الحراسة مؤدى ذلك عدم اختصاصها بالدعاوى المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة.

الحكم كاملاً

إجراءات فرض الحراسة لا توقف السير في إجراءات الدعوى الجنائية. المادة 24 من القانون رقم 34 لسنة 1971.

الحكم كاملاً

الحراسة الموجبة للمسئولية طبقاً لنص المادة 178 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعي أو المعنوي على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه.

الحكم كاملاً

الحراسة الموجبة للمسئولية طبقاً لنص المادة 178 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعي أو المعنوي على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه.

الحكم كاملاً

منازعة المدينين في الفوائد التي ألزمهم بها أمر الأداء بعد أن صار نهائياً. استخلاص الحكم المطعون فيه أنها منازعة تنفيذ موضوعية نتيجة فرض الحراسة عليهم وتأميم ممتلكاتهم ولا تنطوي على إخلال بقوة الأمر المقضي. سائغ.

الحكم كاملاً

القانون 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة سريان أحكامه على من فرضت الحراسة على أموالهم وممتلكاتهم استناداً إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ .

الحكم كاملاً

عدم تعيين مدير لشركة التضامن. مؤداه. لكل شريك متضامن حق إدارتها وتمثيلها أمام القضاء. عدم تقديم الطاعن ما يثبت أن للشركة المذكورة مديراً أجنبياً عنها. أثره. ثبوت صفته - كشريك متضامن - في تمثيلها أمام القضاء في الدعوى المرفوعة بطلب إشهار إفلاسها. لا يغير من ذلك تعيين حارس قضائي عليها.

الحكم كاملاً

استحقاق فوائد التأخير. شرطه. توافر ركن الخطأ في جانب المدين. تأخر الدين في الوفاء بدينه في الأجل المحدد يعتبر خطأ، ثبوت أن هذا التأخير يرجع إلى سبب أجنبي. أثره. انقضاء المسئولية. فرض الحراسة على أموال المدين. مؤداه. وقف سريان الفوائد التأخيرية.

الحكم كاملاً

تقدير الضرورة الداعية إلى الحراسة وسند الحائز للأعيان المراد وضعها تحت الحراسة.

الحكم كاملاً

امتداد مواعيد سقوط الحق والإجراءات التي تسري ضد الخاضع للحراسة أو الممنوع من التصرف طول مدة الحراسة أو المنع.

الحكم كاملاً

حل الأوقاف على غير الخيرات ق 180 لسنة 1952. أثره. انقضاء الوقف وصيرورة أمواله ملكاً للواقف أو المستحقين. سلطة الناظر كحارس قانوني حتى تسليم الأموال إليهم نطاقها. وفاته. أثره. عودة الصفة في التقاضي للواقف أو المستحقين.

الحكم كاملاً

التزام الحارس ببذل عناية الرجل المعتاد ولو كانت تزيد عن عنايته الشخصية م 734/ 1 مدني. مخالفة ذلك. أثره. مسئوليته عما ينجم من ضرر.

الحكم كاملاً

الحكم المستعجل بفرض الحراسة على أعيان تركة المورث. لا يعتبر حجة على أن هذه الأعيان هي كل ما يملكه.

الحكم كاملاً

الأسباب الزائدة عن حاجة الدعوى. لا تحوز قوة الأمر المقضي. الحكم الصادر في الإشكال في تنفيذ حكم بتعيين حارس. تطرقه لبحث علاقة المستشكل بالحارس بصدد أرض النزاع. تزيد لا يحوز حجية. الطعن عليه بالنقض في هذا الخصوص لمخالفته حجية حكم سابق. غير جائز.

الحكم كاملاً

عقد البيع غير المسجل. أثره. للمشتري طلب فرض الحراسة القضائية على العين المبيعة إذا خشي بقاءها تحت يد البائع طيلة فترة النزاع بينهما.

الحكم كاملاً

المطاعن التي يثيرها الخصم على شخص المرشح لتعيينه حارساً إنما يقع عبء إثباتها على عاتق هذا الخصم الذي يدعيها، إذ يصير بذلك مدعياً مطالباً بأن يقيم الدليل على ما يدعيه بغض النظر عما إذا كان هو المدعي أصلاً في الدعوى أو المدعى عليه فيها .

الحكم كاملاً

الأراضي الفضاء المعدة للبناء المملوكة للخاضعين للحراسة. أيلولة ملكيتها للدولة. ق 150 لسنة 1964. التزام مدير إدارة الأموال بردها إلى أصحابها نفاذاً للقرار الجمهوري 2934 لسنة 1964.

الحكم كاملاً

فرض الحراسة الإدارية على الأموال. اقتطاع نسبة 10% منها لحساب الحراسة. شرطه. سبق تحصيل الحراسة للأموال المودعة لديها.

الحكم كاملاً

تصفية الحراسة بمقتضى القانون 150 لسنة 1964. أثره. تنفيذ الدائن بدينه المحكوم به ضد إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة.

الحكم كاملاً

الدعوى بطلب فرض الحراسة القضائية. إجراء تحفظي مؤقت. لا أثر له في قطع التقادم المكسب للملكية. رفض الدعوى. أثره. إلغاء ما ترتب عليها من آثار.

الحكم كاملاً

الدعوى المقامة ضد الحراسة من الشركاء المصريين بالمطالبة بحقوقهم بعد تصفية الشركة الأجنبية صدور القرار الجمهوري رقم 337 لسنة 1974 بإنشاء جهاز التعاون الاقتصادي والدولي أثناء سير الدعوى. لا محل لانقطاع سير الخصومة.

الحكم كاملاً

دعوى الشركاء قبل الحراسة العامة بتسليمهم أنصبتهم في الشركة بعد تصفيتها. لا تعد طعناً بطريق مباشر أو غير مباشر في تصرفات الحارس أثناء الحراسة. الدفع بعدم سماعها. لا محل له. ق 117 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

آثار حيازة الحارس القضائي باعتباره وكيلاً عن أصحاب الشأن في دعوى الحراسة تنصرف إليهم بحيث يكون لهم دون غيرهم الاستناد إليها كسبب من أسباب كسب الملكية.

الحكم كاملاً

الحكم المستعجل بتعين حارس على نادى القضاة لإجراء انتخابات أعضاء مجلس الادارة. حكم وقتى. لا يمنع من نظر دعوى الغاء القرار بقانون 84 لسنة 1969 بشأن تشكيل مجلس إدارة النادى .

الحكم كاملاً

القضاء نهائيا بصحة الإيجار الصادر من ناظر الوقف دون الإيجار الصادر من المستحقين. فرض الحراسة على أمواله الخاصة. عدم شمولها أمر الأداء الصادر لصالح الوقف بالإيجار المتأخر.

الحكم كاملاً

المعتقلون والمراقبون الموضوعة أموالهم تحت الحراسة. وقف مواعيد سقوط الحق ومواعيد الإجراءات بالنسبة لهم. عدم جريانها أو انفتاحها خلال فترة الحراسة. مثال في عمل.

الحكم كاملاً

القرار الإداري يعد موجوداً قانوناً بمجرد إصداره. التزام جهة الإدارة بتنفيذه ولو لم ينتشر. عدم جواز الاحتجاج به على الأفراد إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الحكم كاملاً

النص في المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1963 على أنه "لا تسمع أمام أية جهة قضائية أية دعوى يكون الغرض منها الطعن في أي تصرف أو قرار أو تدبير أو إجراء وبوجه عام أي عمل أمرت به أو تولته الجهات القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص والهيئات وذلك سواء أكان الطعن مباشراً بطلب الفسخ أو الإلغاء أو التعديل أو وقف التنفيذ .

الحكم كاملاً

يشترط لانعقاد الحجز وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة، إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضراً كلف الحراسة، ولا يعتد برفضه إياها.

الحكم كاملاً

مؤدى نصوص القانون رقم 180 لسنة 1952 بحل الأوقاف على غير الخيرات أن الأوقاف الأهلية اعتبرت جمعيها منقضية وأصبحت أموالها ملكاً حراً للواقف أو المستحقين على النحو المبين في تلك النصوص .

الحكم كاملاً

الحكم المستعجل بفرض الحراسة على أطيان المورث. لا يعتبر حجة على أن هذه الأطيان هي كل ما كان يملكه.

الحكم كاملاً

قرارا اللجنة العليا للتعليم الخاص بعدم تجديد الاستيلاء على مدرسة وتسليمها لمالكها الظاهر. لا يعتبر قراراً إدارياً إلا بالنسبة لعدم التجديد دون التسليم الذي لا يعدو أن يكون عملاً مادياً. تعيين حارس على المدرسة لا يمس القرار الإداري وتختص به المحاكم العادية.

الحكم كاملاً