الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عرض النيابة العامة للقضية بمذكرة بطلب إقرار الحكم الصادر غيابيًا بالإعدام. أثره: عدم قبوله. أساس وعلة ذلك؟

الحكم كاملاً

عرض النيابة العامة القضية في الميعاد المحدد بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بمذكرة برأيها. أثره: قبول العرض.

الحكم كاملاً

نقض الحكم والقضاء بالبراءة. أثره: اعتبار طعن النيابة العامة وارداً على غير محل ووجوب رفضه.

الحكم كاملاً

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام. غير لازم. أساس وعلة ذلك؟

الحكم كاملاً

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام. غير لازم. أساس وعلة ذلك؟

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن من رئيس نيابة دون الإفصاح عن صفته ودائرة اختصاصه. اعتبار الطعن قرر به من غير صفة. أثر ذلك: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الأوراق هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذي يوصف به.

الحكم كاملاً

استناد النائب العام فى طلب عرض الحكم المطروح على الهيئة العامة للمواد الجنائية إلى عدم تمحيص محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى غرفة مشورة أوراق الدعوى التمحيص الكافى

الحكم كاملاً

ميعاد تقديم النائب العام طلب إلى رئيس محكمة النقض لعرض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى غرفة مشورة على الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض

الحكم كاملاً

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها أو بميعاد محدد. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

النيابة العامة هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها. النائب العام. هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية.

الحكم كاملاً

دعاوى الإفلاس. إبداء النيابة العامة الرأي فيها. أمر غير لازم. لا يترتب على عدم إبدائه بطلان. م 557 ق 17 لسنة 1999.

الحكم كاملاً

النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن. خصم عادل. اختصاصها بمركز قانوني خاص. علة وأثر ذلك؟

الحكم كاملاً

حق النيابة العامة في الطعن في الحكم. ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه. أساس ذلك ؟

الحكم كاملاً

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام أو تجاوز ميعاد تقديمها. لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة. مؤداه: وجوب الحكم بقبول عرض النيابة.

الحكم كاملاً

طلب التأجيل للاطلاع على مرافعة النيابة العامة. غير مجد. ما دام أن الحكم لم يعول فى الإدانة على أى من المستندات التى قدمتها فى مرافعتها.

الحكم كاملاً

النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص. لها أن تطعن فى الأحكام لمصلحة المحكوم عليه. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

العبرة فى تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الأوراق. هى بحقيقة الواقع. لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذى يوصف به.

الحكم كاملاً

القيد على حرية النيابة فى تحريك الدعوى الجنائية. استثناء. اقتصاره على الجريمة التى حددها القانون دون سواها ولو ارتبطت بها.

الحكم كاملاً

إبداء نيابة النقض الجنائى الرأى فى الطعون الجنائية. غير لازم.

الحكم كاملاً

انتهاء النائب العام إلى رفض طلب التماس إعادة النظر ولزوم عرضه على محكمة النقض وفقا لنص المادة 441/ 3 إجراءات. يعد قرارًا نهائيًا برفضه غير قابل للطعن.

الحكم كاملاً

انغلاق طريق الطعن بالنقض أمام النيابة العامة إذا فوتت على نفسها حق استئناف حكم أول درجة.

الحكم كاملاً

نعى النيابة عدم قضاء محكمة الجنايات بعدم الاختصاص بعد صدور القانون رقم 95 لسنة 2003. غير مجد.

الحكم كاملاً

دعاوى الإفلاس. حضور النيابة العامة فيها. أمر غير لازم. لا يترتب على تخلفه البطلان. علة ذلك. م 557 ق التجارة الجديد 17 لسنة 1999.

الحكم كاملاً

اقتصار دور كاتب التحقيق بالنيابة العامة على تدوين ما يسمعه أو يملى عليه من المحقق. علمه بمخالفة ما أملى عليه للحقيقة. لا يعد تزويرًا.

الحكم كاملاً

قبول عرض النيابة العامة القضايا المحكوم فيها بالإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر قانونًا.

الحكم كاملاً

جواز طعن النيابة العامة بالنقض فى الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات فى جناية. المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

الأمر الذى تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن يتواجد معه وقت التفتيش على مظنة اشتراكه معه فى الجريمة التى صدر أمر التفتيش من أجلها.

الحكم كاملاً

النيابة العامة طرف أصيل فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزئية.

الحكم كاملاً

حق النيابة العامة فى الطعن رهن بتوافر المصلحة لها أو للمحكوم عليه. انتفاء هذه المصلحة. أثره: عدم قبول الطعن.

الحكم كاملاً

القضاء من محكمة الإعادة بتشديد عقوبة الغرامة المقضى بها والتى لم تكن محل طعن من النيابة العامة.

الحكم كاملاً

الطعن من النيابة العامة فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية. غير جائز.

الحكم كاملاً

وجوب توقيع الطعون التى ترفعها النيابة العامة من رئيس نيابة على الأقل.

الحكم كاملاً

عرض النيابة العامة القضية بمذكرة بطلب إقرار الحكم الصادر بالإعدام دون إثبات تاريخ تقديمها للتحقق من أنه روعى ميعاد الستين يومًا.

الحكم كاملاً

للنيابة العامة سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات التى تختص بها محكمة أمن الدولة العليا.

الحكم كاملاً

جواز طعن النيابة العامة بالنقض فى الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات.

الحكم كاملاً

النيابة العامة تتمتع بحياد القضاء واستقلاله فى مباشرتها للدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد بميعاد محدد أو مبنى الرأى الذى تضمنته النيابة مذكرتها.

الحكم كاملاً

قبول عرض النيابة العامة لقضايا الإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر قانونًا. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها.

الحكم كاملاً

لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها.

الحكم كاملاً

صدور قرار ندب رئيس نيابة ليجرى التحقيق من أقدم النواب العامين المساعدين أثناء غياب النائب العام. الدفع ببطلان القرار.

الحكم كاملاً

تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لما يرتكبه الموظف من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها مقصورة على النيابة العامة وحدها دون المدعى بالحقوق المدنية

الحكم كاملاً

عدم اختصاص عضو النيابة العامة إلا ما يقع من جرائم في دائرة اختصاصه ما لم تقتض ظروف التحقيق القيام بعمل من أعماله خارجها أو ندب لإجرائه من الجهة المختصة.

الحكم كاملاً

نظر عدة قضايا للطاعن بجلسة واحدة. مذكرة النيابة العامة بالتنفيذ المرفقة بإحداها. انصراف دلالتها إلى كافة القضايا المتهم فيها والمنظورة بذات الجلسة.

الحكم كاملاً

ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه المدنية. يوجب القضاء بترك الدعوى الجنائية. ما دامت رفعت بطريق الإدعاء المباشر ولم تطلب النيابة العامة الفصل فيها.

الحكم كاملاً

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة فى قضايا الإعدام. غير لازم.

الحكم كاملاً

امتداد ميعاد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب فى حالة طعن النيابة فى حكم البراءة. شرطه. الحصول على شهادة سلبية.

الحكم كاملاً

العبرة فى تحديد طبيعة أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة هى بحقيقة الواقع. أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة بعد التحقيق هو أمر بألا وجه لإقامة الدعوى.

الحكم كاملاً

الحكم الغيابى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة لا يضر بالمطعون ضده جواز الطعن بالنقض من النيابة العامة.

الحكم كاملاً

للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق إصدار أمر بحضور المتهم أو القبض عليه وإحضاره

الحكم كاملاً